فصل: قال: طلقتك بكذا أو على أن لي عليك كذا فقبلت ------- كما في طلقتك وعليك أو ولى عليك كذا و------ أو قال: أردت الإلزام فصدقته وقبلت وإن لم يقله ف---- أو--- أو --- ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنته أو أكثر ولو بتراخ في متى ----كطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فطلقت وضمنت أو علق بإعطاء مال بين يديه بانت فيملكه كأن علق بنحو إقباض واقترن به ما يدل على الإعطاء وأخذه بيده منها ولو ------شرط في إن قبضت و---- ولو علق بإعطاء عبد بصفة سلم أو دونها فأعطته لا بها ------ أو بها ----- في الأولى و----- في الثانية فإن بان معيبا في الأولى ف---- و------ أو بلا صفة ---- إن ---- وله ----- ولو طلبت بألف ثلاثا وهو إنما يملك دونها فطلق ما يملكه فله----- أو طلقة فطلق به أو مطلقا ---- أو بمائة ----- أو طلاقا غدا فطلق غدا أو قبله ------- ولو قال: إن دخلت فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت -----واختلاع أجنبي ك----- ولوكيلها أن ------ ولأجنبي توكيلها -----فإن اختلع بماله ----- أو بمالها وصرح بوكالة كاذبا أو بولاية ----- أو باستقلال0000
كتاب الخلع
فصل: قال: طلقتك بكذا أو على أن لي عليك كذا فقبلت ------- كما في طلقتك وعليك أو ولى عليك كذا و------ أو قال: أردت الإلزام فصدقته وقبلت وإن لم يقله ف---- أو--- أو --- ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنته أو أكثر ولو بتراخ في متى ----كطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فطلقت وضمنت أو علق بإعطاء مال بين يديه بانت فيملكه كأن علق بنحو إقباض واقترن به ما يدل على الإعطاء وأخذه بيده منها ولو ------شرط في إن قبضت و---- ولو علق بإعطاء عبد بصفة سلم أو دونها فأعطته لا بها ------ أو بها ----- في الأولى و----- في الثانية فإن بان معيبا في الأولى ف---- و------ أو بلا صفة ---- إن ---- وله ----- ولو طلبت بألف ثلاثا وهو إنما يملك دونها فطلق ما يملكه فله----- أو طلقة فطلق به أو مطلقا ---- أو بمائة ----- أو طلاقا غدا فطلق غدا أو قبله ------- ولو قال: إن دخلت فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت -----واختلاع أجنبي ك----- ولوكيلها أن ------ ولأجنبي توكيلها -----فإن اختلع بماله ----- أو بمالها وصرح بوكالة كاذبا أو بولاية ----- أو باستقلال0000
كتاب الظهار
تاب الظهار
أركانه 00000 و0000000و و0000 وشرط في المظاهر كونه 0000000وفي المظاهر منها كونها 00000 وفي المشبه به كونه 000000000000وفي الصيغة 0000000 كأنت أو رأسك أو يدك كظهر أمي أو ك00000 أو يدها أو 000000 كأنت كأمي أو كعينها أو غيرها مما يذكر للكرامة وصح 000000 و00000فلو قال: إن ظاهرت من ضرتك فأنت كظهر أمي فظاهر 0000000000أو من فلانة وفلانة أجنبية أو من فلانة الأجنبية فظاهر منها 0000000000000أو أراد اللفظ أو من فلانة وهي أجنبية 0000 إلا إن 00000000أو أنت طالق كظهر أمي ونوى بالثاني معناه والطلاق رجعي 00000 وإلا ف00000 فقط.
فصل: على مظاهر عاد 0000 وإن فارق والعود في غير مؤقت من غير رجعية أن 0000000000 فلو اتصل به جنونه أو فرقة ف000000000 ومن رجعية أن 000000 ولو ارتد متصلا ثم أسلم فلا 00000000 وفي مؤقت ب0000000 ويجب 000000 وحرم قبل تكفير أو مضى مؤقت 0000000 ولو ظاهر من أربع بكلمة فإن أمسكهن ف0000000 أو بأربع ف000000أو كرر في إمرأة متصلا 00000000 وهو به 000000.
كتاب الايلاء
كتاب الإيلاء 1
أركانه 000000و0000 و0000و0000 و00000 وشرط فيهما 0000 و00000 وفي المحلوف به كونه 0000أو 000000 أو 00000000 ولم ينحل اليمين إلا 00000000 وفي المحلوف عليه 000000 وفي المدة00000000وفي الصيغة لفظ يشعر به 00000 كتغييب حشفة بفرج ووطء وجماع أو 00000 كملامسة ومباضعة ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه 00000000أو حر عن ظهاري وكان ظاهر 0000 وإلا 0000000 أو عن ظهاري إن ظاهرت 00000000أو فضرتك طالق ف0000000 لأربع والله لا أطؤكن ف00000 إن 000000000 فلو مات بعضهن قبل وطء 0000000 أو لا أطأ كلا منكن ف00000000 أو والله لا أطؤك سنة إلا مرة 000000ة.
فصل: يمهل بلا 0000 أربعة أشهر من الإيلاء أو 0000 و00005 الآتيين أو 00000ويقطع المدة000000و00000000 غير 80000000000نون
و0000 و0000000 و0000000 المدة بزواله فإن مضت ولم يطأ ولا مانع بها
طالبته ب0000 ثم ب0000 ولو تركت حقها
والفيئة000000000 وإن كان المانع به وهو طبيعي كمرض فبفيئة 00000 ثم بطلاق أو بشرعي ك0000 ف00000 فإن عصى بوطء 00000000 فإن أباهما000000000 ويمهل0000 ولزمه بوطء 00000 إن حلف بالله.
كتاب الرجعة
كتاب الطلاق
كتاب اللعان والقذف
الكفارة
و000000 كخلع فلو قال: أعتق أم ولدك أو عبدك بكذا فأعتق 000000أو أعتقه عني بكذا ففعل 00000000000000 وإنما يلزم الإعتاق من ملك رقيقا أو ثمنه000000000000000 فلا يلزمه 00000000000000000 لا 000000000000عن تلك ولا 00000000000 ألفهما ولا 000000000 فإن عجز وقت أدا ء000000000 وإن0000000 فإن انكسر الأول 0000000000 وينقطع الولاء 000000000 ولو00000000لا بنحو 000000 و00000 فإن عجز ل000000000أو ل00000000 ولو ب0000 أو خوف 000000\ 000000000000\ 0000000000\000000000\0000090\0000000 فإن عجز 000000 فإذا قدر على خصلة 000000