مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دقائق. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دقائق. إظهار كافة الرسائل

الأيمان

له تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها كمنذور مالي
 فى الكفارة
فإن كان أمة تحل لم تصم إلا بإذن
·    كغيرها والصوم يضره وقد حنث بلا إذن
·    ومبعض كحر في غير إعتاق 
 
حلف لا يأكل لحم
 
لا سمك وجراد 
 ويتناول لحم البقر جاموسا وبقر وحش 
 والفاكهة رطبا وعنبا ورمانا وأترجا ورطبا ويابسا وليمونا ونبقا وبطيخا ولب فستق وغيره
 ولا يتناول الثمر يابسا ولا البطيخ والتمر والجوز هنديا 
 ولا الرطب تمرا وبسرا ·    ولا العنب زبيبا وعكوسها
 ولو قال: لا آكل ذا البر حنث به على هيئته ولو مطبوخا لا على غيرها
·    أو ذا فبالجميع
·    أو ذا الرطب فأكله تمرا
·    أو لا أكلم هذا الصبي أو ذا العبد فكلمه كاملا لم يحنث
   @  حلف لا يفعل كذا وأطلق حنث بفعله
·    لا بفعل وكيله له
·    لا فيما لو حلف لا ينكح فيحنث بقبول وكيله له
·    لا بقبوله هو لغيره

القضاء

القضاء على الغائب:
·    هو جائز في غير عقوبة لله
 إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو مقر
و يحلف  كما لو ادعى على نحو صبى من مجنون و ميت فإنه يحلف
 ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف
·     ولو حضر وقال: أبرأني موكلك أمر بالتسليم
·    وله تحليفه أنه لا يعلم ذلك
---------
إذا انهى الحال إلى قاضى بلد الغائب 
 وَيُسَمِّيهَا " أَيْ الْحُجَّةَ " إنْ لَمْ يُعَدِّلْهَا وإلا فله ترك تسميتها " ..... ثُمَّ إنْ كانت الحجة شاهدين فذاك أو شاهدا و يمينا أَوْ يَمِينًا مَرْدُودَةً وَجَبَ بَيَانُهَا فَقَدْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ حُجَّةً عِنْدَ الْمَنْهِيِّ إلَيْهِ.
-----------------

 ولو شافه الحاكم في عمله بحكمه قاضيا أمضاه في عمله
·    وهو قضاء بعلمه
·     والإنهاء بحكم يمضي مطلقا
·    وبسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى
·    وهي ما يرجع منها مبكرا إلى محله يومه
-------------------
   ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كحيوان وعقار عرفا سمع حجته وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي
·    ويعتمد في عقار لم يشتهر حدوده أو لا يؤمن بالغ في وصف مثلي وذكر قيمة متقوم
·    وسمع الحجة فقط وكتب إلى قاضي بلد العين بما قامت به
·    فيبعثها للكاتب مع المدعي بكفيل ببدنه إن لم تكن أمة وإلا فمع أمين
 
 وإذا أحضرت العين فثبتت للمدعي فمؤنة الإحضار على خصمه وإلا فهي ومؤنة الرد عليه
---------------------
الغائب الذي تسمع الحجة ويحكم عليه من فوق عدوى أو توارى أو تعزز
·     ولو سمع حجة على غائب فقدم قبل الحكم لم تعد بل يخبره ويمكنه من جرح