مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى

الجهاد-الجزية-الهدنة

  كتاب الجهاد
·    هو بعد الهجرة والكفار ببلادهم كل عام فرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية سقط
·    كقيام بحجج الدين
·    وبحل مشكله
·    وبعلوم الشرع بحيث يصلح للقضاء
·    وبأمر بمعروف ونهي عن منكر
·     وإحياء الكعبة بحج وعمرة كل عام
·     ودفع ضرر معصوم
·     وما يتم به المعاش
·    ورد سلام على جماعة وابتداؤه سنة لا على نحو قاضي حاجة وآكل ولا رد عليه
·    وإنما يجب الجهاد على مسلم ذكر حر مستطيع غير صبي ومجنون
·     ولو خاف طريقا
·    وحرم سفر موسر بلا إذن رب دين حال
·    وجهاد ولد بلا إذن أصله المسلم
·    لا سفر تعلم فرض
·    فإن أذن ثم رجع وجب رجوعه إن لم يحضر الصف وإلا حرم انصرافه
·    وإن دخلوا بلدة لنا تعين على أهلها ومن دون مسافة قصر منها حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن وعلى من بها بقدر كفاية
·     وإذا لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا فله استسلام إن علم أنه إن امتنع قتل وأمنت المرأة فاحشة
·    وإلا تعين
·     ولو أسروا مسلما لزمنا نهوض لخلاصه إن رجي.
·    فصل: فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ الْغَزْوِ وَمَنْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ مِنْ الْكُفَّارِ وَمَا يَجُوزُ أَوْ يُسَنُّ فِعْلُهُ بِهِمْ.
·    كره غزو بلا إذن إمام
·     وسن أن يؤمر على سرية بعثها
·    ويأخذ البيعة بالثبات
·    وله اكتراء كفار واستعانة بهم إن أمناهم وقاومنا الفريقين
·     وبعبيد ومراهقين أقوياء بإذن مالك أمرهما
·    ولكل بذل أهبة
·    وكره قتل قريب ومحرم أشد إلا أن يسب الله أو نبيه
·     وجاز قتل صبي ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى قاتلوا وغيرهم
·    لا الرسل
·     وحصار كفار وقتلهم بما يعم
·    لا بحرم مكة
·    وتبييتهم في غفلة وإن كان فيهم مسلم
·    ورمي متترسين في قتال بذراريهم أو بآدمي محترم إن دعت إليه ضرورة
·    وحرم انصراف من لزمه جهاد عن صف إن قاومناهم
·     إلا متحرفا لقتال
·    أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها ولو بعيدة
·    وشاركا ما لم يبعد الجيش فيما غنم بعد مفارقته
·    ويجوز بلا كره لقوي أذن له إمام مبارزة
·    فإن طلبها كافر سنت له
·    وإلا كرهت
·    وجاز إتلاف لغير حيوان من أموالهم
·    فإن ظن حصوله لنا كره
·    وحرم لحيوان محترم إلا لحاجة.
·    فصل:فِي حُكْمِ الْأَسْرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ
·     ترق ذراري كفار وعبيدهم بأسر
·    ويفعل الإمام في كامل ولو عتيق ذمي الأحظ من قتل ومن وفداء بأسرى أو بمال وإرقاق
·     فإن خفي حبسه حتى يظهر
·     وإسلام كافر بعد أسره يعصم دمه والخيار في الباقي
·     لكن إنما يفدى من له عز يسلم به
·    وقبله يعصم دمه وماله وفرعه الحر الصغير أو المجنون
·     لا زوجته
·    فإن رقت انقطع نكاحه
·    كسبي زوجة حرة أو زوج حر ورق
·     ولا يرق عتيق مسلم
·    وإذا رق وعليه دين لغير حربي لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد رقه
·    ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما لم يسقط
·    وما أخذ منهم بلا رضا غنيمة
·    وكذا ما وجد كلقطة
·    فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه
·    ولغانمين لا لمن لحقهم بعد تبسط في غنيمة بدار حرب والعود إلى عمران غيرها بما يعتاد أكله عموما وعلف شعير أو نحوه
·    وذبح لأكل بقدر حاجة
·    ومن عاد إلى العمران لزمه رد ما بقي إلى الغنيمة
·     ولغانم حر أو مكاتب غير صبي ومجنون ولو محجورا إعراض عن حقه قبل ملكه وهو باختيار تملك
·     لا لسالب ولذي قربى
·     والمعرض كمعدوم
·    ومن مات فحقه لوارثه
·    ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه وإلا قسمت إن أمكن وإلا أقرع
·    وسواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف علينا وخراجه أجرة
·    وهو من عبادان إلى حديثة الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا لكن ليس للبصرة حكمه إلا الفرات شرقي دجلتها ونهر الصراة غربيها
·    وأبنيته يجوز بيعها
·    وفتحت مكة صلحا ومساكنها وأرضها المحياة ملك.
·    فصل: فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ
·    لمسلم مختار غير صبي ومجنون وأسير أمان حربي محصور
·    غير أسير ونحو جاسوس
·    أربعة أشهر فأقل
·     بما يفيد مقصوده
·    ولو رسالة وإشارة إن علم الكافر الأمان
·     وليس لنا نبذه بلا تهمة
·    ويدخل فيه ماله وأهله بدارنا إن أمنه إمام وكذا بدارهم إن شرطه إمام
·    وسن لمسلم بدار كفر أمكنه إظهار دينه ولم يرج ظهور إسلام بمقامه هجرة
·     ووجبت إن لم يمكنه وأطاقها
·    كهرب أسير
·    ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم
·    أو على أنهم في أمانة أو عكسه حرم
·     فإن تبعه أحد فصائل
·    أو على أن لا يخرج من دارهم ولم يمكنه ما مر حرم وفاء
·    ولإمام معاقدة كافر يدل على قلعة كذا بأمة منها
·    فإن فتحها بدلالته وفيها الأمة حية ولم تسلم قبله أعطيها
·     أو أسلمت قبله وبعد العقد أو ماتت بعد الظفر فقيمتها
·    وإلا فلا شيء له 

كتاب الجزية
·    أركانها عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ لَهُ وَمَكَانٌ وَمَالٌ
·    وَصِيغَةٌ وَشَرْطٌ فيها ما في البيع
·    وهي كأقررتكم أو أذنت في إقامتكم بدارنا على أن تلتزموا كذا وتنقادوا لحكمنا
·     وقبلنا ورضينا
·    وصدق كافر في دخلت لسماع كلام الله أو رسولا أو بأمان مسلم
·    وفي العاقد كونه إماما
·     وعليه إجابة إذا طلبوا
·    وأمن
·    وفي المعقود له كونه متمسكا بكتاب لجد أعلى لم نعلم تمسكه به بعد نسخه حرا ذكرا غير صبي ومجنون
·     وتلفق إفاقة جنون كثر
·    ولو كمل عقد له إن التزم جزية وإلا بلغ المأمن
·     وفي المكان قبوله
·    فيمنع كافر إقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وطرقها وقراها
·    فلو دخله بلا إذن إمام أخرجه وعزر عالما بالتحريم
·    ولا يأذن له إلَّا لِمَصْلَحَةٍ لَنَا كَرِسَالَةٍ
·    وَتِجَارَةٍ فِيهَا كَبِيرُ حاجة
·    وإلا فلا يأذن له إلا بشرط أخذ شيء منها
·    ولا يقيم إلا ثلاثة
·    فإن مرض فيه وشق نقله أو خيف منه ترك
·    فإن مات وشق نقله دفن ثم
·     ولا يدخل حرم مكة
·     فإن كان رسولا خرج له إمام يَسْمَعُهُ
·    فَإِنْ مَرِضَ أَوْ مَاتَ فِيهِ نُقِلَ
·    وفي المال كونه دينارا فأكثر كل سنة
·     لكن لا يعقد لسفيه بأكثر
·    وسن مماكسة غير فقير
·    فيعقد لمتوسط بدينارين ولغني بأربعة
·     وَلَوْ أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ حجر عليه فجزيته كدين آدمي
·     أو في أثنائها فقسط
·    وتؤخذ الجزية برفق
·    وسن أن يشرط على غير فقير ضيافة من يمر به منا زائدة على جزية ثلاثة أيام فأقل
·    ويذكر عدد ضيفان رجلا وخيلا ومنزلهم ككنيسة وفاضل مسكن وجنس طعام وأدم وقدرهما لكل منا
·    والعلف لا جنسه وقدره إلا الشعير فيقدره
·    وله إجابة من طلب أداء جزية باسم زكاة إن رآه وتضعيفها عليه لا الجبران
·     ولا يأخذ قسط بعض نصاب
·     ثم المأخوذ جزية.
·     فصل
·    لزمنا الكف مطلقا
·    والدفع عنهم
·     لا بدار حرب خلت عن مسلم
·    إلا إن شرط أو انفردوا بجوارنا
·    وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا
·    ومنعهم إحداث كنيسة ونحوها
·     وهدمهما
·    لا ببلد فتحناه صلحا وشرط لنا مع إحداثهما أو إبقائهما أو لهم
·    ومنعهم مساواة بناء لبناء جار مسلم
·    وركوبا لخيل وبسرج أو ركب نحو حديد
·    وإلجاؤهم لزحمتنا إلى أضيق طريق
·    وعدم توقيرهم وتصديرهم بمجلس به مسلم
·    وأمرهم بغيار أو زنار فوق الثياب
·     وتمييزهم بنحو خاتم حديد إن تجردوا بمكان به مسلم
·    ومنعهم إظهار منكر بيننا
·     فإن خالفوا عزروا ولم ينتقض عهدهم
·    ولو قاتلونا أو أبوا جزية أو إجراء حكمنا انتقض
·    ولو زنى ذمي بمسلمة ولو بنكاح
·    أو دل أهل حرب على عورة لنا
·     أو دعا مسلما لكفر
·    أو سب الله أو نبيا له أَوْ الْإِسْلَامَ أَوْ الْقُرْآنَ بِمَا لَا يَدِينُونَ به أو نحوها
·     انتقض عهده إن شرط انتقاضه به
·    ومن انتقض عهده بقتال قتل
·    أو بغيره وَلَمْ يَسْأَلْ تَجْدِيدَ عَهْدٍ فَلِلْإِمَامِ الْخِيرَةُ فِيهِ
·    فإن أسلم قبلها تعين من
·     ومن انتقض أمانه لم ينتقض أمان ذراريه
·     ومن نبذه واختار دار الحرب بلغها

كتاب الهدنة

 ·    إنما يعقدها لبعض إقليم واليه أو إمام ولغيره إمام
·    لمصلحة كضعفنا أو رجاء إسلام أو بذل جزية
·     فإن لم يكن ضعف جَازَتْ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
·    وَإِلَّا فَإِلَى عَشْرِ سنين
·     بحسب الحاجة
·    فإن زيد بطل في الزائد
·    ويفسد العقد إطلاقه
·    وشرط فاسد
·     كمنع فك أسرانا أو ترك مالنا لهم أورد مُسْلِمَةً أَوْ عَقْدِ جِزْيَةٍ بِدُونِ دِينَارٍ أَوْ دفع مال إليهم
·    وتصح عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا إمَامٌ أَوْ مُعَيَّنٌ عَدْلٌ ذو رأي متى شاء
·    ومتى فسدت بلغناهم مأمنهم
·    أو صحت لزمنا الكف عنهم حتى. تنقضي
·     أو تنقض بتصريح أو نحوه كَقِتَالِنَا أَوْ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ حَرْبٍ بِعَوْرَةٍ لَنَا
·    أو نقض بعضهم بلا إنكار باقيهم
·    وإذا انتقضت جازت إغارة عليهم ببلادهم
·    وله بأمارة خيانة نبذ هدنة لا جزية
·    ويبلغهم مأمنهم
·    ولو شرط رد من جاءنا منهم أو أطلق لم يرد واصف إسلام
·     إلَّا إنْ كَانَ فِي الْأُولَى ذَكَرًا حُرًّا غير صبي ومجنون طلبته عشيرته
·     أو غيرها وقدر على قهره
·    ولم يجب دفع مهر لزوج
·    والرد بتخلية
·    ولا يلزمه رجوع
·    وله قتل طالبه
·    ولنا تعريض له به
·     ولو شرط رد مرتد لزمهم الوفاء
·     فإن أبوا فناقضون
·     وجاز شرط عدم رده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق