مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى

السلم و القرض مختصرا


باب السلم:
هو بيع موصوف في ذمة بلفظ سلم
فلو أسلم في معين لم ينعقد
وشرط له مع شروط البيع
*حلول رأس مال
* وتسليمه بتسليم العين
فلو أطلق ثم سلم فيه صح
كما لو أودعه بعد قبضه المسلم
لا إن أحيل به
وإن قبض فيه
ومتى فسخ وهو باق رد
وإن عين في المجلس
* وبيان محل التسليم إن أسلم في مؤجل بمحل لا يصلح له أو لحملة مؤنة
وصح حالا
ومؤجلا بأجل يعرفانه
أو عدلان كإلى عيد أو جمادى ويحمل على الأول
ومطلقه حال
وإن عينا شهورا ولو غير عربية صح
ومطلقها هلالية
فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين *وقدرة على تسليم عند وجوبه بلا مشقة عظيمة
ولو بمحل اعتيد نقله لبيع
فلو أسلم فيما يعز كلؤلؤ كبار وأمة وأختها لم يصح
أو فيما يعم فانقطع في محله خير
لا قبل انقطاعه فيه
وعُلم بقدرٍ كيلا أو نحوه
وصح نحو جوز بوزن
وموزون بكيل يعد فيه ضابطا
ومكيل بوزن
لا بهما
ووجب في لبن عد و سن وزن
وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد
وقدر من ثمر قرية قليل
*ومعرفة أوصاف يظهر بها اختلاف غرض وليس الأصل عدمها
وذكرها في العقد بلغة يعرفانها وعدلان
لا جودة ورداءة
ومطلقه جيد
فيصح في منضبط وإن اختلط كجبن وأقط وخل تمر أو زبيب
لا فيما لا ينضبط مقصوده كهريسة  وترياق مخلوط ورؤوس حيوان
ولا فيما تأثير ناره غير منضبط ولا مختلف كبرمة وكوز وقمقم ومنارة  وجلد
ويصح فيما صب منها في قالب
وشرط في رقيق ذكر نوعه كتركي
ولونه مع وصفه وسنه وقده طولا أو غيره تقريبا
وذكورته أو أنوثته
لا كحل وسمن ونحوهما
وفي ماشية تلك إلا وصفا وقدا
وفي طير نوع وجثة
وفي لحم غير صيد وطير نوع وذكر خصي رضيع معلوف جذع أو ضدها من فخذ أو غيرها ويقبل عظم معتاد
وفي ثوب جنسه ونوعه وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها ومطلقه خام
وصح في مقصور ومصبوغ قبل نسجه
وفي تمر أو زبيب أو حب نوعه ولونه وبلده وجرمه وعتقه وحداثته
وفي عسل مكانه وزمانه ولونه.
فصل:
صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ صفة
ويجب قبول الأجود
ولو عجل مؤجلا فلم يقبله لغرض صحيح ككونه حيوانا أو وقت نهب لم يجبر
ولو ظفر به بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله مؤنة لم يلزمه أداه  ولا يطالبه بقيمته
وإن امتنع من قبوله ثَم لغرض لم يجبر.
فصل:
الإقراض سنة
بإيجاب كأقرضتك هذا وكخذه بمثله
وقبول
وشرط مقرض اختيار وأهلية تبرع
وإنما يقرض ما يسلم فيه
إلا أمة تحل لمقترض
ومُلك بقبضه
ولمقرض رجوع لم يبطل به حق لازم
ويرد مثلا
ولمتقوم مثلا صورة
وأداؤه صفة ومكانا كمسلم فيه
لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل الإقراض وقت المطالبة
وفسد بشرط جر نفعا للمقرض
كرد زيادة
وكأجل لغرض كزمن نهب
والمقترض مليء
فلو رد أزيد بلا شرط فحسن
أو شرط أنقص أو أن يقرضه غيره أو أجل بلا غرض لغا الشرط فقط
وصح بشرط رهن وكفيل وإشهاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق