كتاب
الصيد والذبائح
· أركان الذبح ذبح وذابح وذبيح وآلة
· فالذبح قطع حلقوم ومريء من مقدور وقتل غيره بأي
محل
·
ولو ذبح مقدورا من قفاه أو
أذنه عصى
·
وشرط في الذبح قصد
·
فلو سقطت مدية على مذبح
شاة أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو أرسل سهما لا لصيد فقتل
صيدا حرم
· كجارحة غابت عنه مع الصيد أو جرحته وغاب ثم
وجده ميتا فيها
· لا إن رماه ظانه حجرا
· أو سرب ظباء فأصاب واحدة
·
أو قصد واحدة فأصاب غيرها
· وسن نحر إبل قائمة معقولة ركبة يسري
·
وذبح نحو بقر مضجعا لجنب أيسر
مشدودا قوائمه غير رجل يمنى
· وأن يقطع الودجين
·
ويحد مديته
· ويوجه ذبيحته لقبلة
· ويسمى الله وحده ويصلي على النبي
· وفي الذابح حل نكاحنا لأهل ملته
·
وكونه في غير مقدور بصيرا
· وكره ذبح أعمى وغير مميز وسكران
·
وحرم ما شارك فيه من حل
ذبحه غيره
·
لا ما سبق إليه آلة الأول
فقتلته أو أنهته إلى حركة مذبوح
· وفي الذبيح كونه مأكولا فيه حياة مستقرة
·
ولو أرسل آلة على غير
مقدور فجرحته ولم يترك ذبحه بتقصير حل
·
إلا عضوا أبانه بجرح غير
مذفف
· وما تعذر ذبحه لوقوعه في نحو بئر حل بجرح يزهق
· ولو بسهم
· لا بجارحة
·
وفي الآلة كونها محددة
تجرح كحديد وقصب وحجر
·
إلا عظما
· فلو قتل بثقل غير جارحة كبندقة ومدية كآلة أو
بمثقل ومحدد كبندقة وسهم حرم
· لا إن جرحه سهم في هواء وأثر فسقط بأرض ومات
· أو قتل بإعانة ريح للسهم
· وكونها في غير مقدور جارحة سباع أو طير ككلب
وفهد وصقر
· معلمة بأن تنزجر بزجر وتسترسل بإرسال وتمسك ولا
تأكل منه مع تكرر يظن به تأدبها
· ولو تعلمت ثم أكلت من صيد حرم واستؤنف تعليمها.
· فصل:
· يملك صيد بإبطال منعته قصدا
· كضبط بيد
· وتذفيف
· وإزمان
·
ووقوعه فيما نصب له
· وإلجائه لمضيق بحيث لا ينفلت منهما
· ولا يزول ملكه عنه بانفلاته
·
وبإرساله
· ولو تحول حمامه لبرج غيره لزمه تمكين
·
فإن عسر تمييزه لم يصح
تمليك أحدهما شيئا منه لثالث
· فإن علم العدد واستوت القيمة وباعاه صح
· ولو جرحا صيدا معا وأبطلا منعته فلهما
· أو أحدهما فله
· أو مرتبا وأبطلها أحدهما فله
· ثم بعد إبطال الأول بأزمان إن ذفف الثاني في
مذبح حل
· وعليه للأول أرش
·
أو في غيره أو لم يذفف
ومات بالجرحين حرم
·
ويضمن للأول
· ولو ذفف أحدهما فيه وأزمن الآخر وجهل السابق
جرم
كتاب
الأضحية
· التضحية سنة
· وتجب بنحو نذر
· وكره لمريدها إزالة نحو شعر في عشر الحجة
وتشريق حتى يضحي
· وسن أن يذبح رجل بنفسه
·
وأن يشهد من وكل
· وشرطها نعم
·
وبلوغ ضأن سنة أو إجذاعه
· وبقر ومعز سنتين
· وإبل خمسا
· وفقد عيب ينقص مأكولا
· ونية عند ذبح أو تعيين فيما عين بنذر
· وإن وكل بذبح كفت نيته
· وله تفويضها لمسلم مميز
· ويجزئ بعير أو بقرة عن سبعة
· وشاة عن واحد
· وأفضلها بسبع شياه فواحدة من إبل فبقر فضأن
فمعز فشرك من بعير
· ووقتها من مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من
طلوع شمس نحر إلى آخر تشريق
· والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاعها كرمح
·
ومن نذر معينة أو في ذمته
ثم عين لزمه ذبح فيه
· فإن تلفت في الثانية بقي الأصل
· أو في الأولى بلا تقصير فلا شيء
· أو به لزمه الأكثر من مثلها وقيمتها ليشتري بها
كريمة أو مثلين فأكثر
· وسن أكل من أضحية تطوع
· وإطعام أغنياء لا تمليكهم
·
ويجب تصدق بلحم منها
· والأفضل بكلها
·
إلا لقما يأكلها
· وسن إن جمع أن لا يأكل فوق ثلث
·
ولا يتصدق بدونه
·
ويتصدق بجلدها أو ينتفع به
· وولد الواجبة كهي
· وله أكل ولد غيرها
· وشرب فاضل لبنهما
· ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو ميتا
· ولا لرقيق فإن أذن سيده وقعت لسيده أو للمكاتب.
· فصل:
·
سن لمن تلزمه نفقة فرعه أن
يعق عنه
· وهي كضحية
· وسن لذكر شاتان
· وغيره شاة
·
وطبخها بحلو
· وأن لا يكسر عظمها
· وأن تذبح سابع ولادته
· ويسمي فيه
· ويحلق رأسه بعد ذبحها
· ويتصدق بزنته ذهبا
· ففضة
· ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى
·
ويحنك بتمر فحلو حين يولد
كتاب
الأطعمة
· حل دود طعام لم ينفرد
· وجراد وسمك في حياة أو موت
· وكره قطعهما
· وحرم ما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية
· وحل من حيوان بر جنين مات بذكاة أمه
·
ونعم وخيل
· وبقر وحش وحماره
· وظبي
·
وضبع
· وضب
· وأرنب
·
وثعلب
· ويربوع
· وفنك وسمور وغراب زرع ونعامة وكركي وإوز ودجاج
وحمام وهو ما عب
·
وما على شكل عصفور بأنواعه
كعندليب وصعوة وزرزور
· لا حمار أهلي
·
ولا ذو ناب ومخلب كأسد
وقرد
· وكصقر ونسر
· ولا ابن آوى
· وهرة
· ورخمة
· وبغاثة
· وببغا
· وطاوس
· وذباب وحشرات كخنفساء
· ولا ما أمر بقتله أو نهى عنه كعقرب وحية وحدأة
وفأرة
· وسبع ضار
· وكخطاف
· ونحل
· ولا ما تولد من مأكول وغيره
· وما لا نص فيه إن استطابه عرب ذو يسار وطباع
سليمة حال رفاهية حل
· أو استخبثوه فلا
·
فإن اختلفوا فالأكثر
· فقريش
· فإن اختلفت أو لم تحكم بشيء اعتبر بالأشبه
· وما جهل اسمه عمل بتسميتهم
·
وحرم متنجس
· وكره جلالة تغير لحمها إلى أن يطيب لا بنحو غسل
· وكره لحر ما كسب بمخامرة نجس كحجم
· وسن أن يناوله مملوكه
· وعلى مضطر سد رمقه من محرم وجده فقط وليس نبيا
· إلا أن يخاف محذورا فيشبع
· وله قتل غير آدمي معصوم لأكله
· ولو وجد طعام غائب أكل وغرم
· أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله
· فإن آثر مسلما جاز
· أو غير مضطر لزمه لمعصوم بثمن مثل مقبوض إن حضر
· وإلا ففي ذمة
· ولا ثمن إن لم يذكر
· فإن منع فله قهره وإن قتله
·
أو وجد ميتة وطعام غيره لم
يبذله أو وصيدا حرم بإحرام أو
حرم تعينت
·
وحل قطع جزئه لأكله إن فقد
نحو ميتة وكان خوفه أقل
كتاب
المسابقة
· هي سنة ولو بعوض
· ولازمة في حق ملتزمه
· فليس له فسخها
· ولا ترك عمل
· ولا زيادة ونقص فيه
· ولا في عوض
· وشرطها كون المعقود عليه عدة قتال
·
كذي حافر وخف ونصل ورمي
بأحجار ومنجنيق
·
لا كطير وصراع
· وكرة محجن وبندق وعوم وشطرنج وخاتم بعوض
· وجنسا أو بغلا وحمارا
· وعلم مسافة ومَبْدَأٍ مطلقا
· وغاية لراكبين ولراميين إن ذكرت
·
وتساو فيهما
· وتعيين المركوبين ولو بالوصف
·
والراكبين والراميين
بالعين ويتعينون بها
· وإمكان سبق كل وقطع المسافة بلا ندور
· وعلم عوض
· ويعتبر عند شرطه منهما محلل كفء هو ومركوبه
يغنم ولا يغرم
· فإن سبقهما أخذ العوضين
· أو سبقاه وجاءا معا أو لم يسبق أحد فلا شيء
لأحد
· أو جاء مع أحدهما فعوض هذا لنفسه وعوض المتأخر
للمحلل ومن معه
· وإلا فعوض المتأخر للسابق
· ولو تسابق جمع وشرط للثاني مثل الأول أو دونه
صح
· وسبق ذي خف بكتد وذي حافر بعنق
· وشرط لمناضلة بيان بادئ وعدد رمي وإصابة
· وبيان قدر غرض وارتفاعه إن لم يغلب عرف
·
لا مبادرة بأن يبدر أحدهما
بإصابة المشروط من عدد معلوم مع استوائهما في المرمى أو اليأس منه فيها
· ومحاطة بأن تزيد إصابته على إصابة الآخر بكذا
منه
· ونوب
· ويحمل المطلق على المبادرة وأقل نوبه
· ولا قوس وسهم
· فإن عين لغا وجاز إبداله بمثله
· وشرط منعه مفسد
· وسن بيان صفة إصابة الغرض
· من قرع وهو مجردها أو خزق بأن يثقبه ويسقط أو
خسق بأن يثبت فيه وإن سقط أو مرق بأن ينفذ
· فإن أطلقا كفى القرع
· ولو عين زعيمان حزبين متساويين جاز
· لا بقرعة
· فإن عين من ظنه راميا فأخلف بطل فيه وفي مقابله
لا في الباقي
·
ولهم الفسخ
·
فإن أجازوا وتنازعوا في
مقابله فسخ
· وإذا نضل حزب قسم العوض بالسوية لا الإصابة إن
شرط
·
وتعتبر بنصل فلو تلف وتر
أو قوس أو عرض ما انصدم به السهم وأصاب حسب له
·
وإلا لم يحسب عليه إن لم
يقصر
·
ولو نقلت ريح الغرض فأصاب
محله حسب له
· وإلا حسب عليه
· ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط حسب له
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق