مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى

البيوع المنهى عنها باختصار

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو ضرابه ويقال ماؤه فتحرم أجرته وثمن مائه
وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيعه أو بثمن إليه
والملاقيح وهي ما في البطون
والمضامين وهي ما في الأصلاب
والملامسة بأن يلمس ثوبا لم يره ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه
والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا
والحصاة بأن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه أو بعتك ولك الخيار إلى رميها أو يجعلا الرمي بيعا
والعربون بأن يشتري سلعة ويعطيه نقدا ليكون من الثمن إن رضيها وإلا فهبة
وتفريق لا بنحو وصية وعتق بين أمة وفرعها حتى يميز
فإن فرق بنحو بيع بطل
وبيعتين في بيعة كبعتك
وبيع وشرط
كبيع بشرط بيع أو قرض
وكبيعه ثوبا بشرط أن يخيطه
وصح بشرط خيار أو براءة من عيب أو قطع ثمر
وأجل ورهن وكفيل معلومين لعوض في ذمة وإشهاد وإن لم يعين الشهود
وبفوت رهن أو إشهاد أو كفالة خير
كشرط وصف يقصد ككون العبد كاتبا
وبشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب
أو ما لا غرض فيه كأن لا يأكل إلا كذا أو إعتاقه منجزا مطلقا أو عن مشتر
ولبائع مطالبة به
ولا يصح بيع دابة وحملها
أو أحداهما
كبيع حامل بحر
ويدخل حمل دابة في بيعها مطلقا.
فصل:
من المنهى ما لا يبطل بالنهي
كبيع حاضر لباد
قدم بما تعم حاجة إليه
ليبيعه حالا
وتلقى ركبان
اشترى منهم بغير طلبهم
قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر
وخيروا إن عرفوا الغبن
وسوم على سوم بعد تقرر ثمن
وبيع على بيع وشراء على شراء زمن خيار بغير إذن
ونجش
ولا خيار
وبيع نحو رطب لمتخذه مسكرا.
فصل:
باع حلا وحرما صح في الحل بحصته من المسمى باعتبار قيمتها
وخير مشتر جهل
أو نحو عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر
بل يتخير مشتر فإن أجاز فبالحصة
ولو جمع عقدين لازمين أو جائزين كإجارة وبيع صحا
ووزع المسمى على قيمتهما
ويتعدد بتفصيل ثمن وبتعدد عاقد ولو كان وكيلا
لا في رهن وشفعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق