مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى

الدعوى و البينات

كتاب الدعوى والبينات
·         المدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافقه
·         فلو قال قبل وطء: أسلمنا معا وقالت مرتبا فهو مدع
·         وشرط في غير عين ودين دعوى عند حاكم
·         وإن استحق عينا فكذا إن خشي بأخذها ضررا
·         أو دينا على غير ممتنع طالبه
·         أو ممتنع أخذ جنس حقه فيملكه ثم غيره فيبيعه حيث لا حجة فله فعل ما لا يصل للمال إلا به
·          والمأخوذ مضمون إن تلف قبل تملكه
·         ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن
·          وله أخذ مال غريم غريمه
·         ومتى ادعى نقدا أو دينا وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفة تؤثر
·         أو عينا تنضبط وصفها بصفة سلم
·          فإن تلفت متقومة ذكر قيمة
·         أو عقدا ماليا وصفه بصحة
·         أو نكاحا فكذا مع نكحتها بولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط ويزيد فيمن بها رق عجزا عمن تصلح لتمتع وخوف زنا
·         ولا يمين على من أقام بينة إلا إن ادعى خصمه مسقطا فيحلف على نفيه
·         وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة
·         أو ادعى رق غير صبي ومجنون فقال: أنا حر أصالة حلف
·         أو رقهما وليسا بيده لم يصدق إلا بحجة
·         أو بيده وجهل لقطهما حلف وإنكارهما لغو
·         ولا تسمع دعوى بمؤجل
فصل:
·     أصر على سكوته عن جواب الدعوى فكناكل
·     فإن ادعى عشرة لم يكف لا يلزمني حتى يقول: ولا بعضها وكذا يحلف
·     فإن حلف على نفيها فقط فناكل عما دونها فيحلف المدعي على استحقاقه
·     أو شفعة أو مالا مضافا لسبب كأقرضتك كفى لا تستحق علي شيئا أو لا تلزمني تسليم شيء وحلف كما أجاب
·     أو مرهونا أو مؤجرا بيد خصمه كفاه لا يلزمني تسليمه أو إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليمه أو مرهونا أو مؤجرا فاذكره لأجيب
·     فإن أقر بالملك وادعى رهنا أو إجارة كلف بينة
·     أو عينا فقال: ليست لي أو أضافها لمن تتعذر مخاصمته لم تنزع ولا تنصرف الخصومة بل يحلف أنه لا يلزمه تسليم أو يقيم المدعي بينة
·     وإن أقر بها لحاضر وصدقه صارت الخصومة معه
·     أو لغائب انصرفت
·      فإن أقام المدعي بينة فقضاء على غائب وإلا وقف الأمر إلى قدومه
·     وما قبل إقرار رقيق به كعقوبة فالدعوى والجواب عليه
·     وما لا كأرش فعلى السيد.
فصل:
·     سن تغليظ يمين
·     لا في نجس أو مال لم يبلغ نصاب زكاة نقد ولم يره قاض
·     بما في اللعان من زمان ومكان وبزيادة أسماء وصفات
·     ويحلف على البت
·     لا في نفي مطلق لفعل لا ينسب له فعليه أو على نفي العلم
·     ويعتبر نية الحاكم فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة نحو تورية
·     ومن طلب منه يمين على ما لو أقر به لزمه حلف
·     ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه
·     ولا شاهد أنه لم يكذب
·     ولا مدع صبا بل يمهل حتى يبلغ إلا كافرا أنبت وقال: تعجلته
·     واليمين تقطع الخصومة حالا لا الحق فتسمع بينة المدعي بعد
·     ولو قال: الخصم حلفني فليحلف أنه لم يحلفني مكن.
فصل:
·      نكل كأن قال: بعد قول القاضي احلف لا أو أنا ناكل أو سكت بعد ذلك فحكم بنكوله أو قال: للمدعي احلف حلف المدعي وقضى له لا بنكوله
·      ويمين الرد كإقرار الخصم فلا تسمع بعدها حجته بمسقط
·      فإن لم يحلف المدعي سقط حقه وتسمع حجته
·      فإن أبدى عذرا كإقامة حجة أمهل ثلاثة
·     ولا يمهل خصمه لذلك حين يستحلف إلا برضا المدعي
·     وإن استمهل في ابتداء الجواب لذلك أمهل إلى آخر المجلس إن شاء
·     ومن طولب بجزية فادعى مسقطا فإن وافقت الظاهر حلف وإلا طولب بها
·     أو بزكاة فادعاه لم يطالب بها ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له فأنكر ونكل لم يحلف الولي.
فصل:
·     ادعى كل منهما شيئا وأقام بينة به وهو بيد ثالث سقطتا
·      أو بيدهما أو لا بيد أحد فهو لهما
·     أو بيد أحدهما رجحت بينته إن أقامها بعد بينة الخارج
·     ولو أزيلت يده ببينة وأسندت ببينته إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبتها
·     لكن لو قال الخارج: هو ملكي اشتريته منك فقال: بل ملكي رجح الخارج
·     فلو أزيلت يده بإقرار لم تسمع دعواه بغير ذكر انتقال
·     ويرجح بشاهدين على شاهد مع يمين
·     لا بزيادة شهود ولا برجلين على رجل وامرأتين
·     ولا بمؤرخة على مطلقة
·     ويرجع بتاريخ سابق
·     ولصاحبه أجرة وزيادة حادثة من يومئذ
·     ولو شهدت بملكه أمس لم تسمع حتى يقول ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له أو تبين سببه
·     ولو أقام حجة مطلقة بملك دابة أو شجرة لم يستحق ولدا أو ثمرة ظاهرة
·     ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة غير إقرار ولو مطلقة رجع على بائعه بالثمن
·     ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدت له مع سببه لم يضر
·     وإن ذكر سببا وهي أخر ضر.
فصل
·     : اختلفا في قدر مكتري أو ادعى كل على ثالث بيده شيء أنه اشتراه منه وسلمه ثمنه وأقام بينة
·     فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق وإلا سقطتا
·     أو أنه باعه له وأقامها سقطتا إن لم يمكن جمع وإلا لزمه الثمنان
·     ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال: كل مات على ديني
·     فإن عرفت نصرانيته حلف النصراني
·     فإن أقام كل بينة مطلقة قدم المسلم
·     وإن قيدت بأن آخر كلامه نصرانية حلف النصراني
·     أو جهل دينه ولكل بينة أو لا بينة حلفا
·     ولو مات نصراني عنهما فقال المسلم: أسلمت بعد موته والنصراني قبله حلف المسلم وتقدم بينة النصراني
·     أو قال المسلم: مات قبل إسلامي والنصراني بعده واتفقا على وقت الإسلام فعكسه
·     ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال: كل مات على ديننا حلف الأبوان
·     ولو شهدت أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى غانما وكل ثلث ماله
·     فإن اختلف تاريخ قدم الأسبق
·     أو اتحد أقرع وإلا عتق من كل نصفه
·     أو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ووارثان أنه رجع ووصى بعتق غانم وكل ثلثه تعين غانم
·     فإن كانا حائزين فاسقين فسالم وثلثا غانم.
فصل:
·      شرط القائف أهلية الشهادات وتجربة
·      فإذا تداعيا وإن لم يتفقا إسلاما وحرية مجهولا أو ولد موطوءتهما
·     وأمكن كونه من كل كأن وطئا امرأة بشبهة أو أحدهما زوجة الآخر بشبهة وولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما عرض عليه
·     فإن تخلل حيضة فللثاني
·      إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق