مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى

كتاب الخلع

هو------- وأركانه------ و-------- و------- و------ و------وشرط فيه ------- فيصح من---و------- ويدفع عوض ل------ وفي الملتزم------ فلو اختلعت أمة بلا إذن سيد بعين------- أو بدين فبه ----أو بإذنه فإن أطلقه ---------- وإن قدر دينا ------ أو عين عينا له ----- أو محجورة بسفه ------ أو مريضة مرض موت ----------- وفي البضع --------- فيصح في ---- وفي العوض ----- فلو خالعها بفاسد يقصد -------- أو لا يقصد ------ولهما توكيل فلو قدر لوكيله مالا فنقص ------أو أطلق فنقص عن مهر مثل بانت به أو قدرت مالا فزادت عليه وأضاف الخلع لها بانت بمهر مثل عليها أوله لزمه مسماه أو أطلق ----- ورجع ----- وصح توكيل ---- و----- و---- ومن زوج توكيل ------ ولا يوكله ب----- ولو وكلا واحدا --------- وفي الصيغة -------ولا يضر------ وصريح خلع وكنايته --------- ومنها------- ومن صريحه مشتق --------فلو جرى بلا عوض بنية التماس قبول ------- وإذا بدأ بمعاوضة كطلقتك بألف ف----------فله --------- ولو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين أو عكسه أو ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه ف------أو بألف ف------ أو بتعليق كمتى أعطيتني فتعليق ف-------- ولا ------- وكذا إعطاء فورا إلا في نحو --- و-----أو بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة بشوب ------ فلها رجوع---- ولو طلبت ثلاثا بألف فوحد ---- و---- إن شرط ----ولو قالت طلقني بكذا فارتدا أو أحدهما فأجاب إن كان ----- أو ------ بانت بالردة ولا ---- وإلا00000 -----.
فصل: قال: طلقتك بكذا أو على أن لي عليك كذا فقبلت ------- كما في طلقتك وعليك أو ولى عليك كذا و------ أو قال: أردت الإلزام فصدقته وقبلت وإن لم يقله  ف---- أو--- أو --- ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنته أو أكثر ولو بتراخ في متى ----كطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فطلقت وضمنت أو علق بإعطاء مال بين يديه بانت فيملكه كأن علق بنحو إقباض واقترن به ما يدل على الإعطاء وأخذه بيده منها ولو ------شرط في إن قبضت و---- ولو علق بإعطاء عبد بصفة سلم أو دونها فأعطته لا بها ------ أو بها ----- في الأولى و----- في الثانية فإن بان معيبا في الأولى ف---- و------ أو بلا صفة ---- إن ---- وله ----- ولو طلبت بألف ثلاثا وهو إنما يملك دونها فطلق ما يملكه فله----- أو طلقة فطلق به أو مطلقا ---- أو بمائة ----- أو طلاقا غدا فطلق غدا أو قبله ------- ولو قال: إن دخلت فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت -----واختلاع أجنبي ك----- ولوكيلها أن ------ ولأجنبي توكيلها -----فإن اختلع بماله ----- أو بمالها وصرح بوكالة كاذبا أو بولاية ----- أو باستقلال0000
 .فصل: ادعت خلعا فأنكر ---- أو ادعاه فأنكرت --- ولا ---- ولو اختلفا في عدد طلاق أو صفة عوضه أو قدره ولا بينة ----3 ويجب بفسخ ---- ولو خالع بألف ونويا نوعا00000

كتاب الظهار

تاب الظهار
أركانه 00000 و0000000و و0000 وشرط في المظاهر كونه 0000000وفي المظاهر منها كونها 00000 وفي المشبه به كونه 000000000000وفي الصيغة 0000000 كأنت أو رأسك أو يدك كظهر أمي أو ك00000 أو يدها أو 000000 كأنت كأمي أو كعينها أو غيرها مما يذكر للكرامة وصح 000000 و00000فلو قال: إن ظاهرت من ضرتك فأنت كظهر أمي فظاهر 0000000000أو من فلانة وفلانة أجنبية أو من فلانة الأجنبية فظاهر منها 0000000000000أو أراد اللفظ أو من فلانة وهي أجنبية 0000 إلا إن 00000000أو أنت طالق كظهر أمي ونوى بالثاني معناه والطلاق رجعي 00000 وإلا ف00000 فقط.
فصل: على مظاهر عاد 0000 وإن فارق والعود في غير مؤقت من غير رجعية أن 0000000000 فلو اتصل به جنونه أو فرقة ف000000000 ومن رجعية أن 000000 ولو ارتد متصلا ثم أسلم فلا 00000000 وفي مؤقت ب0000000 ويجب 000000 وحرم قبل تكفير أو مضى مؤقت 0000000 ولو ظاهر من أربع بكلمة فإن أمسكهن ف0000000 أو بأربع ف000000أو كرر في إمرأة متصلا 00000000 وهو به 000000.

كتاب الايلاء


كتاب الإيلاء 1
أركانه 000000و0000 و0000و0000 و00000 وشرط فيهما 0000 و00000 وفي المحلوف به كونه 0000أو 000000 أو 00000000 ولم ينحل اليمين إلا 00000000 وفي المحلوف عليه 000000 وفي المدة00000000وفي الصيغة لفظ يشعر به 00000 كتغييب حشفة بفرج ووطء وجماع أو 00000 كملامسة ومباضعة ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه 00000000أو حر عن ظهاري وكان ظاهر 0000 وإلا 0000000 أو عن ظهاري إن ظاهرت 00000000أو فضرتك طالق ف0000000 لأربع والله لا أطؤكن ف00000 إن 000000000 فلو مات بعضهن قبل وطء 0000000 أو لا أطأ كلا منكن ف00000000 أو والله لا أطؤك سنة إلا مرة 000000ة.
فصل: يمهل بلا 0000 أربعة أشهر من الإيلاء أو 0000 و00005 الآتيين أو 00000ويقطع المدة000000و00000000 غير 80000000000نون 

و0000 و0000000 و0000000 المدة بزواله فإن مضت ولم يطأ ولا مانع بها


طالبته ب0000 ثم ب0000 ولو تركت حقها

 والفيئة000000000 وإن كان المانع به وهو طبيعي كمرض فبفيئة 00000 ثم بطلاق أو بشرعي ك0000 ف00000 فإن عصى بوطء 00000000 فإن أباهما000000000 ويمهل0000 ولزمه بوطء 00000 إن حلف بالله.

كتاب الرجعة

كتاب الرجعة 
أركانها 000 و000 و000 وشرط فيه 000 ف00000 حيث يزوجه وفي الصيغة0000000000وهو 0000 و0000و0000 و 0000و0000 أو كناية ك0000 و0000 و0000 و0000 وسن0000 وفي المحل كونه 000000000000000000 وحلفت في 000000000 إن أمكن ويمكن بوضع 0000000 من 000000000 ولمصور 000000000 ولمضغة 0000000 وبأقراء لحرة طلقت في طهر سبق بحيض ب000000 وفي حيض ب000000000 ولغير حرة طلقت في طهر سبق بحيض ب000000000 وفي حيض ب000000000 ولو وطىء رجعية واستأنفت عدة بلا حمل 00000000 وحرم 000000 وعزر 00000000 وعليه بوطء 00000000 وصح 000 و000 و000 ولو ادعى رجعة والعدة باقية 000 أو منقضية ولم تنكح فإن 000000 أو وقت الرجعة 0000 وإلا 000000 فإن ادعيا معا 000كما لو طلق وقال: وطئت فلي رجعة وأنكرت وهو مقر لها بمهر فإن قبضته ف000000 وإلا ف00000 000 ومتى أنكرتها ثم اعترفت 00000

كتاب الطلاق

اركانه 00000و000و0000و00000و000000 وشرط فيه 00000 إلا 0000 و0000فلا يصح من 00000وإن لم 0000 وشرط الإكراه 000000000000000و0000000000000000 وظنه إن 0000000 ويحصل ب00000000 ب000000 كضرب شديد فإن ظهر قرينة اختيار كأن 00000 على ثلاث أو صريح 00000وتعليق أو 00000أو طلاق00000 فخالف 000 وفي الصيغة 000000000صريحا أو 00000 فيقع بصريحه ب0000وهو مشتق 00000 و00000و000000 و00000طلقتك أنت طالق أنت مطلقة يا طالق وبكناية 00000مقترنة ب00000كأطلقتك أنت طلاق أنت مطلقة خلية برية بتة بتلة بائن حلال الله علي حرام اعتدي استبرئي رحمك الحقي بأهلك حبلك على غاربك لا أنده سربك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أشركتك مع فلانة وقد طلقت وكأنا طالق أو بائن ونوى طلاقها لا استبرئي 0000000 وال00000 كناية طلاق وعكسه وليس الطلاق كناية 0000و0000 ولو قال: أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو0000وقع أو نواهما 0000وإلا ف0000 وعليه 000000 كما لو قاله ل0000ولو حرم غير ما مر ف0000 كإشارة ناطق ب0000ويعتد بإشارة أخرس لا في 0000و00000 و0000 فإن فهمها كل أحد ف00000وإلا فكناية ومنها 0000 فلو كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق 0000000 أو إذا قرأت كتابي فقرأته أو 00000طلقت وكذا إن قرئ عليها وهي 0000 و00000
وفي المحل كونه 00000 فتطلق بإضافته 0000أو ل000000 بها ك0000 ويد و0000 و000 ودم وفي الولاية كون 000000فلا يقع ولو معلقا على 00000000 ك000000 وصح في 0000 وتعليق عبد 000000 كإن عتقت أو دخلت فأنت طالق 00000فيقعن إذا0000 أو 000000 ولو علقه بصفة فبانت ثم نكحها ووجدت 00000 ولحر 0000 ولغيره 00000 فمن طلق دون ماله وراجع أو جدد ولو بعد 0000 عادت ب00000ويقع في000000000 ويتوارثان في عدة00000 وفي القصد 00000000000000000فلا يقع ممن000000 ولا ممن 00000000 وإن 00000 ولا 000000000 ولا يصدق ظاهرا إلا ب000000000000 كقوله لمن اسمها طالق يا طالق ولم يقصد طلاقا ولمن اسمها طارق يا طالق وقال: أردت نداء فالتف الحرف ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو 0000000 وقع.
فصل: تفويض طلاقها المنجز إليها ولو بكناية 0000 فيشترط تطليقها ولو بكناية0000 وله 0000 فإن قال: طلقي بألف فطلقت 00000 أو طلقي ونوى عددا فطلقت ونوته أو غيره ف0000000 وإلا ف00000 أو طلقي ثلاثا فوحدت أو عكسه ف000000.
فصل: نوى عددا ب0000كأنت طالق واحدة أو كناية كأنت واحدة 0000 ولو أراد أن يقول: أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق 00000 أو بعده ف00000 وفي موطوءة لو قال: أنت طالق وكرر طالقا ثلاثا و 00000أو 000000 أو أكد الأول بالثالث ف0000أو بالآخرين ف00000 أو بالثاني أو الثاني بالثالث ف00000وصح في أنت طالق وطالق وطالق 000000 لا 00000000 ولو قال: طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة أو طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فثنتان في مدخول بها وفي غيرها طلقة مطلقا ولو قال لزوجته: إن دخلت فأنت طالق وطالق فدخلت ف000000كأنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة أو في طلقة وأراد مع وإلا ف000000ولو قال: طلقة في طلقتين وقصد معية ف0000000 أو حسابا عرفه ف00000وإلا ف000000 أو بعض طلقة أو نصف طلقتين أو نصف طلقة في نصف طلقة أو نصف وثلث طلقة أو نصفي طلقة ولم يرد كل جزء من طلقة ف0000 أو ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة ف0000 أو لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا 000000000 فأن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين 000000وثلاث وأربع 00000 فإن قصد بعضهن 00000.
فصل: يصح استثناء بشرطه السابق فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة ف0000 ولو قال: ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين أو خمسا إلا ثلاثا ف0000 أو ثلاثا إلا نصف طلقة ف0000 ولو عقب طلاقه بإن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله وقصد 0000 منع00000 ككل 00000 ولو قال: يا طالق إن شاء الله 0000.
فصل: شك في طلاق 00000 أو في عدد ف0000 ولا يخفى 0000ولو علق اثنان بنقيضين وجهل ف000 أو واحد بهما لزوجتيه 000000 ولزمه 000000 أو لزوجته وعبده 00000000 فإن مات 00000000000 إن 00000بل 00000 فإن قرع 0000 أو قرعت 00000 ولو طلق إحدى زوجتيه بعينها وجهلها 0000000ولا يطالب ببيان إن0000000 ولو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق وقصد الأجنبية 00000000لا إن قال زينب طالق و000000 أو لزوجتيه إحداكما طالق 00000ووجب فورا في 0000 تعيينها إن 0000وبيانها إن 0000 و000000و00000إلى تعيين أو بيان والوطء ليس 00000ولا 00000 ولو قال في بيانه: أردت هذه 0000 أو هذه وهذه أو هذه 000هذه 000000000 ولو ماتتا أو إحداهما قبل ذلك 000000 لبيان الإرث ولو مات قبل 000000000 لا 000000.
فصل: طلاق موطوءة تعتد بأقراء 000000 إن 0000000ولم 000000في طهر طلق فيه أو علق ب00000 ولا في نحو 000000 ولا في نحو حيض طلق مع 0000 أو 00000 وإلا ف00000 وطلاق 00000وخلع زوجة في بدعة ب0000000 لا ولا والبدعي 00000وسن لفاعله 0000 ولو قال: أنت طالق لسنة أو طلقة حسنة أو أحسن طلاق أو أجمله أو أنت طالق لبدعة أو طلقة قبيحة أو أقبح طلاق أو أفحشة وهي في سنة أو بدعة 0000 وإلا فب00000 أو طلقة سنيةبدعية أو حسنة قبيحة 00000 و0000 جمع الطلقات ولو قال: ثلاثا أو ثلاثا لسنة وفسرها بتفريقها على أقراء 0000ممن 0000000 و00000غيره ومن قال: أنت طالق وقال: أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ومن قال: نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال: أردت بعضهن ومع0000كأن خاصمته فقالت تزوجت فقال: ذلك 0000.
فصل: قال: أنت طالق في شهر كذا أو غرته أو أوله 000000000 أو نهاره أو أول يوم منه 000000000 أو آخره 00000000 ولو قال ليلا: إذا مضى يوم 0000000000 أو نهارا ف0000000000 أو اليوم وقاله نهارا ف000000000 أو ليلا 00000 كشهر وسنة أو أنت طالق أمس 0000000 فإن قصد طلاقا في نكاح آخر وعرف أوانه طلق أمس وهي الآن معتدة 000000وللتعليق أدوات ك0000 و000 و0000و00000و000000 و 0000و 0000 ولا يقتضين 00000000بلا 0000 و000000000 ولا تكرارا إلا 00000فلو قال: إذا طلقتك فأنت طالق ف00000 أو علق بصفة فوجدت ف00000 في 00000 أو كلما وقع طلاقي فطلق ف0000 فيها و 0000في غيرها أو إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فعبدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا عتق 000 ولو علق بكلما ف000000 ويقتضين 00000 في منفى إلا 000فلو قال: إن لم تدخلي لم 000إلا 0000أو إن دخلت أو أن لم تدخلي بالفتح 00000 إن 00000وإلا ف000000.
فصل: علق بحمل فإن ظهر أو ولدته لدون ستة أشهر من التعليق أو لأربع سنين فأقل ولم توطأ وطئا يمكن كون الحمل منه 0000000 وإلا 0000ولو قال: إن كنت حاملا بذكر فطلقة وبأنثى فطلقتين فولدتهما ف00000 أو إن كان حملك ذكرا فطلقة إلى آخره ف0000 أو إن ولدت فولدت اثنين مرتبا طلقت ب00000 وانقضت عدتها ب00000 أو كلما ولدت فولدت ثلاثة مرتبا وقع بالأولين 00000 و000000000 أو لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبهاطوالق فولدن معا 000000000 أو مرتبا طلقت 00000000 كالأولى إن000000 أو الثانية 00000 والثالثة 00000 وانقضت عدتهما بولادتهما أو ثنتان معا ثم ثنتان معا وعدة الأوليين باقية 0000000000 والأخريان 00000000 أو إن حضت طلقت ب000000 أو حيضة ف00000 وحلفت على00000000/ لا على 000000 أو إن حضتما فأنتما طالقان فادعتاه وكذبهما 00000 أو واحدة طلقت أو إن أو متى طلقتك أو ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به 00000 أو إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئ 000أو علق بمشيئتها خطابا اشترطت0000في غير نحو0000ويقع بقول المعلق بمشيئته000 غير 000 و0000 ولو 0000 ولا رجوع 0000 ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاءها 0000كما لو علقه بفعله أو بفعل من يبالي بتعليقه وقصد إعلامه به ففعل 0000 أو 0000 أو 0000.
فصل: قال: أنت طالق وأشار بأصبعين أو بثلاث 0000 إلا000 أو هكذا فإن قال: أردت المقبوضتين 000 ولو علق عبد طلقتيه بصفة وسيده حريته بها فعتق بها 0000 ولو نادى زوجة فأجابته أخرى فقال: أنت طالق وظنها المناداة 0000 لا 0000 ولو علق بغير000 بأكل رمانة وبنصف فأكلت رمانة 0000 والحلف ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر فإذا قال: إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال: إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق 00000 لا إن قال: 00000 ويقع الآخر بصفته ولو قيل له استخبارا أطلقتها فقال: نعم 00000 فإن قال: أردت ماضيا وراجعت0000 أو قيل ذلك التماسا لإنشاء فقال: نعم ف00000
فصل: علق بأكل رمانة أو رغيف فبقي حبة أو لبابة أو ببلعها تمرة بفيها وبرميها ثم بإمساكها فبادرت بأكل بعض أو رميه أو بعدم تمييز نواه عن نواها ففرقته أو صدقها في تهمة سرقة فقالت: سرقت ما سرقت أو إخبارها بعدد حب فذكرت ما لا تنقص عنه ثم واحدا واحدا إلى ما لا يزيد عليه أو إخبار كل من ثلاث بعدد ركعات الفرائض فقالت: واحدة سبع عشرة وأخرى خمس عشرة وثالثة إحدى عشرة ولم يقصد تعيينا في الأربع 00000 أو بنحو حين 00000 أو برؤية زيد أو لمسه أو قذفه 00000 لا ب0000ولو خاطبته بمكروه كيا سفيه يا خسيس فقال: إن كنت كذا فأنت طالق فإن قصد مكافأتها 000 وإلا ف000 والسفيه من 00000 والخسيس من 00000 ويشبه أنه من 0000000 والبخيل من 000000.

كتاب اللعان والقذف

كتاب اللعان والقذف
صريحه ك0000 ويا 0000ويا0000 و0000 أو فرجك وكرمي ب0000000 أو 0000 ولخنثى زنى 00000 ولولد غيره 00000 إلا لم00000 ولم 00000 وكنايته ك00000 و00000و0000 يدك أو يا 00000 وأنت 00000أو لم 0000000ولعربي يا 00000 ولولده 00000 وتعريضه كيا 00000 وأنا 0000 ليس0000 وقوله زنيت بك 0000 و0000 ولو قال لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك أو أنت أزنى مني ف0000000 أو زنيت وأنت أزنى مني ف00000000 ومن قذف محصنا000أو غيره 0000 والمحصن00000000000000 فإن فعل لم 00000 أو ارتد 0000 ويرث موجب قذف 000000ويسقط ب000 ولو عفا بعضهم 000000.
فصل: له قذف زوجة علم 000000 ك0000000000 مع000000كأن رآها بخلوة فإن أتت بولد فإن علم أو000 أنه 0000000 بأن لم 0000 أو 000000000 أو ل000000من وطء أو لما بينهما منه ومن زنا بعد 00000000لزمه 000000وإلا 0000مع 0000 و0000 كما لو 0000.
فصل: لعانه قوله 000000000000 وخامسة أن00000000000 فإن غابت 0000وإن نفى ولدا قال في كل: و00000000000ولعانها قولها بعده 0000000000000 وخامسة أن 00000000000000وشرط 000000000 و00000000 و00000000 ومن أخرس ب00000000أو 00000 ك00000 وسن تغليظ ب000000000 و00000000 ومكان وهو 0000000 فبمكة بين 0000000000 وبإيلياء عند 000000وبغيرهما على 0000 و00000لمسلم به 0000000 وببيعة وكنيسة وبيت نار ل00000 لا 00000 لوثني و0000000 أربعة وأن 0000000قاض و00000 الخامسة ويتلاعنا من0000
وشرطه 000000000 ولو 0000000لا إن 00000ولا 000 ويلاعن ولو مع 0000000 لنفي ولد وإن عفت عن 0000و00000 ول0000 وإن0000 ولا 0000 إلا 0000000 فلو ثبت0000 أو عفت عن0000 أو لم 0000 أو جنت بعد 0000 ولا000 فلا0000 ويتعلق بلعانه 0000 و00000 وانتفاء 00000 وسقوط 00000 ولل00000 إن سماه فيه و00000ا في حقه إن 000000 ووجوب 000000 ولها لعان ل00000 وإنما ينفي به 00000 ولو00000 وإلا كأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق بمجلسه ف000000 والنفي00000 إلا ل0000 تعسر فيه إشهاد وله 00000 وانتظار 00000 فإن قال: جهلت الوضع وأمكن 0000 لا أحد 0000 بأن لم يتخلل بينهما 000000 ولو هنئ بولد فأجاب بما يتضمن إقرارا كآمين أو نعم000000 ولو بانت ثم 000000 أو 000000 لاعن لنفي ولد وإلا ف000000 وله 00000و000000.

الكفارة

كتاب الكفارة
تجب 000000وهي 000000في 0000وستأتي و000000في 000000 و00000 و000000وخصالها 00000000000 بلا 0000000 و000000 فيجزئ 00000و00000 وأعرج يمكنه تباع مشي و00000و0000وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه لا 00000 أو 00000 من يد أو 00000 من كل منهما أو من 000000/ أو أنملة 00000ولا 0000000000ولم يبرأ ولا 00000000000 ويجزئ 00000000 و000000000 باقيهما حر أو 0000 ورقيقاه عن 000000لا جعل 0000000كفارة ولا 00000000 
و000000 كخلع فلو قال: أعتق أم ولدك أو عبدك بكذا فأعتق 000000أو أعتقه عني بكذا ففعل 00000000000000 وإنما يلزم الإعتاق من ملك رقيقا أو ثمنه000000000000000 فلا يلزمه 00000000000000000 لا 000000000000عن تلك ولا 00000000000 ألفهما ولا 000000000 فإن عجز وقت أدا ء000000000 وإن0000000 فإن انكسر الأول 0000000000 وينقطع الولاء 000000000 ولو00000000لا بنحو 000000 و00000 فإن عجز ل000000000أو ل00000000 ولو ب0000 أو خوف 000000\ 000000000000\ 0000000000\000000000\0000090\0000000 فإن عجز 000000 فإذا قدر على خصلة 000000