مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تدريبات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تدريبات. إظهار كافة الرسائل

كتاب الحج

 
يجب كل مرة --- بشرطه
 وشرط -- لصحة فلولي مال --- و---
ومع--- لمباشرة فلمميز إحرام ب---
ومع --- و--- لوقوع عن فرض إسلام فيجزئ من -- لا --- و---
ومع ---لوجوب وهي نوعان:
استطاعة بنفسه وشروطها ----- إلا إن ---- وكان ---- ووجود من بينه وبين مكة --- أو ----راحلة مع شق محمل لا في رجل لم يشتد ضرره بها وعديل يجلس وشرط كونه ---- عياله وغيرها مما في --- لا عن ----
وأمن --- نفسا وبضعا ومالا
ويلزم ركوب بحر -- و---
ووجود ماء وزاد بمحال يعتاد حملهما منها ب--- زمانا ومكانا
وعلف دابة كل مرحلة
وخروج نحو --- أو ---- معها ولو ب--- كقائد أعمى
وثبوت على مركوب بلا ----
و--- يسع سيرا معهودا لنسك
ولا يدفع مال---- بل --- ولي
واستطاعة بغيره ف--- إنابة عن ميت عليه نسك ---- و--- بينه وبين مكة مرحلتان بأجرة مثل ----سفرا أو بمطيع لنسك بشرطه لا-----.
باب المواقيت:
زمانيها لحج من --- إلى ---
فلو أحرم حلال في غيره ---
ولها --- لا ---
ومكانيها لها لمن يحرم--- وأفضله--- فال--- فال--- فإن لم يخرج وأتى بها --- و--- فإن خرج بعد إحرامه فقط ف---
ولحج لمن بمكة ---
ولنسك لمتوجه من المدينة ---
ومن الشام ومصر والمغرب ----
ومن تهامة اليمن ----
ومن نجد اليمن والحجاز ---
ومن المشرق ---
والأفضل لمن فوق ميقات --- ومن---
ولمن لا ميقات بطريقه -----
أو ميقاتين---- وإلا ---- من مكة
ولمن دون ميقات لم يجاوزه مريد نسك ثم أراده---
ومن جاوز ميقاته مريد نسك بلا إحرام --- إلا--- فإن لم يعد أو عاد بعد تلبسه بعمل نسك لزمه مع----.

كتاب قسم الزكاة

هي لفقير من ---- ولا -------- ولو ---و--
ولمسكين من ---- و-----
ويمنع فقر الشخص ومسكنته ----- أو زوج واشتغاله ---لا ب---- و--- يمنعه
ولا ---- و---- و---- و--- يحتاجها ومال له غائب ب--- أو ---
ولعامل كساع وكاتب وقاسم وحاشر لا --- و---
ولمؤلفة ---- أو ---- أو ----- من كفار أو مانعي زكاة
ولرقاب ---لغير ---
ولغارم من --- في مباح أو ---- أو ---- مع --- أو ل--- ذات البين ولو --- أو ---إن --- مع الأصيل أو --- وكان ---
ولسبيل الله ---- ولو ----
ولابن سبيل ---سفر أو مجتاز إن احتاج و----بسفره وشرط آخذ --- و--- وأن لا يكون --- ولا --- و----.
فصل: من علم الدافع حاله---- ومن لا فإن ادعى ضعف إسلام ---- أو فقرا أو مسكنة ---- إلا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف له ف---- ك----و---- و---- و----
وصدق--- و--- فإن تخلفا استرد والبينة إخبار ----أو عدل و--- ويغني عنها ---و--- و--- ويعطي فقير ومسكين كفاية ---- فيشتريان به عقارا يستغلانه ومكاتب وغارم ---- وابن سبيل ----- أو --- وغاز حاجته ذهابا وإيابا وإقامة و--- ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن ----- كابن سبيل ومن فيه صفتا استحقاق -----.
فصل: يجب ---الأصناف إن ----وإلا ----
وعلى الإمام تعميم----- وكذلك المالك إن ----بالبلد ووفى المال وإلا وجب إعطاء ---- ويجب التسوية بين ----لا بين ------ إلا أن يقسم ---و---- الحاجات ولا يجوز للمالك --- زكاة فإن عدمت الأصناف أو فضل عنهم شيء ---- نقل وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء ----- إن نقص نصيبهم وشرط العامل ------- و-------- إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ وسن أن----- و---- نعم زكاة وفيء في محل صلب ظاهر لا يكثر شعره و---- الوجه.
فصل: الصدقة ---- وتحل ل--- و---
ودفعها --- وفي --- ولنحو قريب ف--- أفضل
وتحرم بما يحتاجه ل---أو ل----
وتسن بما------ إن صبر وإلا---.

كتاب قسم الفيء والغنيمة

الفيء نحو مال ----- بلا --- ك--- و--- و----عنه و--مرتد وكافر ---لا ----
ف--- وخمسه ل---كثغور وقضاة و--- يقدم الأهم ولبني --- والمطلب ولو --- ويفضل--- كالإرث ولليتامى الفقراء ---
واليتيم ---- وللمساكين ولابن السبيل---
و---الإمام ---
والأخماس الأربعة ل---- فيعطي كلا ---- فإن مات أعطى --- و---- و---- إلى ---- وبنيه إلى أن ---- وسن أن يضع ديوانا وينصب لكل جمع عريفا ويقدم --- وإعطاء --- ويقدم منهم --- والمطلب ف--- ف---- ف--- فسائر البطون والأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ف--- فسائر العرب ف--- ولا يثبت في الديوان ---- ومن مرض فكصحيح و---- ويمحى من لم يرج برؤه وما فضل عنه --- بقدر مؤنتهم وله صرف بعضه في --- و--- و--- و---- أو بيعه وقسم غلته أو ثمنه كذلك.
فصل: الغنيمة نحو مال حصل من --- ب---
فيقدم --- لمن ركب --- منا ب----- وهو ما معه من---- كخف وران ومن سوار ومنطقة وخاتم و--- و---- و---كدرع و--- وآلته لا --- ثم تخرج --- ثم --- الباقي
وخمسه ك----
والنفل وهو -------------- أو --- لمن يفعل من ينكي الحربيين من مال المصالح الذي ----أو -----
والأخماس الأربعة للغانمين من حضر القتال ولو ------وإن ل---- أولا --- و--- كأجير لحفظ أمتعة وتاجر ومحترف ولو --- بعد انقضائه
ولو--- فحقه لوارثه
ولراجل --- ولفارس --- ولا يعطى إلا ---- فيه نفع ويرضخ منها ل-- و-- و--- و--- و--- حضروا ولكافر معصوم حضر ب--- و---
والرضخ ---- يجتهد الإمام في قدره.

كتاب الوديعة


أركانها----و--- و--- و----وشرط فيهما -----فلو أودعه نحو صبي ---- وفي عكسه ----- وفي الوديعة كونها----
وفي الصيغة ---- كأودعتك هذا أو استحفظتكه أو كخذه
فإن عجز عن حفظها ----- أو لم يثق بأمانته ---.
وإلا سن إن ---- وترتفع ------ و----- و---- و---- و----
وأصلها ---- وتضمن بعوارض كأن ---- أو دار لأخرى ----- وكأن ----بلا إذن و----
وله استعانة بمن يحملها ----
وعليه لعذر كإرادة سفر ----- أو --- ف--- ف---- ويغني عن الآخرين ----- فإن لم يفعل ضمن إن-----
وكأن يدفنها بموضع ويسافر و------------- وكأنه ---------كترك تهوية ثياب صوف أو لبسها عند حاجتها أو علف دابة ------ فإن أعطاه علفا علفها منه وإلا ----- أو ----- ف----
وكأن تلفت ب------- كقوله لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر به وتلف ما فيه -----
ولا إن نهاه عن قفلين -----
ولو أعطاه دراهم بسوق وقال: احفظها في البيت فأخر بلا عذر أو اربطها في كمك أو لم يبين كيفية حفظ فأمسكها بيده بلا ربط فيه فضاعت بنحو غفلة ---- لا ------ ولا ------ أو اجعلها بجيبك ضمن بربطها وكأن ---- كأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها ظالما أو ------ ويرجع عليه
وكأن ----- كلبس وركوب لا لعذر
وكأن ------ لا إن نوى الأخذ
وكأن يخلطها بمال ولم تتميز ولو ----
وكأن ----- أو  -------- بعد طلب مالكها ومتى خان لم يبرأ إلا -----
وحلف ----- على مؤتمنه وفي تلفها---- أو ---------- كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون ---- فإن عرف عمومه ولم يتهم ----وإن جهل -----ثم --------.

كتاب الوصية2


فصل: تبرع في مرض مخوف ومات ل--------- أو غير مخوف فمات ولم يحمل على فجأة ----
وإن شك فيه لم يثبت إلا -----------
ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو وخرج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج وحمى مطبقة وغيرها إلا الربع
وأسر من -- --
والتحام قتال بين --
وتقديم --
واضطراب ريح في راكب سفينة
و--
وبقاء مشيمة
فصل: يتناول شاة وبعير غير -- و--
وجمل وناقة بخاتي وعرابا
لا -----
ولا بقرة --- وعكسه
ويتناول دابة -- و-- و--
ورقيق صغيرا وأنثى وم-- و-- وعكوسها
ولو أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له --
أو من ماله ----
أو بأحد أرقائه فتلفوا قبل موته --
وإن بقي واحد --
أو بإعتاق رقاب ---
فإن عجز ثلثه عنهن -----
فإن فضل عن نفيسة أو نفيستين شيء ----
أو بصرف ثلثه للعتق ----
أو لحملها -----
ولو قال: إن كان حملك ذكرا أو قال: أنثى فله كذا فولدتهما ---
أو ببطنك ذكر فولدتهما ----
أو ذكرين ----------
أو لجيرانه ----------
أو للعلماء فلأصحاب -------------- أو للفقراء دخل المساكين وعكسه
أولهما --------
أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت ويكفي-----وله----
أو لزيد والفقراء فكأحدهم لكن -----
أو لأقارب زيد ----------------------
أو لأقرب أقاربه ----------------------ولا يرجح -----
أو لأقارب نفسه --------.
فصل: تصح بمنافع فيدخل ------- و---
والولد ----
وعلى --- مؤنة موصى بمنفعته
وله ---- و--- لموصى له
وكذا لغيره إن -------
وتعتبر قيمته من الثلث إن---
وإلا ----------
وتصح بحج ويحج من ميقاته إلا إن ----
وحجة الإسلام من ------ إلا إن ----- فمنه
ولغيره أن يحج عنه فرضا -------
ويؤدي وارث عنه ------
وكذا غيره من ماله -----
وينفعه --- و----.
فصل: له رجوع بنحو نقضت
وهذا -----
وبيع و---- وكتابة ولو بلا ----
و----- بذلك
و---- به
وعرض عليه و---- وصبرة وصى بصاع منها بأجود وطحنه
برا وبذره له وعجنه دقيقا وغزله قطنا ونسجه غزلا وقطعه ثوبا قميصا وبنائه وغرسه.
فصل: في الإيصاء أركانه*موص *ووصي *وموصى فيه *وصيغة
وشرط في الموصي بقضاء حق ما مر
وبأمر نحو طفل معه ----------
وفي الوصي عند الموت --- و--- و--- و----و------و----
ولا يضر --- و----
والأم أولى
وينعزل ولي ----
لا---
وفي الموصى فيه كونه -------------
فلا يصح في ---- و----
وفي الصيغة أيجاب بلفظ يشعر به كأوصيت أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو --- و---
وقبول ك-------- مع بيان ما يوصى فيه
وسن إيصاء بأمر نحو ---
وبقضاء نحو حق لم -------- أو به ---
ولا يصح على نحو---- والجد بصفة ---
ولو أوصى اثنين لم ------ إلا بإذنه
و------
وصدق بيمينه ولي في إنفاق على موليه لائق
لا
---------.

كتاب الوصية


أركانها *---- *و-- *و--- *وموص وشرط فيه ---و--- و--- فلا تصح بدونها
و شرط فى الموصى له ---- عدم ---
وغير جهة كونه -------
فلا تصح لحمل -----
ولا ل----
ولا ----
ولا لدابة إلا-------------
ولا لعمارة ----
وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عليهما ول----
وق---
ولحمل إن -----------------
أو ل----------------
ووارث إن-----------
والعبرة بإرثهم ---------
وبردهم وإجازتهم-----
ولا تصح لوارث -------
والوصية لرقيق ------
فإن عتق قبل موته ف---
* وفي الموصى به كونه -------
فتصح بحمل إن ------ أو ----- و-------
وبثمر وحمل ولو ------
و------
و------ ككلب قابل للتعليم
وزبل
وخمر محترمة
ولو أوصى من له كلاب بكلب أو بها وله ----- صحت أو من له طبل لهو وطبل حل بطبل حمل على الثاني و--- بالأول إلا أن صلح للثاني.
*وفي الصيغة لفظ يشعر بها صريحة كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هو له بعد موتي وكناية كهو له من مالي
وتلزم ---- مع ---- بعده ولو --- في معين
والرد بعد---
فإن مات لا بعد موت الموصي ----
أو بعده ----
وملك الموصى له موقوف إن قبل بان أنه-----
وتتبعه ---- و----ويطالب موصى له بها إن ------
فصل: ينبغي أن لا يوصي بزائد على---- فتبطل فيه إن ---- وإن أجاز ف--- ويعتبر المال---
ويعتبر من الثلث عتق ----
وتبرع---- ك--- و---
وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن ----- أقرع وإلا ---- ك----
فإن ترتبتا ق---- إلى ----
ولو قال: إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين إن------ وإلا ----
ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم
----------- 

الصداق


كتاب الصداق
سن ذكره في 0000 وكره0000عنه وما 000 صح صداقا ولو أصدق عينا فهي من 000 قبل 0000 فليس لزوجة0000 ولو تلفت بيده أو أتلفها هو 0000 أو هي ف0000 أو أجنبي أو تعيبت لا بها 0000 فإن فسخت ف0000وإلا 0000 ولا شيء في تعيبها ب000 أو عينين فتلفت واحدة قبل قبضها 000 فيها و000 فإن فسخت ف0000وإلا ف00000ولا يضمن 0000 فائتة بيده ولو ب0000 أو 00000 بعد طلب ولها 0000 لتقبض غير 0000 ملكته ب000 ولو تنازعا في البداءة 0000 فيؤمر ب00000وتؤمر ب0000 فإذا مكنت أعطاه لها ولو بادرت فمكنت طالبته فإن 0000 امتنعت ولو بادر فسلم فلتمكن فإن امتنعت 0000 تمهل لنحو تنظف بطلب ما يراه قاض من 0000 فأقل ول000 وطء وكره 0000وتقرر ب000 وإن 0000 وب000
.
فصل: نكحها بما لا يملكه 00000أو به وبغيره 000و000 فإن فسخت ف0000وإلا فلها مع مملوك 00000 بحسب قيمتها وفي زوجتك بنتي وبعتك ثوبا بهذا العبد 0000 كل ووزع العبد على الثوب و0000ولو نكح لموليه بفوق مهر مثل من ماله أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه أو عينت له قدرا فنقص
 عنه أو أطلقت فنقص عن مهر مثل أو نكح بألف على أن 000 أو أن 0000 أو شرط في مهر 0000 أو في نكاح 000000 كأن لا يتزوج عليها 00000 أو أخل به كشرط 00000 أو شرط 0000بطل النكاح أو ما يوافق مقتضاه أو مالا ولا 0000 ولو نكح نسوة بمهر فلكل 00000 ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر جهرا 0000




فصل:
 صح تفويض رشيدة 000 فزوج 000 كسيد زوج 000 ووجب ب000 أو 000 مهر مثل حال 000 ولها قبل وطء 0000 و0000ولتسليم مفروض وهو 0000 فلو امتنع منه أو تنازعا فيه 000000 ولا يصح 0000 ومفروض صحيح ك0000 ومهر المثل 000000 فتقدم أخت ل0000 فلأب ف000 00 ف000 كذلك فإن تعذر معرفته ف00000 و0000 ويعتبر ما 000000 ك000 و000 فإن اختصت بفضل أو نقص 00000 وتعتبر مسامحة من واحدة ل0000000ومنهن لنحو0000وفي وطء شبهة 000000 ولا 00000 إن 0000 ولم 00000 بل يعتبر 00000.
فصل: الفراق قبل وطء بسببها 00000 يسقط المهر ومالا ك0000 و0000 و0000 و0000 ينصفه بعود نصفه إليه بذلك وإن 000 فلو زاد بعده0000ولو فارق بعد تلفه ف0000أو تعيبه بعد قبضه فإن 0000 وإلا ف0000أو قبله فله 00000وبنصفه إن 00000 أو زيادة منفصلة فهي 0000أو متصلة 000 فإن شحت 0000 وإن سمحت0000 أو زيادة ونقص ككبر عبد ونحلة وحمل وتعلم صنعة مع برص فإن رضيا بنصف العين وإلا 00000 وزرع أرض 000 وحرثها 0000 وطلع نخل 0000 وإن فارق وعليه ثمر مؤبر 00000 فإن قطع 0000 ولو رضي بنصفه وتبقية الثمر إلى جذاذه 0000 ويصير 00000 ولو رضيت به 00000 و000 ومتى ثبت خيار 00000 ومتى رجع بقيمة اعتبر 00000 ولو أصدق تعليمها وفارق قبله 0000 ووجب 0000 أو نصفه ولو فارق وقد زال ملكها عنه كأن وهبته له فله
 0000 فإن عاد 0000 ولو وهبته النصف فله 0000 و0000 بدل كله ولو كان دينا فأبرأته 0000 وليس لولي 0000.



فصل:
 لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط 0000 لا 000 أو 000 أو 0000 أو 0000 وسن أن لا تنقص عن 0000 فإن تنازعا قدرها قاض بحالهما
.
فصل:
 اختلفا أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر في قدر مسمى أو صفته أو تسمية 000 كزوج ادعى مهر مثل وولى صغيرة أو مجنونة زيادة ثم 0000 ويجب 0000 ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح فقط 0000 فإن ذكر قدرا وزادت 0000 أو أصر 0000 و0000ولو أثبتت أنه نكحها أمس بألف واليوم بألف 0000 فإن قال: لم أطأ 0000 و0000 أو كان الثاني تجديدا 0000.
فصل: الوليمة 000 والإجابة لعرس 0000 ولغيره 0000 بشروط منها 000 داع و000 و000 وأن 0000 ولعرس في 0000 وتسن لهما في 000 ثم 000 وأن لا يدعوه لنحو 000 ولا 000 كأن لا يدعوه أخر ولا يكون ثم 000 أو 0000 ولا منكر ك0000وصور حيوان 0000 إن لم يزل به وحرم 0000 ولا تسقط إجابة ب000فإن شق على داع صوم نفل 0000 ولضيف أكل مما قدم له ب0000إلا أن 0000وله أخذ ما 0000به وحل نثر نحو سكر في 0000 و0000 و0000وتركهما أولى.