كتاب الجهاد
·
هو
بعد الهجرة والكفار ببلادهم كل عام فرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية سقط
·
كقيام
بحجج الدين
·
وبحل
مشكله
·
وبعلوم
الشرع بحيث يصلح للقضاء
·
وبأمر
بمعروف ونهي عن منكر
· وإحياء الكعبة بحج وعمرة كل عام
· ودفع ضرر معصوم
· وما يتم به المعاش
·
ورد
سلام على جماعة وابتداؤه سنة لا على نحو قاضي حاجة وآكل ولا رد عليه
·
وإنما
يجب الجهاد على مسلم ذكر حر مستطيع غير صبي ومجنون
· ولو خاف طريقا
·
وحرم
سفر موسر بلا إذن رب دين حال
·
وجهاد
ولد بلا إذن أصله المسلم
·
لا
سفر تعلم فرض
·
فإن
أذن ثم رجع وجب رجوعه إن لم يحضر الصف وإلا حرم انصرافه
·
وإن
دخلوا بلدة لنا تعين على أهلها ومن دون مسافة قصر منها حتى على فقير وولد ومدين
ورقيق بلا إذن وعلى من بها بقدر كفاية
· وإذا لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا فله استسلام
إن علم أنه إن امتنع قتل وأمنت المرأة فاحشة
·
وإلا
تعين
· ولو أسروا مسلما لزمنا نهوض لخلاصه إن رجي.
·
فصل:
فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ الْغَزْوِ وَمَنْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ
مِنْ الْكُفَّارِ وَمَا يَجُوزُ أَوْ يُسَنُّ فِعْلُهُ بِهِمْ.
·
كره
غزو بلا إذن إمام
· وسن أن يؤمر على سرية بعثها
·
ويأخذ
البيعة بالثبات
·
وله
اكتراء كفار واستعانة بهم إن أمناهم وقاومنا الفريقين
· وبعبيد ومراهقين أقوياء بإذن مالك أمرهما
·
ولكل
بذل أهبة
·
وكره
قتل قريب ومحرم أشد إلا أن يسب الله أو نبيه
· وجاز قتل صبي ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى
قاتلوا وغيرهم
·
لا
الرسل
· وحصار كفار وقتلهم بما يعم
·
لا بحرم
مكة
· وتبييتهم في غفلة وإن كان فيهم مسلم
·
ورمي
متترسين في قتال بذراريهم أو بآدمي محترم إن دعت إليه ضرورة
·
وحرم
انصراف من لزمه جهاد عن صف إن قاومناهم
· إلا متحرفا لقتال
·
أو
متحيزا إلى فئة يستنجد بها ولو بعيدة
·
وشاركا
ما لم يبعد الجيش فيما غنم بعد مفارقته
·
ويجوز
بلا كره لقوي أذن له إمام مبارزة
·
فإن
طلبها كافر سنت له
·
وإلا
كرهت
·
وجاز
إتلاف لغير حيوان من أموالهم
·
فإن
ظن حصوله لنا كره
·
وحرم
لحيوان محترم إلا لحاجة.
·
فصل:فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ
· ترق ذراري كفار وعبيدهم بأسر
·
ويفعل
الإمام في كامل ولو عتيق ذمي الأحظ من قتل ومن وفداء بأسرى أو بمال وإرقاق
· فإن خفي حبسه حتى يظهر
· وإسلام كافر بعد أسره يعصم دمه والخيار في
الباقي
· لكن إنما يفدى من له عز يسلم به
·
وقبله
يعصم دمه وماله وفرعه الحر الصغير أو المجنون
· لا زوجته
·
فإن
رقت انقطع نكاحه
·
كسبي
زوجة حرة أو زوج حر ورق
· ولا يرق عتيق مسلم
·
وإذا
رق وعليه دين لغير حربي لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد رقه
·
ولو
كان لحربي على مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما لم يسقط
·
وما
أخذ منهم بلا رضا غنيمة
·
وكذا
ما وجد كلقطة
·
فإن
أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه
·
ولغانمين
لا لمن لحقهم بعد تبسط في غنيمة بدار حرب والعود إلى عمران غيرها بما يعتاد أكله
عموما وعلف شعير أو نحوه
·
وذبح
لأكل بقدر حاجة
·
ومن
عاد إلى العمران لزمه رد ما بقي إلى الغنيمة
· ولغانم حر أو مكاتب غير صبي ومجنون ولو محجورا
إعراض عن حقه قبل ملكه وهو باختيار تملك
· لا لسالب ولذي قربى
· والمعرض كمعدوم
·
ومن
مات فحقه لوارثه
·
ولو
كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه وإلا قسمت إن أمكن وإلا
أقرع
·
وسواد
العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف علينا وخراجه أجرة
·
وهو
من عبادان إلى حديثة الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا لكن ليس للبصرة حكمه
إلا الفرات شرقي دجلتها ونهر الصراة غربيها
·
وأبنيته
يجوز بيعها
·
وفتحت
مكة صلحا ومساكنها وأرضها المحياة ملك.
·
فصل:
فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ
·
لمسلم
مختار غير صبي ومجنون وأسير أمان حربي محصور
·
غير
أسير ونحو جاسوس
·
أربعة
أشهر فأقل
· بما يفيد مقصوده
·
ولو رسالة
وإشارة إن علم الكافر الأمان
· وليس لنا نبذه بلا تهمة
·
ويدخل
فيه ماله وأهله بدارنا إن أمنه إمام وكذا بدارهم إن شرطه إمام
·
وسن
لمسلم بدار كفر أمكنه إظهار دينه ولم يرج ظهور إسلام بمقامه هجرة
· ووجبت إن لم يمكنه وأطاقها
·
كهرب
أسير
·
ولو
أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم
·
أو
على أنهم في أمانة أو عكسه حرم
· فإن تبعه أحد فصائل
·
أو
على أن لا يخرج من دارهم ولم يمكنه ما مر حرم وفاء
·
ولإمام
معاقدة كافر يدل على قلعة كذا بأمة منها
·
فإن
فتحها بدلالته وفيها الأمة حية ولم تسلم قبله أعطيها
· أو أسلمت قبله وبعد العقد أو ماتت بعد الظفر
فقيمتها
·
وإلا
فلا شيء له
كتاب
الجزية
· أركانها عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ
لَهُ وَمَكَانٌ وَمَالٌ
· وَصِيغَةٌ وَشَرْطٌ فيها ما
في البيع
· وهي كأقررتكم أو أذنت في
إقامتكم بدارنا على أن تلتزموا كذا وتنقادوا لحكمنا
·
وقبلنا ورضينا
· وصدق كافر في دخلت لسماع كلام
الله أو رسولا أو بأمان مسلم
· وفي العاقد كونه إماما
·
وعليه إجابة إذا طلبوا
· وأمن
· وفي المعقود له كونه متمسكا
بكتاب لجد أعلى لم نعلم تمسكه به بعد نسخه حرا ذكرا غير صبي ومجنون
·
وتلفق إفاقة جنون كثر
· ولو كمل عقد له إن التزم جزية
وإلا بلغ المأمن
·
وفي المكان قبوله
· فيمنع كافر إقامة بالحجاز وهو
مكة والمدينة واليمامة وطرقها وقراها
· فلو دخله بلا إذن إمام أخرجه
وعزر عالما بالتحريم
· ولا يأذن له إلَّا
لِمَصْلَحَةٍ لَنَا كَرِسَالَةٍ
· وَتِجَارَةٍ فِيهَا كَبِيرُ
حاجة
· وإلا فلا يأذن له إلا بشرط
أخذ شيء منها
· ولا يقيم إلا ثلاثة
· فإن مرض فيه وشق نقله أو خيف
منه ترك
· فإن مات وشق نقله دفن ثم
·
ولا يدخل حرم مكة
·
فإن كان رسولا خرج له إمام يَسْمَعُهُ
· فَإِنْ مَرِضَ أَوْ مَاتَ
فِيهِ نُقِلَ
· وفي المال كونه دينارا فأكثر كل
سنة
·
لكن لا يعقد لسفيه بأكثر
· وسن مماكسة غير فقير
· فيعقد لمتوسط بدينارين ولغني
بأربعة
·
وَلَوْ أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ حجر
عليه فجزيته كدين آدمي
·
أو في أثنائها فقسط
· وتؤخذ الجزية برفق
· وسن أن يشرط على غير فقير
ضيافة من يمر به منا زائدة على جزية ثلاثة أيام فأقل
· ويذكر عدد ضيفان رجلا وخيلا
ومنزلهم ككنيسة وفاضل مسكن وجنس طعام وأدم وقدرهما لكل منا
· والعلف لا جنسه وقدره إلا
الشعير فيقدره
· وله إجابة من طلب أداء جزية
باسم زكاة إن رآه وتضعيفها عليه لا الجبران
·
ولا يأخذ قسط بعض نصاب
·
ثم المأخوذ جزية.
· فصل
· لزمنا الكف مطلقا
· والدفع عنهم
·
لا بدار حرب خلت عن مسلم
· إلا إن شرط أو انفردوا
بجوارنا
· وضمان ما نتلفه عليهم نفسا
ومالا
· ومنعهم إحداث كنيسة ونحوها
·
وهدمهما
· لا ببلد فتحناه صلحا وشرط لنا
مع إحداثهما أو إبقائهما أو لهم
· ومنعهم مساواة بناء لبناء جار
مسلم
· وركوبا لخيل وبسرج أو ركب نحو
حديد
· وإلجاؤهم لزحمتنا إلى أضيق
طريق
· وعدم توقيرهم وتصديرهم بمجلس
به مسلم
· وأمرهم بغيار أو زنار فوق
الثياب
·
وتمييزهم بنحو خاتم حديد إن تجردوا بمكان به
مسلم
· ومنعهم إظهار منكر بيننا
·
فإن خالفوا عزروا ولم ينتقض عهدهم
· ولو قاتلونا أو أبوا جزية أو
إجراء حكمنا انتقض
· ولو زنى ذمي بمسلمة ولو بنكاح
· أو دل أهل حرب على عورة لنا
·
أو دعا مسلما لكفر
· أو سب الله أو نبيا له أَوْ الْإِسْلَامَ
أَوْ الْقُرْآنَ بِمَا لَا يَدِينُونَ به أو نحوها
·
انتقض عهده إن شرط انتقاضه به
· ومن انتقض عهده بقتال قتل
· أو بغيره وَلَمْ يَسْأَلْ تَجْدِيدَ
عَهْدٍ فَلِلْإِمَامِ الْخِيرَةُ فِيهِ
· فإن أسلم قبلها تعين من
·
ومن
انتقض أمانه لم ينتقض أمان ذراريه
·
ومن نبذه واختار دار الحرب بلغها
كتاب
الهدنة
·
إنما
يعقدها لبعض إقليم واليه أو إمام ولغيره إمام
·
لمصلحة
كضعفنا أو رجاء إسلام أو بذل جزية
·
فإن لم يكن ضعف جَازَتْ إلَى أَرْبَعَةِ
أَشْهُرٍ
·
وَإِلَّا
فَإِلَى عَشْرِ سنين
·
بحسب الحاجة
·
فإن
زيد بطل في الزائد
·
ويفسد
العقد إطلاقه
·
وشرط
فاسد
·
كمنع فك أسرانا أو ترك مالنا لهم أورد
مُسْلِمَةً أَوْ عَقْدِ جِزْيَةٍ بِدُونِ دِينَارٍ أَوْ دفع مال إليهم
·
وتصح
عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا إمَامٌ أَوْ مُعَيَّنٌ عَدْلٌ ذو رأي متى شاء
·
ومتى
فسدت بلغناهم مأمنهم
·
أو
صحت لزمنا الكف عنهم حتى. تنقضي
·
أو تنقض بتصريح أو نحوه كَقِتَالِنَا أَوْ مُكَاتَبَةِ
أَهْلِ حَرْبٍ بِعَوْرَةٍ لَنَا
·
أو
نقض بعضهم بلا إنكار باقيهم
·
وإذا
انتقضت جازت إغارة عليهم ببلادهم
·
وله
بأمارة خيانة نبذ هدنة لا جزية
·
ويبلغهم
مأمنهم
·
ولو
شرط رد من جاءنا منهم أو أطلق لم يرد واصف إسلام
·
إلَّا إنْ كَانَ فِي الْأُولَى ذَكَرًا حُرًّا
غير صبي ومجنون طلبته عشيرته
·
أو غيرها وقدر على قهره
·
ولم
يجب دفع مهر لزوج
·
والرد
بتخلية
·
ولا
يلزمه رجوع
·
وله
قتل طالبه
·
ولنا
تعريض له به
·
ولو شرط رد مرتد لزمهم الوفاء
·
فإن أبوا فناقضون
·
وجاز شرط عدم رده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق