كتاب
الدعوى والبينات
·
المدعي
من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافقه
·
فلو
قال قبل وطء: أسلمنا معا وقالت مرتبا فهو مدع
·
وشرط
في غير عين ودين دعوى عند حاكم
·
وإن
استحق عينا فكذا إن خشي بأخذها ضررا
·
أو
دينا على غير ممتنع طالبه
·
أو
ممتنع أخذ جنس حقه فيملكه ثم غيره فيبيعه حيث لا حجة فله فعل ما لا يصل للمال إلا
به
·
والمأخوذ مضمون إن تلف قبل
تملكه
·
ولا
يأخذ فوق حقه إن أمكن
·
وله أخذ مال غريم غريمه
·
ومتى
ادعى نقدا أو دينا وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفة تؤثر
·
أو
عينا تنضبط وصفها بصفة سلم
·
فإن تلفت متقومة ذكر قيمة
·
أو
عقدا ماليا وصفه بصحة
·
أو
نكاحا فكذا مع نكحتها بولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط ويزيد فيمن بها رق عجزا عمن
تصلح لتمتع وخوف زنا
·
ولا
يمين على من أقام بينة إلا إن ادعى خصمه مسقطا فيحلف على نفيه
·
وإذا
استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة
·
أو
ادعى رق غير صبي ومجنون فقال: أنا حر أصالة حلف
·
أو
رقهما وليسا بيده لم يصدق إلا بحجة
·
أو
بيده وجهل لقطهما حلف وإنكارهما لغو
·
ولا
تسمع دعوى بمؤجل
فصل:
·
أصر
على سكوته عن جواب الدعوى فكناكل
·
فإن
ادعى عشرة لم يكف لا يلزمني حتى يقول: ولا بعضها وكذا يحلف
·
فإن
حلف على نفيها فقط فناكل عما دونها فيحلف المدعي على استحقاقه
·
أو
شفعة أو مالا مضافا لسبب كأقرضتك كفى لا تستحق علي شيئا أو لا تلزمني تسليم شيء
وحلف كما أجاب
·
أو
مرهونا أو مؤجرا بيد خصمه كفاه لا يلزمني تسليمه أو إن ادعيت ملكا مطلقا فلا
يلزمني تسليمه أو مرهونا أو مؤجرا فاذكره لأجيب
·
فإن
أقر بالملك وادعى رهنا أو إجارة كلف بينة
·
أو
عينا فقال: ليست لي أو أضافها لمن تتعذر مخاصمته لم تنزع ولا تنصرف الخصومة بل
يحلف أنه لا يلزمه تسليم أو يقيم المدعي بينة
·
وإن
أقر بها لحاضر وصدقه صارت الخصومة معه
·
أو
لغائب انصرفت
· فإن أقام المدعي بينة فقضاء
على غائب وإلا وقف الأمر إلى قدومه
·
وما
قبل إقرار رقيق به كعقوبة فالدعوى والجواب عليه
·
وما لا
كأرش فعلى السيد.
فصل:
فصل:
·
سن
تغليظ يمين
·
لا
في نجس أو مال لم يبلغ نصاب زكاة نقد ولم يره قاض
·
بما
في اللعان من زمان ومكان وبزيادة أسماء وصفات
·
ويحلف
على البت
·
لا
في نفي مطلق لفعل لا ينسب له فعليه أو على نفي العلم
·
ويعتبر
نية الحاكم فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة نحو تورية
·
ومن
طلب منه يمين على ما لو أقر به لزمه حلف
·
ولا
يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه
·
ولا
شاهد أنه لم يكذب
·
ولا
مدع صبا بل يمهل حتى يبلغ إلا كافرا أنبت وقال: تعجلته
·
واليمين
تقطع الخصومة حالا لا الحق فتسمع بينة المدعي بعد
·
ولو
قال: الخصم حلفني فليحلف أنه لم يحلفني مكن.
فصل:
فصل:
· نكل كأن قال: بعد قول القاضي احلف لا أو أنا
ناكل أو سكت بعد ذلك فحكم بنكوله أو قال: للمدعي احلف حلف المدعي وقضى له لا
بنكوله
· ويمين الرد كإقرار الخصم فلا تسمع بعدها حجته
بمسقط
· فإن لم يحلف المدعي سقط حقه وتسمع حجته
· فإن أبدى عذرا كإقامة حجة أمهل ثلاثة
·
ولا
يمهل خصمه لذلك حين يستحلف إلا برضا المدعي
·
وإن
استمهل في ابتداء الجواب لذلك أمهل إلى آخر المجلس إن شاء
·
ومن
طولب بجزية فادعى مسقطا فإن وافقت الظاهر حلف وإلا طولب بها
·
أو
بزكاة فادعاه لم يطالب بها ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له فأنكر ونكل لم يحلف
الولي.
فصل:
فصل:
·
ادعى
كل منهما شيئا وأقام بينة به وهو بيد ثالث سقطتا
· أو بيدهما أو لا بيد أحد فهو لهما
·
أو
بيد أحدهما رجحت بينته إن أقامها بعد بينة الخارج
·
ولو
أزيلت يده ببينة وأسندت ببينته إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبتها
·
لكن
لو قال الخارج: هو ملكي اشتريته منك فقال: بل ملكي رجح الخارج
·
فلو
أزيلت يده بإقرار لم تسمع دعواه بغير ذكر انتقال
·
ويرجح
بشاهدين على شاهد مع يمين
·
لا
بزيادة شهود ولا برجلين على رجل وامرأتين
·
ولا
بمؤرخة على مطلقة
·
ويرجع
بتاريخ سابق
·
ولصاحبه
أجرة وزيادة حادثة من يومئذ
·
ولو
شهدت بملكه أمس لم تسمع حتى يقول ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له أو تبين سببه
·
ولو
أقام حجة مطلقة بملك دابة أو شجرة لم يستحق ولدا أو ثمرة ظاهرة
·
ولو
اشترى شيئا فأخذ منه بحجة غير إقرار ولو مطلقة رجع على بائعه بالثمن
·
ولو
ادعى ملكا مطلقا فشهدت له مع سببه لم يضر
·
وإن
ذكر سببا وهي أخر ضر.
فصل
فصل
· : اختلفا في قدر مكتري
أو ادعى كل على ثالث بيده شيء أنه اشتراه منه وسلمه ثمنه وأقام بينة
·
فإن
اختلف تاريخهما حكم للأسبق وإلا سقطتا
·
أو
أنه باعه له وأقامها سقطتا إن لم يمكن جمع وإلا لزمه الثمنان
·
ولو
مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال: كل مات على ديني
·
فإن
عرفت نصرانيته حلف النصراني
·
فإن
أقام كل بينة مطلقة قدم المسلم
·
وإن
قيدت بأن آخر كلامه نصرانية حلف النصراني
·
أو
جهل دينه ولكل بينة أو لا بينة حلفا
·
ولو
مات نصراني عنهما فقال المسلم: أسلمت بعد موته والنصراني قبله حلف المسلم وتقدم
بينة النصراني
·
أو
قال المسلم: مات قبل إسلامي والنصراني بعده واتفقا على وقت الإسلام فعكسه
·
ولو
مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال: كل مات على ديننا حلف الأبوان
·
ولو
شهدت أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى غانما وكل ثلث ماله
·
فإن
اختلف تاريخ قدم الأسبق
·
أو
اتحد أقرع وإلا عتق من كل نصفه
·
أو
شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ووارثان أنه رجع ووصى بعتق غانم وكل ثلثه تعين
غانم
·
فإن
كانا حائزين فاسقين فسالم وثلثا غانم.
فصل:
فصل:
· شرط القائف أهلية الشهادات وتجربة
· فإذا تداعيا وإن لم يتفقا إسلاما وحرية مجهولا
أو ولد موطوءتهما
·
وأمكن
كونه من كل كأن وطئا امرأة بشبهة أو أحدهما زوجة الآخر بشبهة وولدته لما بين ستة
أشهر وأربع سنين من وطئهما عرض عليه
·
فإن
تخلل حيضة فللثاني
· إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق