مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى

النفقات

كتاب النفقات
يجب ب،،،،،،،،،، على معسر فيه وهو من ,,,,،،،،،،،،،،،،،،ومن ،،،،،،،،،لزوجته ،،،،،،،،، ومتوسط وهو ،،،،،،،،،،معسرا ,,,,,,,,,,,,,,,,,, وموسر وهو,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,فإن اختلف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,والمد ,,,,,,,,,,,,,,,,,, وعليه دفع ,,,,,,,,, و،،:،،،،،،،،،، و،،،،،،،،، و،،،،،،،،،، ولها اعتياض إن ،،،،::،،،،،،وتسقط نفقتها ب،،،،،،،،،،،،كالعادة وهي ،،،،،،أو ،،،،،،،،،،ويجب لها ،،،،:،،،غالب المحل وإن ،،،،،،،،،،،،، كزيت وسمن وتمر و،:،،،،،،،،،،، ولحم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ويقدرهما قاض باجتهاده و،،،،،،،،،،،،،،، وكسوة تكفيها من ،،،،،،،،،،،،،، و،،،،،،،،،،،،،ونحو 00000 و00000 ويزيد في شتاء نحو 0000 بحسب 00000 ولقعودها على معسر 000 في شتاء و000 في صيف ومتوسط 000 وموسر00000 في شتاء و0000 في صيف تحتهما 0000000 ولنومها 0000 و00000مع 0000000 في شتاء و00000 في صيف وآلة 0000و00000 و0000 كقصعة وكوز وجرة وقدر وآلة 0000كمشط ودهن وسدر ونحو مرتك تعين لصنان وأجرة حمام 000وثمن ماء غسل 0000لا 00000 كحل وخضاب و0000مرض و000 نحو طبيب و0000 يليق 000 و00000000 بمن 00000 فيجب له 000000 ما يليق 000 من دون 00000 نوعا من غير 0000 و00000 و0000منها فله 000000 على موسر و0000000 لا000000 فإن كثر وسخ وتأذى بقمل
000000 وإخدام من 0000000000 والمسكن والخادم 000000 وغيرهما 00000فلو قترت بما يضر 0000وتعطى الكسوة 00000 فإن تلفت فيها 0000 أو ماتت 000 أو لم تكس مدة 00000.
فصل: تجب المؤن ولو على 00000 لا 000000 ب00000 والعبرة في مجنونة ومعصر ب000000
الزوج على عدمه فإن 0000000 وجبت من 0000000 فإن غاب وأظهرت التسليم 000000000000 ولو ب0000 فإن أبى ومضى زمن وصوله 000000 وتسقط ب00000 ك00000 إلا ل0000 كعبالة و0000000 وك000000 إلا ل0000 كخوف ولنحو 00000 وب0000 ولو ب000 لا 0000 أو بإذنه ل0000 كإحرامها ولو ب00000 000000 وله منعها 0000 مطلقا و00000 فإن أبت ف0000 ولرجعية0000 غير0000 فلو أنفق لظن حمل فأخلف 0000000 ولا مؤنة ل00000 وتجب ل000000 لا عن 0000 و000000 و0000 ومؤنة عدة ك00000 ولا يجب دفعها إلا ب00000.
فصل: أعسر مالا وكسبا 0000 ب0000 أو 0000أو ب0000 أو مهر واجب 00000فإن صبرت ف00000 دين وإلا فل00000لا ل0000 ولا إن 000000 أو 00000 فلا فسخ ب000000 إن لم 0000000 ولا ب00000000 وكلف إحضاره ولا ب0000000 ولا ل0000 ولا في غير مهر لسيد أمة بل 000000 بأن 00000 ويقول: 00000 أو 0000 ولا قبل 0000000 عند قاض فيمهله 000000 ولها 000000 لتحصيل نفقة وعليها 00000000 ثم يفسخ القاضي أو 000000 صبيحة 0000 فإن سلم نفقته 000 فإن أعسر بنفقة الخامس 0000 كما لو أيسر في 0000 ولو رضيت بإعساره 000000 لا 00000.
فصل: لزم 00000ولو ب000000000 بما يفضل عن 000000 يومه وليلته 000000
و00000 لم00000 و000000 عن 000000 و0000000 ولا تصير بفوتها0000إلا ب0000000 ل00000 أو 00000وعلى أمه 000000 ثم إن00000 أو 00000 وجب 00000 أو وجدتا00000 فإن رغبت ف0000000 لا إن 000000 أو 0000000 أو 0000000 ومن استوى فرعاه 00000ف00000 ف00000 فإن تفاوتا إرثا 0000000 ومن له أبوان فعلى0000 أو أجداد وجدات ف00000 أو أصل وفرع ف00000 أو محتاجون0000000
فصل: الحضانة0000000 والإناث 0000000وأولاهن 000 ف00000000 ف00000 ف00000 كذلك ف0000 ف0000 ف00000 ف00000 ف0000 وتقدم 000و0000 و0000 عليهن 0000 ول000 عليهن 000 وتثبت ل0000000 ك000000 ول000000 ب000000 ولا تسلم 0000 لغير محرم بل ل000000 ولو اجتمع ذكور وإناث ف000 ف00000 ف000 ف0000 ف00000000 ف0000 ف00000 ولا حضانة ل0000 و0000و0000 و0000و0000000 و000000 إلا لمن 0000000 و0000 فإن 00000 ثبت الحق والمميز إن افترق أبواه فعند 000000 وخير بين 000000أو 0000000 ك000و000 أو0000وله بعد اختيار 000000 ولأب اختير منع 0000000ولا يمنع000000 على 00000 وهي أولى ب00000 إن 0000 وإلا ف00000 وإن اختارها ذكر ف000000 و00000 أو أنثى 00000 و000000 الأب على العادة وإن اختارهما 00000 أو لم يختر ف00000 ولو سافر أحدهما لا لنقلة ف0000 أو لها ف00000 إن 000000
فصل: عليه0000رقيقه غير0000 من 00000 فلا يكفي 000000 وسن 000000 وتسقط0000000ويبيع قاض 00000فإن فقد 00000 أو ب00000 وله إجبار أمته على000000 وكذا 0000 إن 000 وعلى000 قبل 0000 و0000بعدهما إن لم يضر ولحرة حق في 00000 فليس لأحدهما 0000 قبل 00000 و00000 بعدهما إلا00000 بلا 0000ولا يكلف مملوكه 00000 وله000000
رقيقه ب00000وهي 000000000000 وعليه 00000دوابه المحترمة فإن امتنع وله مال00000000أو 000000 أو 000000 فإن امتنع 00000000ولا يحلب 0000000 وما000000 كقناة ودار لا
0000000

الرضاع

كتاب الرضاع:
أركانه xxxxxوxxx وxxxxxوشرط فيه كونه xxxxxxxxxxxxxxxxx وفي الرضيع كونه xxxxxxx وxxxxxxxxxccxc وفي اللبن xxxxxx أو xxxxxxxxxxxxxxxxولو xxxxx أو xxxx أو xxxxx أو cxxxxxx لا بxxxxxأو xxxxxxxxxxx وشرطه كونه xxxxxxxxxxxxفلو قطع إعراضا أو قطعته xxxxxxx أو لنحو xxxxxx وxxxxxحالا أو xxxxxxxxccأو xxxxxxxxxxxفعادت فلا ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه xxxxxx وتصير المرضعة xxxx وذو اللبن xxxxxx وتسري الحرمة إلى xxxxxxxوxxxxxxxx وxxxxxx وإلى xxxxxxxxxxx ولو ارتضع من خمس لبنهن لرجل من كل رضعة xxxxxxxxxxx لا خمس بنات أو أخوات له واللبن xxxxxxxxx ولو نفاه xxxxxxxxxx ولو وطئ واحد منكوحة أو اثنان امرأة بشبهة فولدت فاللبن xxxxxxxxxولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه إلا بxxxxxxxxxxx
فصل: تحته صغيرة فأرضعتها من تحرم عليه بنتها xxxxxxx وxxxxxxx  وله xxxxxxxxxxxxxxxxddفإن ارتضعت من نائمة أو xxxxxxxxxxxxxx أو أم كبيرة تحته xxxxxxxوله xxxxxxx أو بنتها xxxxxxxxxxxxxx والصغيرة xxxxxxوالغرم xxxxxxx لا إن وطئ الكبيرة فله لأجلها xxcxxxxxأو الكبيرةxxxxxxxوكذا الصغيرة إن xxxxxxxx وإلا xxxxxxxوxxxxx كما لو أرضعت ثلاث صغائر تحته ولو أرضعت أجنبية زوجتيه xxxxxxx ولو نكحت مطلقته صغيرا أرضعته بلبنهxxxxxxxxxxxx
فصل: أقر رجل أو امرأة بأن بينهما رضاعا محرما وأمكن xxxxxxxxx أو زوجان xxxxxx ولها xxxxxxإنxxxxxxxx أو ادعاه فأنكرت xxxxx ولها xxxxxxxx

الاستبراء

 
باب الاستبراء:
يجب ب------ بشراء أو غيره وإن ------
وب-------
وب------
و-----
لا ب----من نحو ---- ولا ب----بل ----
وب-----
ولو-----لا ----
وحرم قبل استبراء تزويج موطوءته لا---- إن أعتقها
وهو ---- ولذات أشهر---ولحامل غير معتدة بالوضع--- ولو -----
 ولو ملك نحو مجوسية أو مزوجة فجرى صورة استبراء فزال مانعه -----
وحرم قبل استبراء في مسبية ---- وفي غيرها ---- وتصدق في قولها--- ولو منعته فقال: أخبرتني بالاستبراء ---- ولا تصير فراشا إلا--- فإذا ولدت للإمكان منه --- وإن قال:----
لا إن ---- و---- و---- و---- فإن أنكرته ------- ولو ادعت إيلادا فأنكر الوطء ----


العدد

كتاب العدد
تجب عدة ب-------أو--------
فعدة حرة تحيض ------ولو ----- والقرء ----- فإن طلقت طاهرا انقضت ------أو حائضا ------ ومتحيرة طلقت أول شهر ------ وغير حرة ----- فإن عتقت في عدة رجعية ------ ومتحيرة بشرطها ------
وحرة لم تحض أو يئست ----فإن طلقت في أثناء شهر ----- وغير حرة -----
ومن انقطع دمها ولو بلا علة----- فلو حاضت من لم تحض أو آيسة فيها ---كآيسة-----
والمعتبر ------
وحامل ----- حتى ----- ولو --- أو ---- إن ---- ولو ---- ك----
ولو ارتابت في عدة في حمل ----أو بعدها ----- فإن نكحت أو ارتابت بعد نكاح ---- إلا أن----- ولو فارقها فولدت لأربع سنين ----فإن نكحت بعد عدتها فولدت لستة أشهر ----ولو نكحت فيها فاسدا وجهلها الثاني فولدت لإمكان منه --- أو من الأول ---- أو منهما ----.
فصل: لزمها عدتا ----كأن ----- في عدة غير ---- لا ---- في بائن ---- فتبتدئ عدة من ---- وله رجعة في ---- أو جنسين ك----- فكذلك فتنقضيان ---- ويراجع ----
أو شخصين كأن كانت في---- أو ----ف---- ف----وتقدم عدة ----ف---- وله ---- و-----
فإن راجع ولا حمل ----- و------ ولا يتمتع بها حتى تقضيها.
فصل:
عاشر مفارق رجعية في عدة أقراء أو أشهر -----ولا ------ ويلحقها ------ إلى -----
ولو نكح معتدة بظن صحة ووطئ --- ولو راجع حائلا أو حاملا فوضعت ثم طلقها --- وإن لم ---- ولو نكح معتدته ثم وطئ ثم طلق --- ودخل فيها البقية.
فصل: تجب بوفاة زوج--- وهي لحرة حائل أو حامل من غيره ك---- ولو ---- أو لم ---- أربعة أشهر وعشرة ب-----
ولغيرها كذلك ------
ولحامل منه ولو---- أو ---- وضعه
ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين ----- لا في ----- فتعتد من وطئت وهي ذات أقراء ب--- والمفقود -------بما مر أو ---- ثم تعتد فلو حكم بنكاحها قبل ثبوته ----- ولو نكحت وبان ميتا --- ويجب إحداد على ----- وسن ل----- وهو --------وحل تجميل فراش وأثاث وتنظيف ولو تركت إحدادا أو سكنى -----ولها إحداد على غير زوج ---
فصل: تجب سكنى ل------لو لم -----ولا تخرج إلا لعذر كشراء -----نحو طعام نهارا وغزلها ونحوه عند جارتها ليلا إن --- وك--- وشدة ---- أو عكسه ولو انتقلت لبلد أو مسكن بإذن فوجبت عدة ولو -----------أو بلا إذن ف----- كما لو أذن فوجبت ----- أو سافرت بإذن فوجبت في ----- ويجب بعد انقضاء حاجتها أو ------ أو ------ك------ ولو خرجت فطلقها وقال: ما أذنت في خروج أو أذنت لا لنقلة -----وإذا كان المسكن له ويليق بها ----- وصح بيعه في -----أو كان مستعارا أو مكترى وانقضت مدته ----- إن ----- أولها ------- كما لو كان------ ويخير إن كان----وليس له ------- ولا -----إلا في دار واسعة مع ----- أوله أنثى أو ----- أو دار بها نحو حجرة وانفرد كل بواحدة ب--- كمطبخ ومستراح وممر و----

النفقات






العدد

وَكَذَا كل من أَتَت زَوجته الْحَامِل بِولد لَا يُمكن كَونه مِنْهُ كَأَن وَضعته لدوّنَ سِتَّة أشهر من النِّكَاح أَو 

لأكْثر وَكَانَ بَين الزَّوْجَيْنِ مَسَافَة لَا تقطع فِي تِلْكَ الْمدَّة أَو لفوق أَربع سِنِين من الْفرْقَة لم تنقض عدتهَا بِوَضْعِهِ

لَكِن لَو ادَّعَت فِي الْأَخِيرَة أَنه رَاجعهَا أَو جدد نِكَاحهَا أَو وَطئهَا بِشُبْهَة وَأمكن فَهُوَ وَإِن انْتَفَى عَنهُ تَنْقَضِي بِهِ عدتهَا

----------------------------------

 

وَيشْتَرط انْفِصَال كل الْحمل فَلَا أثر لخُرُوج بعضه مُتَّصِلا أَو مُنْفَصِلا فِي انْقِضَاء الْعدة ولَا فِي غَيرهَا  من سَائِر أَحْكَام الْجَنِين لعدم تَمام انْفِصَاله ولظاهر الْآيَة
 
وَاسْتثنى من ذَلِك وجوب الْغرَّة بِظُهُور شَيْء مِنْهُ لِأَن الْمَقْصُود تحقق وجوده وَوُجُوب الْقود إِذا  حز جَان رقبته وَهُوَ حَيّ وَوُجُوب الدِّيَة بِالْجِنَايَةِ على أمه إِذا مَاتَت بعد صياحه

فَإِن لم يكن فِي المضغة صُورَة لَا ظَاهِرَة وَلَا خُفْيَة وَلَكِن قُلْنَ هِيَ أصل آدَمِيّ وَلَو بقيت لتصورت 

انْقَضتْ الْعدة بوضعها على الْمَذْهَب الْمَنْصُوص لحُصُول بَرَاءَة الرَّحِم بذلك

وَهَذِه الْمَسْأَلَة تسمى مَسْأَلَة النُّصُوص فَإِنَّهُ نَص هُنَا على أَن الْعدة تَنْقَضِي بهَا وعَلى أَنه لَا تجب فِيهَا الْغرَّة وَلَا يثبت فِيهَا الِاسْتِيلَاد
وَالْفرق أَن الْعدة تَنْقَضِي بِبَرَاءَة الرَّحِم وَقد حصلت
وَالْأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة فِي الْغرَّة وأمومة الْوَلَد إِنَّمَا تثبت تبعا للْوَلَد وَهَذَا لَا يُسمى ولدا


وَقع فِي الْإِفْتَاء أَن الْوَلَد لَو مَاتَ فِي بطن الْمَرْأَة وَتعذر نُزُوله بدواء أَو غَيره كَمَا يتَّفق لبَعض الْحَوَامِل هَل تَنْقَضِي عدتهَا بالإقراء إِن كَانَت من ذَوَات الْأَقْرَاءأَو بِالْأَشْهرِ إِن لم تكن من ذَوَات الْأَقْرَاء أَو لَا تَنْقَضِي عدتهَا مَا دَامَ فِي بَطنهَا اخْتلف العصريون فِي ذَلِك وَالظَّاهِر الثَّالِث كَمَا صرح بِهِ جلال الدّين البُلْقِينِيّ فِي حَوَاشِي الرَّوْضَة

فَإِن طلقت فِي أثْنَاء شهر كملته من الرَّابِع ثَلَاثِينَ يَوْمًا سَوَاء كَانَ الشَّهْر تَاما أم نَاقِصا

ويكتري الْحَاكِم من مَال مُطلق لَا مسكن لَهُ مسكنا لمعتدته لتعتد فِيهِ إِن فقد مُتَطَوّع بِهِ فَإِن لم يكن لَهُ مَال اقْترض عَلَيْهِ الْحَاكِم فَإِن أذن لَهَا الْحَاكِم أَن تقترض على زَوجهَا أَو تكتري الْمسكن من مَالهَاجَازَ وَترجع بِهِ فَإِن فعلته بِقصد الرُّجُوع بِلَا إِذن الْحَاكِم نظر
 

فَإِن قدرت على اسْتِئْذَانه أَو لم تقدر وَلم تشهد لم ترجع وَإِن لم تقدر وأشهدت رجعت

-----------------------------------------------------

 

(قَوْلُهُ: لَوْ عَاشَرَ مُفَارِقٌ) أَيْ: الْمُعَاشَرَةَ الْمُعْتَادَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَلَوْ بِالْخَلْوَةِ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ كَالْخَلْوَةِ لَيْلًا دُونَ النَّهَارِ ز ي وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُرَادُ بِالْمُعَاشَرَةِ أَنْ يَدُومَ عَلَى حَالَتِهِ الَّتِي كَانَتْ مَعَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ النَّوْمِ مَعَهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَالْخَلْوَةِ بِهَا كَذَلِكَ وَغَيْرِ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) كَخَلْوَةٍ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا) وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ جِدًّا كَعَشْرِ سِنِينَ اهـ ع ش فَإِذَا زَالَتْ الْمُعَاشَرَةُ بِأَنْ نَوَى أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا كَمَّلَتْ عَلَى مَا مَضَى قَبْلَ الْمُعَاشَرَةِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُعَاشَرَةَ لَا تَنْقَطِعُ إلَّابِالنِّيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ لِلْمُعَاشَرَةِ كَانَتْ مُعَاشَرَةً جَدِيدَةً ح ل فَإِنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ بِلَا مُعَاشَرَةٍ بِأَنْ اسْتَمَرَّتْ الْمُعَاشَرَةُ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ حِينِ زَوَالِ الْمُعَاشَرَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ ح ل فِي الْقَوْلَةِ الْآتِيَةِ فَلَا مُنَافَاةَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: كَالْمُفَارِقِ فِي الرَّجْعِيَّةِ) أَيْ: كَمُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ أَيْ: فَيَثْبُتُ لَهَا جَمِيعُ أَحْكَامِ الرَّجْعِيَّةِ الْمُعَاشَرَةِ. (قَوْلُهُ احْتِيَاطًا) أَيْ: وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ وَحِينَئِذٍ فَهِيَ كَالْبَائِنِ بَعْدَ مُضِيِّ عِدَّتِهَا الْأَصْلِيَّةِ إلَّا فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ خَاصَّةً فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا إيلَاءٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا لِعَانٌ وَلَا نَفَقَةٌ وَلَا كُسْوَةٌ لَهَا لِأَنَّهَا كَالْبَائِنِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ جَوَازِ رَجْعَتِهَا ع ش وَكَالرَّجْعِيَّةِ فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ وَفِي أَنَّهَا يَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَلَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي بَابِ النَّفَقَةِ وَأَفْتَى بِجَمِيعِهَا الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - شَرْحُ م ر، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا كَالرَّجْعِيَّةِ فِي سِتَّةِ أَحْكَامٍ فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ وَفِي وُجُوبِ سُكْنَاهَا وَفِي أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا وَلَيْسَ لَهُ تَزَوُّجُ نَحْوِ أُخْتِهَا وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهُ عَلَيْهَا أَيْ حَالَ الْمُعَاشَرَةِ وَلَهَا حُكْمُ الْبَائِنِ فِي تِسْعَةِ أَحْكَامٍ فِي أَنَّهُ لَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا إيلَاءٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا لِعَانٌ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كُسْوَةَ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا خَالَعَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا يَلْزَمُ الْعِوَضُ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا إلَّا هَذِهِ وَإِذَا مَاتَ عَنْهَا لَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَق ل عَلَى الْجَلَالِ وَع ش.

التمهيد

الحكم الشَّرْعِيّ خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير

 

 الْفِقْه الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية واحترزنا بِالْأَحْكَامِ عَن الْعلم بالذوات كزيد وبالصفات كسواده وبالأفعال كقيامه

 

 الْفَرْض وَالْوَاجِب عندنَا مُتَرَادِفَانِ

إذا علمت ذَلِك فَمن الْفُرُوع الْمُخَالفَة لهَذِهِ الْقَاعِدَة 
أَنه إِذا قَالَ الطَّلَاق لَازم لي أَو وَاجِب عَليّ طلقت زَوجته للْعُرْف بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ فرض عَليّ لعدم الْعرف فِيهِ

 

 والبطلان وَالْفساد عندنَا مُتَرَادِفَانِ فَنَقُول مثلا بطلت الصَّلَاة وفسدت

 إِذا علمت ذَلِك فقد ذكر أَصْحَابنَا فروعا مُخَالفَة لهَذِهِ الْقَاعِدَة فرقوا فِيهَا بَين الْفَاسِد وَالْبَاطِل

فَأَما تَصْوِير الْكِتَابَة وَالْخلْع فَوَاضِح فَإِن الْبَاطِل مِنْهُم مَا كَانَ على عوض غير مَقْصُود كَالدَّمِ أَو رَجَعَ إِلَى خلل فِي الْعَاقِد كالصغر والسفه وَالْفَاسِد خِلَافه
وَحكم الْبَاطِل أَنه لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مَال وَالْفَاسِد يَتَرَتَّب عَلَيْهِ الْعتْق وَالطَّلَاق وَيرجع الزَّوْج وَالسَّيِّد بِالْقيمَةِ
وَأما الْحَج فَيبْطل بِالرّدَّةِ وَيفْسد بِالْجِمَاعِ
وَحكم الْبَاطِل أَنه لَا يجب الْمُضِيّ فِيهِ بِخِلَاف الْفَاسِد هَذَا صُورَة طريان الْفساد

 وَ يتَصَوّر أَيْضا الْفرق فِي كل عقد صَحِيح غير مَضْمُون كَالْإِجَارَةِ وَالْهِبَة وَغَيرهمَا
فَإِنَّهُ لَو صدر من سَفِيه أَو صبي وَتَلفت الْعين فِي يَده المسأجر والمتهب وَجب الضَّمَان وَلَو كَانَ فَاسِدا لم يجب ضَمَانهَا كَمَا صرح هُوَ بِهِ فِي بَاب الْإِجَارَة وَبَاب الْهِبَة لِأَن فَاسد كل عقد كصحيحه فِي الضَّمَان وَعَدَمه

 الْعِبَادَة إِن وَقعت فِي وَقتهَا الْمعِين لَهَا أَولا شرعا وَلم تسبق بِأُخْرَى على نوع من الْخلَل كَانَت أَدَاء وَإِن سبقت بذلك كَانَت إِعَادَة وَإِن وَقعت بعد الْوَقْت الْمَذْكُور كَانَت قَضَاء

 

 إِذا ظن الْمُكَلف أَنه لَا يعِيش إِلَى آخر وَقت الْعِبَادَة الموسعة تضيقت الْعِبَادَة عَلَيْهِ وَلَا يجوز إخْرَاجهَا عَن الْوَقْت الَّذِي غلب على ظَنّه أَنه لَا يبْقى بعده لِأَن التَّكْلِيف فِي الْفُرُوع دائر مَعَ الظَّن

 

 إِذا لم يُبَادر الْمُكَلف فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة وَبَان لَهُ خطأ ظَنّه بِأَن عَاشَ فَفعل بعد الْوَقْت الَّذِي ظَنّه فَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر قَضَاء اعْتِبَارا بظنه الْمُقْتَضِي للتضييق وَقَالَ الْغَزالِيّ يكون أَدَاء لِأَن ظَنّه قد بَان لَهُ أَنه خطأ

 وَيتَخَرّج على الْقَاعِدَة فروع

  إِذا بَاعَ شَيْئا وَهُوَ يظنّ أَنه لغيره فَبَان لنَفسِهِ فقد جزم إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي كتاب الرّجْعَة من النِّهَايَة بِالصِّحَّةِ وَفرق بَين هَذَا وَبَين الْمَسْأَلَة السَّابِقَة بِأَن الْجَهْل هُنَاكَ قد اسْتندَ إِلَى أصل وَهُوَ بَقَاء ملك الْأَب فقوي فَأبْطل

 

 الْأَمر بِالْأَدَاءِ هَل هُوَ أَمر بِالْقضَاءِ على تَقْدِير خُرُوج الْوَقْت
فِيهِ مذهبان أصَحهمَا انه لَا يكون أمرا بِهِ

 

  يجوز  دُخُول النِّيَابَة فِيمَا كلف بِهِ من الْأَفْعَال الْبَدَنِيَّة

 

 الرّخْصَة فِي الشَّرْع  هِيَ الحكم الثَّابِت على خلاف الدلِيل لعذر هُوَ الْمَشَقَّة والحرج


إِذا طلب الْفِعْل الْوَاجِب من كل وَاحِد بِخُصُوصِهِ اَوْ من وَاحِد معِين كخصائص النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ فرض الْعين
وَإِن كَانَ الْمَقْصُود من الْوُجُوب إِنَّمَا هُوَ إِيقَاع الْفِعْل مَعَ قطع النّظر عَن الْفَاعِل فيسمى فرضا على الْكِفَايَة
 

وَسمي بذلك لِأَن فعل الْبَعْض فِيهِ يَكْفِي فِي سُقُوط الْإِثْم عَن البَاقِينَ مَعَ كَونه وَاجِبا على الْجَمِيع بِخِلَاف فرض الْعين فَإِنَّهُ يجب إِيقَاعه من كل عين أَي ذَات اَوْ من عين مُعينَة

 

الْوُجُوب قد يتَعَلَّق بِشَيْء معِين كَالصَّلَاةِ وَالْحج وَغَيرهمَا وَيُسمى وَاجِبا معينا
وَقد يتَعَلَّق بِأحد أُمُور مُعينَة كخصال كَفَّارَة الْيَمين

 

 الْأَمر بالشَّيْء هَل يكون أمرا بِمَا لَا يتم ذَلِك لشَيْء إِلَّا بِهِ وَهُوَ الْمُسَمّى بالمقدمة أم لَا يكون أمرا بِهِ
فِيهِ مَذَاهِب أَصَحهَا انه يجب مُطلقًا ويعبر عَنهُ الْفُقَهَاء بقَوْلهمْ مَالا يَتَأَتَّى الْوَاجِب إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب

وَسَوَاء كَانَ سَببا وَهُوَ الَّذِي يلْزم من وجوده الْوُجُود وَمن عَدمه الْعَدَم
أَو شرطا وَهُوَ الَّذِي يلْزم من عَدمه الْعَدَم وَلَا يلْزم من وجوده وجود وَلَا عدم

 

 الْوَاجِب إِذا لم يكن مُعَلّقا بِمِقْدَار معِين بل مُعَلّقا على اسْم يتَفَاوَت بالقلة وَالْكَثْرَة كمسح الرّأس فِي الْوضُوء وَالْمسح على الْخُف وَنَحْوهمَا إِذا زَاد فِيهِ على الِاسْم فَهَل يَقع ذَلِك الزائِد نفلا أم وَاجِبا
فِيهِ مذهبان الصَّحِيح  الأول لِأَنَّهُ يجوز تَركه

 

الْأَمر بالشَّيْء هَل هُوَ نهي عَن ضِدّه أم لَا؟

الصَّحِيح  أَنه غَيره وَلكنه يدل عَلَيْهِ بالالتزام لِأَن الْأَمر دَال على الْمَنْع من التّرْك وَمن لَوَازِم الْمَنْع من ذَلِك مَنعه من الأضداد فَيكون الْأَمر دَالا على الْمَنْع من الأضداد بالالتزام وعَلى هَذَا فَالْأَمْر بالشَّيْء نهي عَن جَمِيع أضداده بِخِلَاف النَّهْي عَن الشَّيْء فَإِنَّهُ أَمر بِأحد أضداده كَمَا ستعرفه 


 إِذا قَالَ لامْرَأَته إِن خَالَفت أَمْرِي فَأَنت طَالِق ثمَّ قَالَ لَهَا لَا تكلمي زيدا فكلمته لم تطلق لِأَنَّهَا خَالَفت نَهْيه لَا أمره هَذَا هُوَ الْمَشْهُور
وَقَالَ الْغَزالِيّ أهل الْعرف يعدونه مُخَالفا لِلْأَمْرِ
وَلَو قَالَ إِن خَالَفت نهيي فَأَنت طَالِق ثمَّ قَالَ لَهَا قومِي فَقَعَدت
فللأصوليين من الْأَصْحَاب وَغَيرهم خلاف فِي أَن الْأَمر بالشَّيْء هَل هُوَ نهي عَن ضِدّه أم لَا؟

فَذهب بعض من جعله نهيا إِلَى وُقُوع الطَّلَاق
وَالْأَظْهَر عِنْد الإِمَام وَغَيره الْمَنْع مُطلقًا إِذْ لَا يُقَال فِي عرف اللُّغَة لمن قَالَ قُم إِنَّه نهي