مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى

الصداق


كتاب الصداق
سن ذكره في 0000 وكره0000عنه وما 000 صح صداقا ولو أصدق عينا فهي من 000 قبل 0000 فليس لزوجة0000 ولو تلفت بيده أو أتلفها هو 0000 أو هي ف0000 أو أجنبي أو تعيبت لا بها 0000 فإن فسخت ف0000وإلا 0000 ولا شيء في تعيبها ب000 أو عينين فتلفت واحدة قبل قبضها 000 فيها و000 فإن فسخت ف0000وإلا ف00000ولا يضمن 0000 فائتة بيده ولو ب0000 أو 00000 بعد طلب ولها 0000 لتقبض غير 0000 ملكته ب000 ولو تنازعا في البداءة 0000 فيؤمر ب00000وتؤمر ب0000 فإذا مكنت أعطاه لها ولو بادرت فمكنت طالبته فإن 0000 امتنعت ولو بادر فسلم فلتمكن فإن امتنعت 0000 تمهل لنحو تنظف بطلب ما يراه قاض من 0000 فأقل ول000 وطء وكره 0000وتقرر ب000 وإن 0000 وب000
.
فصل: نكحها بما لا يملكه 00000أو به وبغيره 000و000 فإن فسخت ف0000وإلا فلها مع مملوك 00000 بحسب قيمتها وفي زوجتك بنتي وبعتك ثوبا بهذا العبد 0000 كل ووزع العبد على الثوب و0000ولو نكح لموليه بفوق مهر مثل من ماله أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه أو عينت له قدرا فنقص
 عنه أو أطلقت فنقص عن مهر مثل أو نكح بألف على أن 000 أو أن 0000 أو شرط في مهر 0000 أو في نكاح 000000 كأن لا يتزوج عليها 00000 أو أخل به كشرط 00000 أو شرط 0000بطل النكاح أو ما يوافق مقتضاه أو مالا ولا 0000 ولو نكح نسوة بمهر فلكل 00000 ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر جهرا 0000




فصل:
 صح تفويض رشيدة 000 فزوج 000 كسيد زوج 000 ووجب ب000 أو 000 مهر مثل حال 000 ولها قبل وطء 0000 و0000ولتسليم مفروض وهو 0000 فلو امتنع منه أو تنازعا فيه 000000 ولا يصح 0000 ومفروض صحيح ك0000 ومهر المثل 000000 فتقدم أخت ل0000 فلأب ف000 00 ف000 كذلك فإن تعذر معرفته ف00000 و0000 ويعتبر ما 000000 ك000 و000 فإن اختصت بفضل أو نقص 00000 وتعتبر مسامحة من واحدة ل0000000ومنهن لنحو0000وفي وطء شبهة 000000 ولا 00000 إن 0000 ولم 00000 بل يعتبر 00000.
فصل: الفراق قبل وطء بسببها 00000 يسقط المهر ومالا ك0000 و0000 و0000 و0000 ينصفه بعود نصفه إليه بذلك وإن 000 فلو زاد بعده0000ولو فارق بعد تلفه ف0000أو تعيبه بعد قبضه فإن 0000 وإلا ف0000أو قبله فله 00000وبنصفه إن 00000 أو زيادة منفصلة فهي 0000أو متصلة 000 فإن شحت 0000 وإن سمحت0000 أو زيادة ونقص ككبر عبد ونحلة وحمل وتعلم صنعة مع برص فإن رضيا بنصف العين وإلا 00000 وزرع أرض 000 وحرثها 0000 وطلع نخل 0000 وإن فارق وعليه ثمر مؤبر 00000 فإن قطع 0000 ولو رضي بنصفه وتبقية الثمر إلى جذاذه 0000 ويصير 00000 ولو رضيت به 00000 و000 ومتى ثبت خيار 00000 ومتى رجع بقيمة اعتبر 00000 ولو أصدق تعليمها وفارق قبله 0000 ووجب 0000 أو نصفه ولو فارق وقد زال ملكها عنه كأن وهبته له فله
 0000 فإن عاد 0000 ولو وهبته النصف فله 0000 و0000 بدل كله ولو كان دينا فأبرأته 0000 وليس لولي 0000.



فصل:
 لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط 0000 لا 000 أو 000 أو 0000 أو 0000 وسن أن لا تنقص عن 0000 فإن تنازعا قدرها قاض بحالهما
.
فصل:
 اختلفا أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر في قدر مسمى أو صفته أو تسمية 000 كزوج ادعى مهر مثل وولى صغيرة أو مجنونة زيادة ثم 0000 ويجب 0000 ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح فقط 0000 فإن ذكر قدرا وزادت 0000 أو أصر 0000 و0000ولو أثبتت أنه نكحها أمس بألف واليوم بألف 0000 فإن قال: لم أطأ 0000 و0000 أو كان الثاني تجديدا 0000.
فصل: الوليمة 000 والإجابة لعرس 0000 ولغيره 0000 بشروط منها 000 داع و000 و000 وأن 0000 ولعرس في 0000 وتسن لهما في 000 ثم 000 وأن لا يدعوه لنحو 000 ولا 000 كأن لا يدعوه أخر ولا يكون ثم 000 أو 0000 ولا منكر ك0000وصور حيوان 0000 إن لم يزل به وحرم 0000 ولا تسقط إجابة ب000فإن شق على داع صوم نفل 0000 ولضيف أكل مما قدم له ب0000إلا أن 0000وله أخذ ما 0000به وحل نثر نحو سكر في 0000 و0000 و0000وتركهما أولى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق