مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى

الأصول و الثمار باختصار

باب الأصول والثمار:
يدخل في بيع أرض لا في رهنها ما فيها من بناء وشجر وأصول بقل تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى
وخير مشتر في بيع أرض فيها زرع لا يدخل إن جهله وتضرر
وصح قبضها مشغولة
ولا أجرة له مدة بقائه
وبذر كنابته
ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد ببيع بطل في الجميع ويدخل في بيعها حجارة ثابتة فيها لا مدفونة
وخير مشتر إن جهل وضر قلعها ولم يتركها له بائع أو ضر تركها وإلا فلا
وعلى بائع تفريغ وتسوية وكذا أجرة مدة التفريغ بعد قبض حيث خير مشتر
ويدخل في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيهما
ودار هذه
ومثبت فيها للبقاء
وتابع له كأبواب منصوبة وحلقها
لا منقول كدلو أو بكرة وسرير
وفي دابة نعلها
لا رقيق ثيابه
وفي شجرة رطبة أغصانها الرطبة وورقها وكذا عروقها إن لم يشترط قطع
لا مغرسها
وينتفع به ما بقيت
ولو أطلق بيع يابسة لزم مشتريها قلعها
وثمرة شجر مبيع إن شرطت لأحدهما فله
وإلا فإن ظهر شيء فهي لبائع
وإلا فمشتر
وإنما تكون لبائع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد
وإلا فلكل حكمه
وإذا بيعت ثمرة له فإن شرط قطعها لزمه
وإلا فله تركها إليه
ولكل سقي لم يضر الآخر
وإن ضرهما حرم إلا برضاهما
أو أحدهما وتنازعا فسخ
ولو امتص ثمر رطوبة شجر لزم البائع قطع أو سقي.
فصل:
جاز بيع ثمر إن بدا صلاحه مطلقا
وبشرط قطعه
أو إبقائه
وإلا فإن بيع وحده لم يجز إلا بشرط قطعه
وإن كان أصله لمشتر لكن لا يلزمه وفاء
أو مع أصله جاز لا بشرط قطعه
وجاز بيع زرع بالأوجه السابقة إن بدا صلاحه وإلا فمع أرضه أو بشرط قطعه
وبدو صلاح ما مر بلوغه صفة يطلب فيها غالبا
وبدو صلاح بعضه كظهوره
وعلى بائع ما بدا صلاحه سقيه ما بقي
ويتصرف مشتريه ويدخل في ضمانه بعد تخلية
فلو تلف بترك سقي انفسخ
أو تعيب به خير مشتر
ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده كتين إلا بشرط قطعه
فإن وقع اختلاط فيه أو فيما لا يغلب قبل تخلية خير مشتر إن لم يسمح له بائع
ولا يصح بيع بر في سنبله بصاف وهو المحاقلة
ولا رطب على نخل بتمر وهو المزابنة
ورخص في العرايا وهي بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق
فإن زاد في صفقات جاز
وشرط تقابض بتسليم تمر أو زبيب وتخلية في شجر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق