مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى

السلم و القرض مختصرا


باب السلم:
هو بيع موصوف في ذمة بلفظ سلم
فلو أسلم في معين لم ينعقد
وشرط له مع شروط البيع
*حلول رأس مال
* وتسليمه بتسليم العين
فلو أطلق ثم سلم فيه صح
كما لو أودعه بعد قبضه المسلم
لا إن أحيل به
وإن قبض فيه
ومتى فسخ وهو باق رد
وإن عين في المجلس
* وبيان محل التسليم إن أسلم في مؤجل بمحل لا يصلح له أو لحملة مؤنة
وصح حالا
ومؤجلا بأجل يعرفانه
أو عدلان كإلى عيد أو جمادى ويحمل على الأول
ومطلقه حال
وإن عينا شهورا ولو غير عربية صح
ومطلقها هلالية
فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين *وقدرة على تسليم عند وجوبه بلا مشقة عظيمة
ولو بمحل اعتيد نقله لبيع
فلو أسلم فيما يعز كلؤلؤ كبار وأمة وأختها لم يصح
أو فيما يعم فانقطع في محله خير
لا قبل انقطاعه فيه
وعُلم بقدرٍ كيلا أو نحوه
وصح نحو جوز بوزن
وموزون بكيل يعد فيه ضابطا
ومكيل بوزن
لا بهما
ووجب في لبن عد و سن وزن
وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد
وقدر من ثمر قرية قليل
*ومعرفة أوصاف يظهر بها اختلاف غرض وليس الأصل عدمها
وذكرها في العقد بلغة يعرفانها وعدلان
لا جودة ورداءة
ومطلقه جيد
فيصح في منضبط وإن اختلط كجبن وأقط وخل تمر أو زبيب
لا فيما لا ينضبط مقصوده كهريسة  وترياق مخلوط ورؤوس حيوان
ولا فيما تأثير ناره غير منضبط ولا مختلف كبرمة وكوز وقمقم ومنارة  وجلد
ويصح فيما صب منها في قالب
وشرط في رقيق ذكر نوعه كتركي
ولونه مع وصفه وسنه وقده طولا أو غيره تقريبا
وذكورته أو أنوثته
لا كحل وسمن ونحوهما
وفي ماشية تلك إلا وصفا وقدا
وفي طير نوع وجثة
وفي لحم غير صيد وطير نوع وذكر خصي رضيع معلوف جذع أو ضدها من فخذ أو غيرها ويقبل عظم معتاد
وفي ثوب جنسه ونوعه وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها ومطلقه خام
وصح في مقصور ومصبوغ قبل نسجه
وفي تمر أو زبيب أو حب نوعه ولونه وبلده وجرمه وعتقه وحداثته
وفي عسل مكانه وزمانه ولونه.
فصل:
صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ صفة
ويجب قبول الأجود
ولو عجل مؤجلا فلم يقبله لغرض صحيح ككونه حيوانا أو وقت نهب لم يجبر
ولو ظفر به بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله مؤنة لم يلزمه أداه  ولا يطالبه بقيمته
وإن امتنع من قبوله ثَم لغرض لم يجبر.
فصل:
الإقراض سنة
بإيجاب كأقرضتك هذا وكخذه بمثله
وقبول
وشرط مقرض اختيار وأهلية تبرع
وإنما يقرض ما يسلم فيه
إلا أمة تحل لمقترض
ومُلك بقبضه
ولمقرض رجوع لم يبطل به حق لازم
ويرد مثلا
ولمتقوم مثلا صورة
وأداؤه صفة ومكانا كمسلم فيه
لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل الإقراض وقت المطالبة
وفسد بشرط جر نفعا للمقرض
كرد زيادة
وكأجل لغرض كزمن نهب
والمقترض مليء
فلو رد أزيد بلا شرط فحسن
أو شرط أنقص أو أن يقرضه غيره أو أجل بلا غرض لغا الشرط فقط
وصح بشرط رهن وكفيل وإشهاد.

معاملة الرقيق مختصرا

باب الرقيق:
لا يصح تصرفه في مالي بغير إذن سيده
وإن سكت عليه
فيرد لمالكه
فإن تلف في يده ضمنه في ذمته
أو يد سيده ضمَّن المالك أيهما شاء
والرقيق إنما يطالَب بعد عتق
وإن أُذن له في تجارة تصرف بحسب إذنه
وإن أبق
وليس له نكاح
ولا تبرع
ولا تصرف في نفسه
ولا إذن في تجارة
ولا يعامل سيده
ومن عرف رقه لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده
أو بينة
أو شيوع
ولو تلف في يد مأذون ثمن سلعة باعها فاستحقت رجع عليه مشترٍ ببدله
وله مطالبة السيد به
كما يطالبه بثمن ما اشتراه الرقيق
ولا يتعلق دين تجارته برقبته
ولا بذمة سيده
بل بمال تجارته
وبكسبه قبل حجر
ولا يملك ولو بتمليك.

الاختلاف فى كيفية العقد مختصرا

باب الاختلاف في كيفية العقد:
اختلف مالكا أمر عقد في صفة عقد معاوضة وقد صح كقدر عوض أو جنسه أو صفته ولا بينة أو تعارضتا تحالفا غالبا
فيحلف كل يمينا تجمع نفيا وإثباتا
ويبدأ بنفي
وبائع ندبا
ثم إن أعرضا أو تراضيا وإلا فإن سمح أحدهما أجبر الآخر وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم
ثم يرد مبيع بزيادة متصلة وأرش عيب
فإن تلف رد مثله أو قيمته حين تلف
ولو ادعى بيعا والآخر هبة حلف كل على نفي دعوى الآخر ثم يرده مدعيها بزوائده
أو صحته والآخر فساده حلف مدعيها غالبا
ولو رد مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف

الأصول و الثمار باختصار

باب الأصول والثمار:
يدخل في بيع أرض لا في رهنها ما فيها من بناء وشجر وأصول بقل تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى
وخير مشتر في بيع أرض فيها زرع لا يدخل إن جهله وتضرر
وصح قبضها مشغولة
ولا أجرة له مدة بقائه
وبذر كنابته
ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد ببيع بطل في الجميع ويدخل في بيعها حجارة ثابتة فيها لا مدفونة
وخير مشتر إن جهل وضر قلعها ولم يتركها له بائع أو ضر تركها وإلا فلا
وعلى بائع تفريغ وتسوية وكذا أجرة مدة التفريغ بعد قبض حيث خير مشتر
ويدخل في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيهما
ودار هذه
ومثبت فيها للبقاء
وتابع له كأبواب منصوبة وحلقها
لا منقول كدلو أو بكرة وسرير
وفي دابة نعلها
لا رقيق ثيابه
وفي شجرة رطبة أغصانها الرطبة وورقها وكذا عروقها إن لم يشترط قطع
لا مغرسها
وينتفع به ما بقيت
ولو أطلق بيع يابسة لزم مشتريها قلعها
وثمرة شجر مبيع إن شرطت لأحدهما فله
وإلا فإن ظهر شيء فهي لبائع
وإلا فمشتر
وإنما تكون لبائع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد
وإلا فلكل حكمه
وإذا بيعت ثمرة له فإن شرط قطعها لزمه
وإلا فله تركها إليه
ولكل سقي لم يضر الآخر
وإن ضرهما حرم إلا برضاهما
أو أحدهما وتنازعا فسخ
ولو امتص ثمر رطوبة شجر لزم البائع قطع أو سقي.
فصل:
جاز بيع ثمر إن بدا صلاحه مطلقا
وبشرط قطعه
أو إبقائه
وإلا فإن بيع وحده لم يجز إلا بشرط قطعه
وإن كان أصله لمشتر لكن لا يلزمه وفاء
أو مع أصله جاز لا بشرط قطعه
وجاز بيع زرع بالأوجه السابقة إن بدا صلاحه وإلا فمع أرضه أو بشرط قطعه
وبدو صلاح ما مر بلوغه صفة يطلب فيها غالبا
وبدو صلاح بعضه كظهوره
وعلى بائع ما بدا صلاحه سقيه ما بقي
ويتصرف مشتريه ويدخل في ضمانه بعد تخلية
فلو تلف بترك سقي انفسخ
أو تعيب به خير مشتر
ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده كتين إلا بشرط قطعه
فإن وقع اختلاط فيه أو فيما لا يغلب قبل تخلية خير مشتر إن لم يسمح له بائع
ولا يصح بيع بر في سنبله بصاف وهو المحاقلة
ولا رطب على نخل بتمر وهو المزابنة
ورخص في العرايا وهي بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق
فإن زاد في صفقات جاز
وشرط تقابض بتسليم تمر أو زبيب وتخلية في شجر

التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة مختصرا


باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة:
قال مشتر لغيره: وليتك العقد فقبل فهو بيع بالثمن الأول وإن لم ُيذكر
ولو حط عنه كله بعد لزوم تولية أو بعضه انحط عن المتولي
وإشراك ببعضٍ مبينٍ كتوليةٍ
فلو أطلق صح مناصفة
وصح بيع مرابحة كبعت بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة
ومحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده
ويحط من كل أحد عشر واحدٌ
ويدخل في بعت بما اشتريت ثمنه فقط
وبما قام على ثمنه ومؤن استرباح
لا أجرة عمله وعمل متطوع به
وليعلما ثمنه أو ما قام به
وليصدق بائع في إخباره
فلو أخبر بمائة فبان بأقل سقط الزائد وربحه
ولا خيار
أو فأخبر بأزيد وزعم غلطا فإن صدقه صح
وإلا فإن لم يبين لغلطه محتملا لم يقبل قوله ولا بينته
وإلا سمعت
وله تحليف مشتر فيهما أنه لا يعرف

المبيع قبل قبضه مختصرا


باب المبيع قبل قبضه:
المبيع قبل قبضه من ضمان بائع وإن أبرأه مشتر
فإن تلف أو أتلفه انفسخ
وإتلاف مشتر قبض وإن جهل
وخير بإتلاف أجنبي
فإن أجاز غرمه أو فسخ غرمه البائع
ولو تعيب أو عيبه بائع فرضيه مشتر أو عيبه مشتر أخذه بالثمن
أو أجنبي خير فإن أجاز وقبض غرمه الأرش
ولا يصح تصرف ولو مع بائع بنحو بيع ورهن فيما لم يقبض وضمن بعقد
ويصح بنحو إعتاق ووصية
وله تصرف فيما له بيد غيره مما لا يضمن بعقد كوديعة
وصح استبدال ولو في صلح عن دين غير مثمن لغير دين. 
و دين قرض وإتلاف،
 كبيعه لغير من هو عليه.
وشرط في متفقي علة ربا قبض في المجلس وفي غيرهما تعيين فيه فقط
وقبض غير منقول بتخليته لمشتر وتفريغه من متاع غيره
ومنقول بنقله لما لا يختص بائع به أو بإذنه فيكون معيرا له
وشرط في غائب مضى زمن يمكن فيه قبضه
فروع:
له استقلال بقبض إن كان الثمن مؤجلا أو سلَّم الحالَ
وشرط في قبض ما بيع مقدرا مع ما مر نحو ذرع
ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم لعمرو
ويكفي استدامته في نحو المكيال
فلو قال: اقبض منه ما لي عليه لك ففعل فسد القبض له
ولكل حبس عوضه حتى يقبض مقابله إن خاف فوته
وإلا فإن تنازعا أجبرا إن عين الثمن
وإلا فبائع
فإذا سلم أجبر مشتر إن حضر الثمن
وإلا فإن أعسر فلبائع فسخ
أو أيسر فإن لم يكن ماله بمسافة قصر حجر عليه في أمواله حتى يسلم
وإلا فلبائع فسخ
فإن صبر فالحجر.

الخيار باختصار


باب الخيار:
يثبت خيار مجلس في كل بيع وإن استعقب عتقا أوربوي وسلم
لا بيع عبد منه
وبيع ضمني
وقسمة غير رد
وحوالة
وسقط خيار من اختار لزومه
وكلٍ بفرقة بدن عرفا طوعا
فيبقى ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل
ولو مات أو جن انتقل لوارثه أو وليه
وحلف نافي فرقةٍ أو فسخٍ قبلها.
فصل:
لهما شرط خيار فيما فيه خيار مجلس
إلا فيما يعتق لمشتر أو ربوي وسلم
مدة معلومة ثلاثة فأقل من الشرط
والملك فيها لمن انفرد بخيار وإلا فموقوف فإن تم البيع بان أنه لمشتر من العقد وإلا فللبائع
ويحصل الفسخ بنحو فسخت والإجازة بنحو أجزت
والتصرف كوطء وإعتاق من بائع فسخ ومن مشتر إجازة
لا عرض على بيع وأذن فيه.
فصل:
لمشتر جاهل خيار
* بتغرير فعلي وهو حرام كتصرية وتحمير وجه لا لطخ ثوبه بمداد
*وبظهور عيب
باق
ينقص العين
نقصا يفوت به غرض صحيح أو قيمتها
وغلب في جنسها عدمه كخصاء
حدث قبل القبض
أو بعده واستند لسبب متقدم كقطعه بجناية سابقة
ويضمنه البائع بقتله بردة سابقة لا بموته بمرض سابق
ولو باع بشرط براءته من العيوب برئ
عن عيب باطن
بحيوان
موجود حال العقد
جهله
ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح
ولو تلف بعد قبضه مبيع غير ربوي بيع بجنسه ثم علم عيبا فله أرش
ولو رده وقد تلف الثمن أخذ بدله
ويعتبر أقل قيمتها من بيع إلى قبض
ولو ملَّكه غيره فعلم عيبا فلا أرش
فإن عاد فله رده
والرد فوري عادة فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما
فيرده ولو بوكيله
أو يرفع الأمر لحاكم
وهو آكد في حاضر
وواجب في غائب
وعليه:
* إشهاد بفسخ في طريقه أو توكيله أو عذره
فإن عجز لم يلزمه تلفظ به
*وترك استعمال لا ركوب ما عسر سوقه وقوده
فلو استعمل فلا رد ولا أرش
ولو حدث عنده عيب سقط الرد القهري
ثم إن رضي به البائع رده عليه
أو قنع به
وإلا فإن اتفقا في غير الربوي على فسخ أو إجازة مع أرش
وإلا أجيب طالبها
وعليه إعلام بائع فورا بالحادث
فإن أخر بلا عذر فلا رد ولا أرش
ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه رد ولا أرش
وليرد مع المصراة المأكولة صاع تمر وإن قل اللبن إذا لم يتفقا على غير الصاع
فروع:
لا يرد بعيب بعض ما بيع صفقة
ولو اختلفا في قدم عيب حلف بائع كجوابه
وزيادة متصلة كسمن تتبعه كحمل قارن بيعا
ومنفصلة كولد وأجرة لا تمنع ردا كاستخدام ووطء ثيب وهي لمن حدثت في ملكه
وزوال بكارة عيب.