مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى

كتاب الحج

 
يجب كل مرة --- بشرطه
 وشرط -- لصحة فلولي مال --- و---
ومع--- لمباشرة فلمميز إحرام ب---
ومع --- و--- لوقوع عن فرض إسلام فيجزئ من -- لا --- و---
ومع ---لوجوب وهي نوعان:
استطاعة بنفسه وشروطها ----- إلا إن ---- وكان ---- ووجود من بينه وبين مكة --- أو ----راحلة مع شق محمل لا في رجل لم يشتد ضرره بها وعديل يجلس وشرط كونه ---- عياله وغيرها مما في --- لا عن ----
وأمن --- نفسا وبضعا ومالا
ويلزم ركوب بحر -- و---
ووجود ماء وزاد بمحال يعتاد حملهما منها ب--- زمانا ومكانا
وعلف دابة كل مرحلة
وخروج نحو --- أو ---- معها ولو ب--- كقائد أعمى
وثبوت على مركوب بلا ----
و--- يسع سيرا معهودا لنسك
ولا يدفع مال---- بل --- ولي
واستطاعة بغيره ف--- إنابة عن ميت عليه نسك ---- و--- بينه وبين مكة مرحلتان بأجرة مثل ----سفرا أو بمطيع لنسك بشرطه لا-----.
باب المواقيت:
زمانيها لحج من --- إلى ---
فلو أحرم حلال في غيره ---
ولها --- لا ---
ومكانيها لها لمن يحرم--- وأفضله--- فال--- فال--- فإن لم يخرج وأتى بها --- و--- فإن خرج بعد إحرامه فقط ف---
ولحج لمن بمكة ---
ولنسك لمتوجه من المدينة ---
ومن الشام ومصر والمغرب ----
ومن تهامة اليمن ----
ومن نجد اليمن والحجاز ---
ومن المشرق ---
والأفضل لمن فوق ميقات --- ومن---
ولمن لا ميقات بطريقه -----
أو ميقاتين---- وإلا ---- من مكة
ولمن دون ميقات لم يجاوزه مريد نسك ثم أراده---
ومن جاوز ميقاته مريد نسك بلا إحرام --- إلا--- فإن لم يعد أو عاد بعد تلبسه بعمل نسك لزمه مع----.

كتاب قسم الزكاة

هي لفقير من ---- ولا -------- ولو ---و--
ولمسكين من ---- و-----
ويمنع فقر الشخص ومسكنته ----- أو زوج واشتغاله ---لا ب---- و--- يمنعه
ولا ---- و---- و---- و--- يحتاجها ومال له غائب ب--- أو ---
ولعامل كساع وكاتب وقاسم وحاشر لا --- و---
ولمؤلفة ---- أو ---- أو ----- من كفار أو مانعي زكاة
ولرقاب ---لغير ---
ولغارم من --- في مباح أو ---- أو ---- مع --- أو ل--- ذات البين ولو --- أو ---إن --- مع الأصيل أو --- وكان ---
ولسبيل الله ---- ولو ----
ولابن سبيل ---سفر أو مجتاز إن احتاج و----بسفره وشرط آخذ --- و--- وأن لا يكون --- ولا --- و----.
فصل: من علم الدافع حاله---- ومن لا فإن ادعى ضعف إسلام ---- أو فقرا أو مسكنة ---- إلا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف له ف---- ك----و---- و---- و----
وصدق--- و--- فإن تخلفا استرد والبينة إخبار ----أو عدل و--- ويغني عنها ---و--- و--- ويعطي فقير ومسكين كفاية ---- فيشتريان به عقارا يستغلانه ومكاتب وغارم ---- وابن سبيل ----- أو --- وغاز حاجته ذهابا وإيابا وإقامة و--- ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن ----- كابن سبيل ومن فيه صفتا استحقاق -----.
فصل: يجب ---الأصناف إن ----وإلا ----
وعلى الإمام تعميم----- وكذلك المالك إن ----بالبلد ووفى المال وإلا وجب إعطاء ---- ويجب التسوية بين ----لا بين ------ إلا أن يقسم ---و---- الحاجات ولا يجوز للمالك --- زكاة فإن عدمت الأصناف أو فضل عنهم شيء ---- نقل وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء ----- إن نقص نصيبهم وشرط العامل ------- و-------- إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ وسن أن----- و---- نعم زكاة وفيء في محل صلب ظاهر لا يكثر شعره و---- الوجه.
فصل: الصدقة ---- وتحل ل--- و---
ودفعها --- وفي --- ولنحو قريب ف--- أفضل
وتحرم بما يحتاجه ل---أو ل----
وتسن بما------ إن صبر وإلا---.

كتاب قسم الفيء والغنيمة

الفيء نحو مال ----- بلا --- ك--- و--- و----عنه و--مرتد وكافر ---لا ----
ف--- وخمسه ل---كثغور وقضاة و--- يقدم الأهم ولبني --- والمطلب ولو --- ويفضل--- كالإرث ولليتامى الفقراء ---
واليتيم ---- وللمساكين ولابن السبيل---
و---الإمام ---
والأخماس الأربعة ل---- فيعطي كلا ---- فإن مات أعطى --- و---- و---- إلى ---- وبنيه إلى أن ---- وسن أن يضع ديوانا وينصب لكل جمع عريفا ويقدم --- وإعطاء --- ويقدم منهم --- والمطلب ف--- ف---- ف--- فسائر البطون والأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ف--- فسائر العرب ف--- ولا يثبت في الديوان ---- ومن مرض فكصحيح و---- ويمحى من لم يرج برؤه وما فضل عنه --- بقدر مؤنتهم وله صرف بعضه في --- و--- و--- و---- أو بيعه وقسم غلته أو ثمنه كذلك.
فصل: الغنيمة نحو مال حصل من --- ب---
فيقدم --- لمن ركب --- منا ب----- وهو ما معه من---- كخف وران ومن سوار ومنطقة وخاتم و--- و---- و---كدرع و--- وآلته لا --- ثم تخرج --- ثم --- الباقي
وخمسه ك----
والنفل وهو -------------- أو --- لمن يفعل من ينكي الحربيين من مال المصالح الذي ----أو -----
والأخماس الأربعة للغانمين من حضر القتال ولو ------وإن ل---- أولا --- و--- كأجير لحفظ أمتعة وتاجر ومحترف ولو --- بعد انقضائه
ولو--- فحقه لوارثه
ولراجل --- ولفارس --- ولا يعطى إلا ---- فيه نفع ويرضخ منها ل-- و-- و--- و--- و--- حضروا ولكافر معصوم حضر ب--- و---
والرضخ ---- يجتهد الإمام في قدره.

كتاب الوديعة


أركانها----و--- و--- و----وشرط فيهما -----فلو أودعه نحو صبي ---- وفي عكسه ----- وفي الوديعة كونها----
وفي الصيغة ---- كأودعتك هذا أو استحفظتكه أو كخذه
فإن عجز عن حفظها ----- أو لم يثق بأمانته ---.
وإلا سن إن ---- وترتفع ------ و----- و---- و---- و----
وأصلها ---- وتضمن بعوارض كأن ---- أو دار لأخرى ----- وكأن ----بلا إذن و----
وله استعانة بمن يحملها ----
وعليه لعذر كإرادة سفر ----- أو --- ف--- ف---- ويغني عن الآخرين ----- فإن لم يفعل ضمن إن-----
وكأن يدفنها بموضع ويسافر و------------- وكأنه ---------كترك تهوية ثياب صوف أو لبسها عند حاجتها أو علف دابة ------ فإن أعطاه علفا علفها منه وإلا ----- أو ----- ف----
وكأن تلفت ب------- كقوله لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر به وتلف ما فيه -----
ولا إن نهاه عن قفلين -----
ولو أعطاه دراهم بسوق وقال: احفظها في البيت فأخر بلا عذر أو اربطها في كمك أو لم يبين كيفية حفظ فأمسكها بيده بلا ربط فيه فضاعت بنحو غفلة ---- لا ------ ولا ------ أو اجعلها بجيبك ضمن بربطها وكأن ---- كأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها ظالما أو ------ ويرجع عليه
وكأن ----- كلبس وركوب لا لعذر
وكأن ------ لا إن نوى الأخذ
وكأن يخلطها بمال ولم تتميز ولو ----
وكأن ----- أو  -------- بعد طلب مالكها ومتى خان لم يبرأ إلا -----
وحلف ----- على مؤتمنه وفي تلفها---- أو ---------- كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون ---- فإن عرف عمومه ولم يتهم ----وإن جهل -----ثم --------.

كتاب الوصية2


فصل: تبرع في مرض مخوف ومات ل--------- أو غير مخوف فمات ولم يحمل على فجأة ----
وإن شك فيه لم يثبت إلا -----------
ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو وخرج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج وحمى مطبقة وغيرها إلا الربع
وأسر من -- --
والتحام قتال بين --
وتقديم --
واضطراب ريح في راكب سفينة
و--
وبقاء مشيمة
فصل: يتناول شاة وبعير غير -- و--
وجمل وناقة بخاتي وعرابا
لا -----
ولا بقرة --- وعكسه
ويتناول دابة -- و-- و--
ورقيق صغيرا وأنثى وم-- و-- وعكوسها
ولو أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له --
أو من ماله ----
أو بأحد أرقائه فتلفوا قبل موته --
وإن بقي واحد --
أو بإعتاق رقاب ---
فإن عجز ثلثه عنهن -----
فإن فضل عن نفيسة أو نفيستين شيء ----
أو بصرف ثلثه للعتق ----
أو لحملها -----
ولو قال: إن كان حملك ذكرا أو قال: أنثى فله كذا فولدتهما ---
أو ببطنك ذكر فولدتهما ----
أو ذكرين ----------
أو لجيرانه ----------
أو للعلماء فلأصحاب -------------- أو للفقراء دخل المساكين وعكسه
أولهما --------
أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت ويكفي-----وله----
أو لزيد والفقراء فكأحدهم لكن -----
أو لأقارب زيد ----------------------
أو لأقرب أقاربه ----------------------ولا يرجح -----
أو لأقارب نفسه --------.
فصل: تصح بمنافع فيدخل ------- و---
والولد ----
وعلى --- مؤنة موصى بمنفعته
وله ---- و--- لموصى له
وكذا لغيره إن -------
وتعتبر قيمته من الثلث إن---
وإلا ----------
وتصح بحج ويحج من ميقاته إلا إن ----
وحجة الإسلام من ------ إلا إن ----- فمنه
ولغيره أن يحج عنه فرضا -------
ويؤدي وارث عنه ------
وكذا غيره من ماله -----
وينفعه --- و----.
فصل: له رجوع بنحو نقضت
وهذا -----
وبيع و---- وكتابة ولو بلا ----
و----- بذلك
و---- به
وعرض عليه و---- وصبرة وصى بصاع منها بأجود وطحنه
برا وبذره له وعجنه دقيقا وغزله قطنا ونسجه غزلا وقطعه ثوبا قميصا وبنائه وغرسه.
فصل: في الإيصاء أركانه*موص *ووصي *وموصى فيه *وصيغة
وشرط في الموصي بقضاء حق ما مر
وبأمر نحو طفل معه ----------
وفي الوصي عند الموت --- و--- و--- و----و------و----
ولا يضر --- و----
والأم أولى
وينعزل ولي ----
لا---
وفي الموصى فيه كونه -------------
فلا يصح في ---- و----
وفي الصيغة أيجاب بلفظ يشعر به كأوصيت أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو --- و---
وقبول ك-------- مع بيان ما يوصى فيه
وسن إيصاء بأمر نحو ---
وبقضاء نحو حق لم -------- أو به ---
ولا يصح على نحو---- والجد بصفة ---
ولو أوصى اثنين لم ------ إلا بإذنه
و------
وصدق بيمينه ولي في إنفاق على موليه لائق
لا
---------.

كتاب الوصية


أركانها *---- *و-- *و--- *وموص وشرط فيه ---و--- و--- فلا تصح بدونها
و شرط فى الموصى له ---- عدم ---
وغير جهة كونه -------
فلا تصح لحمل -----
ولا ل----
ولا ----
ولا لدابة إلا-------------
ولا لعمارة ----
وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عليهما ول----
وق---
ولحمل إن -----------------
أو ل----------------
ووارث إن-----------
والعبرة بإرثهم ---------
وبردهم وإجازتهم-----
ولا تصح لوارث -------
والوصية لرقيق ------
فإن عتق قبل موته ف---
* وفي الموصى به كونه -------
فتصح بحمل إن ------ أو ----- و-------
وبثمر وحمل ولو ------
و------
و------ ككلب قابل للتعليم
وزبل
وخمر محترمة
ولو أوصى من له كلاب بكلب أو بها وله ----- صحت أو من له طبل لهو وطبل حل بطبل حمل على الثاني و--- بالأول إلا أن صلح للثاني.
*وفي الصيغة لفظ يشعر بها صريحة كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هو له بعد موتي وكناية كهو له من مالي
وتلزم ---- مع ---- بعده ولو --- في معين
والرد بعد---
فإن مات لا بعد موت الموصي ----
أو بعده ----
وملك الموصى له موقوف إن قبل بان أنه-----
وتتبعه ---- و----ويطالب موصى له بها إن ------
فصل: ينبغي أن لا يوصي بزائد على---- فتبطل فيه إن ---- وإن أجاز ف--- ويعتبر المال---
ويعتبر من الثلث عتق ----
وتبرع---- ك--- و---
وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن ----- أقرع وإلا ---- ك----
فإن ترتبتا ق---- إلى ----
ولو قال: إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين إن------ وإلا ----
ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم
----------- 

الوصايا

كتاب الوصية
أركانها *موصى له *وبه *وصيغة *وموص وشرط فيه تكليف وحرية واختيار فلا تصح بدونها
و شرط فى الموصى له مطلقا عدم معصية
وغير جهة كونه معلوما أهلا للملك
فلا تصح لحمل سيحدث
ولا لأحد هذين الرجلين
ولا لميت
ولا لدابة إلا إن فسر بعلفها
ولا لعمارة كنيسة
وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عليهما ولكافر
وقاتل
ولحمل إن انفصل حيا لدون ستة أشهر منها
أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا
ووارث إن أجاز باقي الورثة
والعبرة بإرثهم وقت الموت
وبردهم وإجازتهم بعده
ولا تصح لوارث بقدر حصته
والوصية لرقيق وصية لسيده
فإن عتق قبل موته فله
* وفي الموصى به كونه مباحا ينقل
فتصح بحمل إن انفصل حيا أو مضمونا وعلم وجوده عندها
وبثمر وحمل ولو معدومين
وبمبهم
وبنجس يقتني ككلب قابل للتعليم
وزبل
وخمر محترمة
ولو أوصى من له كلاب بكلب أو بها وله متمول صحت أو من له طبل لهو وطبل حل بطبل حمل على الثاني وتلغو بالأول إلا أن صلح للثاني.
*وفي الصيغة لفظ يشعر بها صريحة كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هو له بعد موتي وكناية كهو له من مالي
وتلزم بموت مع قبول بعده ولو بتراخ في معين
والرد بعد موت
فإن مات لا بعد موت الموصي بطلت
أو بعده خلفه وارثه
وملك الموصى له موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت
وتتبعه الفوائد والمؤنة ويطالب موصى له بها إن توقف في قبول ورد.
فصل: ينبغي أن لا يوصي بزائد على ثلث فتبطل فيه إن رده وارث وإن أجاز فتنفيذ ويعتبر المال وقت الموت
ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت
وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة
وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحضت عتقا أقرع وإلا قسط الثلث كمنجزة
فإن ترتبتا قدم الأول فالأول إلى الثلث
ولو قال: إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين إن خرج وحده من الثلث وإلا أقرع
ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا.
فصل: تبرع في مرض مخوف ومات لم ينفذ ما زاد على ثلث أو غير مخوف فمات ولم يحمل على فجأة فكذا
وإن شك فيه لم يثبت إلا بطبيبين مقبولي الشهادة
ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو وخرج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج وحمى مطبقة وغيرها إلا الربع
وأسر من اعتاد القتل
والتحام قتال بين متكافئين
وتقديم لقتل
واضطراب ريح في راكب سفينة
وطلق
وبقاء مشيمة
فصل: يتناول شاة وبعير غير سخلة وفصيل
وجمل وناقة بخاتي وعرابا
لا أحدهما الآخر
ولا بقرة ثورا وعكسه
ويتناول دابة فرسا وبغلا وحمارا
ورقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها
ولو أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له لغت
أو من ماله اشتريت له
أو بأحد أرقائه فتلفوا قبل موته بطلت
وإن بقي واحد تعين
أو بإعتاق رقاب فثلاث
فإن عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص
فإن فضل عن نفيسة أو نفيستين شيء فلورثته
أو بصرف ثلثه للعتق اشترى شقص
أو لحملها فلمن انفصل حيا
ولو قال: إن كان حملك ذكرا أو قال: أنثى فله كذا فولدتهما لغت
أو ببطنك ذكر فولدتهما فللذكر
أو ذكرين أعطاه الوارث من شاء منهما
أو لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب
أو للعلماء فلأصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه أو للفقراء دخل المساكين وعكسه
أولهما شرك نصفين
أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت ويكفي ثلاثة من كل وله التفضيل
أو لزيد والفقراء فكأحدهم لكن لا يحرم
أو لأقارب زيد فلكل قريب من أولاد أقرب جد ينسب أو أمه له ويعد قبيلة إلا أبوين وولدا
أو لأقرب أقاربه فلذرية قربى فقربى فأبوة فأخوة فبنوتها فجدودة ولا يرجح بذكورة ووراثة
أو لأقارب نفسه لم تدخل ورثته.
فصل: تصح بمنافع فيدخل كسب معتاد ومهر
والولد كأمه
وعلى مالك مؤنة موصى بمنفعته
وله إعتاقه وبيعه لموصى له
وكذا لغيره إن أقت بمعلومة
وتعتبر قيمته من الثلث إن أبد
وإلا حسب منه ما نقص
وتصح بحج ويحج من ميقاته إلا إن قيد بأبعد فمنه
وحجة الإسلام من رأس المال إلا إن قيد بالثلث فمنه
ولغيره أن يحج عنه فرضا بغير إذنه
ويؤدي وارث عنه كفارة مالية
وكذا غيره من ماله بغير إعتاق
وينفعه صدقة ودعاء.
فصل: له رجوع بنحو نقضت
وهذا لوارثي
وبيع ورهن وكتابة ولو بلا قبول
وبوصية بذلك
وتوكيل به
وعرض عليه وخلطه وصبرة وصى بصاع منها بأجود وطحنه
برا وبذره له وعجنه دقيقا وغزله قطنا ونسجه غزلا وقطعه ثوبا قميصا وبنائه وغرسه.
فصل: في الإيصاء أركانه*موص *ووصي *وموصى فيه *وصيغة
وشرط في الموصي بقضاء حق ما مر
وبأمر نحو طفل معه ولاية له عليه ابتداء
وفي الوصي عند الموت عدالة وكفاية وحرية وإسلام في مسلم وعدم عداوة وجهالة
ولا يضر عمى وأنوثة
والأم أولى
وينعزل ولي بفسق
لا إمام
وفي الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا
فلا يصح في تزويج ومعصية
وفي الصيغة أيجاب بلفظ يشعر به كأوصيت أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو مؤقتا ومعلقا
وقبول كوكالة بعد الموت مع بيان ما يوصى فيه
وسن إيصاء بأمر نحو طفل
وبقضاء نحو حق لم يعجز عنه حالا أو به شهود
ولا يصح على نحو طفل والجد بصفة الولاية
ولو أوصى اثنين لم ينفرد واحد إلا بإذنه
ولكل رجوع
وصدق بيمينه ولي في إنفاق على موليه لائق
لا في دفع المال.