مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى

الأيمان

له تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها كمنذور مالي
 فى الكفارة
فإن كان أمة تحل لم تصم إلا بإذن
·    كغيرها والصوم يضره وقد حنث بلا إذن
·    ومبعض كحر في غير إعتاق 
 
حلف لا يأكل لحم
 
لا سمك وجراد 
 ويتناول لحم البقر جاموسا وبقر وحش 
 والفاكهة رطبا وعنبا ورمانا وأترجا ورطبا ويابسا وليمونا ونبقا وبطيخا ولب فستق وغيره
 ولا يتناول الثمر يابسا ولا البطيخ والتمر والجوز هنديا 
 ولا الرطب تمرا وبسرا ·    ولا العنب زبيبا وعكوسها
 ولو قال: لا آكل ذا البر حنث به على هيئته ولو مطبوخا لا على غيرها
·    أو ذا فبالجميع
·    أو ذا الرطب فأكله تمرا
·    أو لا أكلم هذا الصبي أو ذا العبد فكلمه كاملا لم يحنث
   @  حلف لا يفعل كذا وأطلق حنث بفعله
·    لا بفعل وكيله له
·    لا فيما لو حلف لا ينكح فيحنث بقبول وكيله له
·    لا بقبوله هو لغيره

القضاء

القضاء على الغائب:
·    هو جائز في غير عقوبة لله
 إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو مقر
و يحلف  كما لو ادعى على نحو صبى من مجنون و ميت فإنه يحلف
 ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف
·     ولو حضر وقال: أبرأني موكلك أمر بالتسليم
·    وله تحليفه أنه لا يعلم ذلك
---------
إذا انهى الحال إلى قاضى بلد الغائب 
 وَيُسَمِّيهَا " أَيْ الْحُجَّةَ " إنْ لَمْ يُعَدِّلْهَا وإلا فله ترك تسميتها " ..... ثُمَّ إنْ كانت الحجة شاهدين فذاك أو شاهدا و يمينا أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً وَجَبَ بَيَانُهَا فَقَدْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ حُجَّةً عِنْدَ الْمَنْهِيِّ إلَيْهِ.
-----------------

 ولو شافه الحاكم في عمله بحكمه قاضيا أمضاه في عمله
·    وهو قضاء بعلمه
·     والإنهاء بحكم يمضي مطلقا
·    وبسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى
·    وهي ما يرجع منها مبكرا إلى محله يومه
-------------------
   ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كحيوان وعقار عرفا سمع حجته وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي
·    ويعتمد في عقار لم يشتهر حدوده أو لا يؤمن بالغ في وصف مثلي وذكر قيمة متقوم
·    وسمع الحجة فقط وكتب إلى قاضي بلد العين بما قامت به
·    فيبعثها للكاتب مع المدعي بكفيل ببدنه إن لم تكن أمة وإلا فمع أمين
 
 وإذا أحضرت العين فثبتت للمدعي فمؤنة الإحضار على خصمه وإلا فهي ومؤنة الرد عليه
---------------------
الغائب الذي تسمع الحجة ويحكم عليه من فوق عدوى أو توارى أو تعزز
·     ولو سمع حجة على غائب فقدم قبل الحكم لم تعد بل يخبره ويمكنه من جرح

الصداق


كتاب الصداق
سن ذكره في 0000 وكره0000عنه وما 000 صح صداقا ولو أصدق عينا فهي من 000 قبل 0000 فليس لزوجة0000 ولو تلفت بيده أو أتلفها هو 0000 أو هي ف0000 أو أجنبي أو تعيبت لا بها 0000 فإن فسخت ف0000وإلا 0000 ولا شيء في تعيبها ب000 أو عينين فتلفت واحدة قبل قبضها 000 فيها و000 فإن فسخت ف0000وإلا ف00000ولا يضمن 0000 فائتة بيده ولو ب0000 أو 00000 بعد طلب ولها 0000 لتقبض غير 0000 ملكته ب000 ولو تنازعا في البداءة 0000 فيؤمر ب00000وتؤمر ب0000 فإذا مكنت أعطاه لها ولو بادرت فمكنت طالبته فإن 0000 امتنعت ولو بادر فسلم فلتمكن فإن امتنعت 0000 تمهل لنحو تنظف بطلب ما يراه قاض من 0000 فأقل ول000 وطء وكره 0000وتقرر ب000 وإن 0000 وب000
.
فصل: نكحها بما لا يملكه 00000أو به وبغيره 000و000 فإن فسخت ف0000وإلا فلها مع مملوك 00000 بحسب قيمتها وفي زوجتك بنتي وبعتك ثوبا بهذا العبد 0000 كل ووزع العبد على الثوب و0000ولو نكح لموليه بفوق مهر مثل من ماله أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه أو عينت له قدرا فنقص
 عنه أو أطلقت فنقص عن مهر مثل أو نكح بألف على أن 000 أو أن 0000 أو شرط في مهر 0000 أو في نكاح 000000 كأن لا يتزوج عليها 00000 أو أخل به كشرط 00000 أو شرط 0000بطل النكاح أو ما يوافق مقتضاه أو مالا ولا 0000 ولو نكح نسوة بمهر فلكل 00000 ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر جهرا 0000




فصل:
 صح تفويض رشيدة 000 فزوج 000 كسيد زوج 000 ووجب ب000 أو 000 مهر مثل حال 000 ولها قبل وطء 0000 و0000ولتسليم مفروض وهو 0000 فلو امتنع منه أو تنازعا فيه 000000 ولا يصح 0000 ومفروض صحيح ك0000 ومهر المثل 000000 فتقدم أخت ل0000 فلأب ف000 00 ف000 كذلك فإن تعذر معرفته ف00000 و0000 ويعتبر ما 000000 ك000 و000 فإن اختصت بفضل أو نقص 00000 وتعتبر مسامحة من واحدة ل0000000ومنهن لنحو0000وفي وطء شبهة 000000 ولا 00000 إن 0000 ولم 00000 بل يعتبر 00000.
فصل: الفراق قبل وطء بسببها 00000 يسقط المهر ومالا ك0000 و0000 و0000 و0000 ينصفه بعود نصفه إليه بذلك وإن 000 فلو زاد بعده0000ولو فارق بعد تلفه ف0000أو تعيبه بعد قبضه فإن 0000 وإلا ف0000أو قبله فله 00000وبنصفه إن 00000 أو زيادة منفصلة فهي 0000أو متصلة 000 فإن شحت 0000 وإن سمحت0000 أو زيادة ونقص ككبر عبد ونحلة وحمل وتعلم صنعة مع برص فإن رضيا بنصف العين وإلا 00000 وزرع أرض 000 وحرثها 0000 وطلع نخل 0000 وإن فارق وعليه ثمر مؤبر 00000 فإن قطع 0000 ولو رضي بنصفه وتبقية الثمر إلى جذاذه 0000 ويصير 00000 ولو رضيت به 00000 و000 ومتى ثبت خيار 00000 ومتى رجع بقيمة اعتبر 00000 ولو أصدق تعليمها وفارق قبله 0000 ووجب 0000 أو نصفه ولو فارق وقد زال ملكها عنه كأن وهبته له فله
 0000 فإن عاد 0000 ولو وهبته النصف فله 0000 و0000 بدل كله ولو كان دينا فأبرأته 0000 وليس لولي 0000.



فصل:
 لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط 0000 لا 000 أو 000 أو 0000 أو 0000 وسن أن لا تنقص عن 0000 فإن تنازعا قدرها قاض بحالهما
.
فصل:
 اختلفا أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر في قدر مسمى أو صفته أو تسمية 000 كزوج ادعى مهر مثل وولى صغيرة أو مجنونة زيادة ثم 0000 ويجب 0000 ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح فقط 0000 فإن ذكر قدرا وزادت 0000 أو أصر 0000 و0000ولو أثبتت أنه نكحها أمس بألف واليوم بألف 0000 فإن قال: لم أطأ 0000 و0000 أو كان الثاني تجديدا 0000.
فصل: الوليمة 000 والإجابة لعرس 0000 ولغيره 0000 بشروط منها 000 داع و000 و000 وأن 0000 ولعرس في 0000 وتسن لهما في 000 ثم 000 وأن لا يدعوه لنحو 000 ولا 000 كأن لا يدعوه أخر ولا يكون ثم 000 أو 0000 ولا منكر ك0000وصور حيوان 0000 إن لم يزل به وحرم 0000 ولا تسقط إجابة ب000فإن شق على داع صوم نفل 0000 ولضيف أكل مما قدم له ب0000إلا أن 0000وله أخذ ما 0000به وحل نثر نحو سكر في 0000 و0000 و0000وتركهما أولى.

كتاب القسم و النشوز

كتاب القسم والنشوز 
يجب قسم لزوجات00000 فيلزمه لمن بقي ولو قام 000000000 لا 00000 وله 0000000 وسن000000000كواحدة والأولى أن 0000000وليس له أن 0000000ولا 00000000 إلا برضاهن ولا 000000000000إلا به أو ب0000 أو 00000والأصل 000 والنهار تبع ولمن عمله ليلا 000 ولمسافر 000 وله دخول في 000 على أخرى ل000 كمرضها ال000 وفي غيره ل000 كوضع متاع وله تمتع 000 فيه ولا 000 مكثه فإن أطاله 000 ك000ولا تجب تسوية في إقامة في 0000 وأقل قسم وأفضله 000 ولا يجاوز 000 وليقرع ل000 ول000 لكن لحرة 000 غيرها ولجديدة بكر 000 وثيب ثلاث 000 بلا قضاء وسن تخيير الثيب بين 000 بلا قضاء و000 به ولا قسم لمن 000 لا معه بلا 000 أو به لا ل000 ومن سافر لنقلة لا 0000 ولا 000 أو لغيرها 000 حل ذلك بقرعة في الأولى وقضى مدة الإقامة إن 0000 ومن وهبت حقها فللزوج 00 فإن رضي به ووهبته لمعينة بات 000 ليلتيهما أو لهن أو أسقطته 0000 أوله فله 0000.
فصل: ظهر 000 نشوزها وعظ أو 000 وعظ وهجر في مضجع وضرب بأن 000 فلو منعها حقا كقسم 0000 أو أذاها بلا سبب 000 ثم 000 أو ادعى كل تعدى صاحبه 0000 فإن اشتد شقاق بعث لكل حكما 0000 وسن من 000 وهما 0000 لهما فيوكل حكمه 000 أو 000 وتوكل هي حكمها 000 و000.