القضاء على الغائب:
·
هو
جائز في غير عقوبة لله
إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو مقر
إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو مقر
و يحلف كما لو ادعى على نحو صبى من مجنون و ميت فإنه يحلف
ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف
ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف
· ولو حضر وقال: أبرأني موكلك أمر بالتسليم
·
وله تحليفه
أنه لا يعلم ذلك
---------
إذا انهى الحال إلى قاضى بلد الغائب
وَيُسَمِّيهَا " أَيْ الْحُجَّةَ " إنْ لَمْ يُعَدِّلْهَا وإلا فله ترك
تسميتها " ..... ثُمَّ إنْ
كانت الحجة شاهدين فذاك أو شاهدا و يمينا أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً
وَجَبَ بَيَانُهَا فَقَدْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ حُجَّةً عِنْدَ الْمَنْهِيِّ
إلَيْهِ.
-----------------
ولو شافه الحاكم في عمله بحكمه قاضيا أمضاه في عمله
·
وهو
قضاء بعلمه
· والإنهاء بحكم يمضي مطلقا
·
وبسماع
حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى
·
وهي
ما يرجع منها مبكرا إلى محله يومه
-------------------
ادعى
عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كحيوان وعقار عرفا سمع حجته وحكم بها وكتب إلى
قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي
·
ويعتمد
في عقار لم يشتهر حدوده أو لا يؤمن بالغ في وصف مثلي وذكر قيمة متقوم
·
وسمع
الحجة فقط وكتب إلى قاضي بلد العين بما قامت به
·
فيبعثها
للكاتب مع المدعي بكفيل ببدنه إن لم تكن أمة وإلا فمع أمين
وإذا
أحضرت العين فثبتت للمدعي فمؤنة الإحضار على خصمه وإلا فهي ومؤنة الرد عليه
---------------------
الغائب الذي تسمع الحجة ويحكم عليه من فوق عدوى
أو توارى أو تعزز
· ولو سمع حجة على غائب فقدم قبل الحكم لم تعد بل
يخبره ويمكنه من جرح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق