مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى
‏إظهار الرسائل ذات التسميات النص مهذبا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات النص مهذبا. إظهار كافة الرسائل

الوصايا

كتاب الوصية
أركانها *موصى له *وبه *وصيغة *وموص وشرط فيه تكليف وحرية واختيار فلا تصح بدونها
و شرط فى الموصى له مطلقا عدم معصية
وغير جهة كونه معلوما أهلا للملك
فلا تصح لحمل سيحدث
ولا لأحد هذين الرجلين
ولا لميت
ولا لدابة إلا إن فسر بعلفها
ولا لعمارة كنيسة
وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عليهما ولكافر
وقاتل
ولحمل إن انفصل حيا لدون ستة أشهر منها
أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا
ووارث إن أجاز باقي الورثة
والعبرة بإرثهم وقت الموت
وبردهم وإجازتهم بعده
ولا تصح لوارث بقدر حصته
والوصية لرقيق وصية لسيده
فإن عتق قبل موته فله
* وفي الموصى به كونه مباحا ينقل
فتصح بحمل إن انفصل حيا أو مضمونا وعلم وجوده عندها
وبثمر وحمل ولو معدومين
وبمبهم
وبنجس يقتني ككلب قابل للتعليم
وزبل
وخمر محترمة
ولو أوصى من له كلاب بكلب أو بها وله متمول صحت أو من له طبل لهو وطبل حل بطبل حمل على الثاني وتلغو بالأول إلا أن صلح للثاني.
*وفي الصيغة لفظ يشعر بها صريحة كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هو له بعد موتي وكناية كهو له من مالي
وتلزم بموت مع قبول بعده ولو بتراخ في معين
والرد بعد موت
فإن مات لا بعد موت الموصي بطلت
أو بعده خلفه وارثه
وملك الموصى له موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت
وتتبعه الفوائد والمؤنة ويطالب موصى له بها إن توقف في قبول ورد.
فصل: ينبغي أن لا يوصي بزائد على ثلث فتبطل فيه إن رده وارث وإن أجاز فتنفيذ ويعتبر المال وقت الموت
ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت
وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة
وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحضت عتقا أقرع وإلا قسط الثلث كمنجزة
فإن ترتبتا قدم الأول فالأول إلى الثلث
ولو قال: إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين إن خرج وحده من الثلث وإلا أقرع
ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا.
فصل: تبرع في مرض مخوف ومات لم ينفذ ما زاد على ثلث أو غير مخوف فمات ولم يحمل على فجأة فكذا
وإن شك فيه لم يثبت إلا بطبيبين مقبولي الشهادة
ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو وخرج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج وحمى مطبقة وغيرها إلا الربع
وأسر من اعتاد القتل
والتحام قتال بين متكافئين
وتقديم لقتل
واضطراب ريح في راكب سفينة
وطلق
وبقاء مشيمة
فصل: يتناول شاة وبعير غير سخلة وفصيل
وجمل وناقة بخاتي وعرابا
لا أحدهما الآخر
ولا بقرة ثورا وعكسه
ويتناول دابة فرسا وبغلا وحمارا
ورقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها
ولو أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له لغت
أو من ماله اشتريت له
أو بأحد أرقائه فتلفوا قبل موته بطلت
وإن بقي واحد تعين
أو بإعتاق رقاب فثلاث
فإن عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص
فإن فضل عن نفيسة أو نفيستين شيء فلورثته
أو بصرف ثلثه للعتق اشترى شقص
أو لحملها فلمن انفصل حيا
ولو قال: إن كان حملك ذكرا أو قال: أنثى فله كذا فولدتهما لغت
أو ببطنك ذكر فولدتهما فللذكر
أو ذكرين أعطاه الوارث من شاء منهما
أو لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب
أو للعلماء فلأصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه أو للفقراء دخل المساكين وعكسه
أولهما شرك نصفين
أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت ويكفي ثلاثة من كل وله التفضيل
أو لزيد والفقراء فكأحدهم لكن لا يحرم
أو لأقارب زيد فلكل قريب من أولاد أقرب جد ينسب أو أمه له ويعد قبيلة إلا أبوين وولدا
أو لأقرب أقاربه فلذرية قربى فقربى فأبوة فأخوة فبنوتها فجدودة ولا يرجح بذكورة ووراثة
أو لأقارب نفسه لم تدخل ورثته.
فصل: تصح بمنافع فيدخل كسب معتاد ومهر
والولد كأمه
وعلى مالك مؤنة موصى بمنفعته
وله إعتاقه وبيعه لموصى له
وكذا لغيره إن أقت بمعلومة
وتعتبر قيمته من الثلث إن أبد
وإلا حسب منه ما نقص
وتصح بحج ويحج من ميقاته إلا إن قيد بأبعد فمنه
وحجة الإسلام من رأس المال إلا إن قيد بالثلث فمنه
ولغيره أن يحج عنه فرضا بغير إذنه
ويؤدي وارث عنه كفارة مالية
وكذا غيره من ماله بغير إعتاق
وينفعه صدقة ودعاء.
فصل: له رجوع بنحو نقضت
وهذا لوارثي
وبيع ورهن وكتابة ولو بلا قبول
وبوصية بذلك
وتوكيل به
وعرض عليه وخلطه وصبرة وصى بصاع منها بأجود وطحنه
برا وبذره له وعجنه دقيقا وغزله قطنا ونسجه غزلا وقطعه ثوبا قميصا وبنائه وغرسه.
فصل: في الإيصاء أركانه*موص *ووصي *وموصى فيه *وصيغة
وشرط في الموصي بقضاء حق ما مر
وبأمر نحو طفل معه ولاية له عليه ابتداء
وفي الوصي عند الموت عدالة وكفاية وحرية وإسلام في مسلم وعدم عداوة وجهالة
ولا يضر عمى وأنوثة
والأم أولى
وينعزل ولي بفسق
لا إمام
وفي الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا
فلا يصح في تزويج ومعصية
وفي الصيغة أيجاب بلفظ يشعر به كأوصيت أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو مؤقتا ومعلقا
وقبول كوكالة بعد الموت مع بيان ما يوصى فيه
وسن إيصاء بأمر نحو طفل
وبقضاء نحو حق لم يعجز عنه حالا أو به شهود
ولا يصح على نحو طفل والجد بصفة الولاية
ولو أوصى اثنين لم ينفرد واحد إلا بإذنه
ولكل رجوع
وصدق بيمينه ولي في إنفاق على موليه لائق
لا في دفع المال.

السلم و القرض مختصرا


باب السلم:
هو بيع موصوف في ذمة بلفظ سلم
فلو أسلم في معين لم ينعقد
وشرط له مع شروط البيع
*حلول رأس مال
* وتسليمه بتسليم العين
فلو أطلق ثم سلم فيه صح
كما لو أودعه بعد قبضه المسلم
لا إن أحيل به
وإن قبض فيه
ومتى فسخ وهو باق رد
وإن عين في المجلس
* وبيان محل التسليم إن أسلم في مؤجل بمحل لا يصلح له أو لحملة مؤنة
وصح حالا
ومؤجلا بأجل يعرفانه
أو عدلان كإلى عيد أو جمادى ويحمل على الأول
ومطلقه حال
وإن عينا شهورا ولو غير عربية صح
ومطلقها هلالية
فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين *وقدرة على تسليم عند وجوبه بلا مشقة عظيمة
ولو بمحل اعتيد نقله لبيع
فلو أسلم فيما يعز كلؤلؤ كبار وأمة وأختها لم يصح
أو فيما يعم فانقطع في محله خير
لا قبل انقطاعه فيه
وعُلم بقدرٍ كيلا أو نحوه
وصح نحو جوز بوزن
وموزون بكيل يعد فيه ضابطا
ومكيل بوزن
لا بهما
ووجب في لبن عد و سن وزن
وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد
وقدر من ثمر قرية قليل
*ومعرفة أوصاف يظهر بها اختلاف غرض وليس الأصل عدمها
وذكرها في العقد بلغة يعرفانها وعدلان
لا جودة ورداءة
ومطلقه جيد
فيصح في منضبط وإن اختلط كجبن وأقط وخل تمر أو زبيب
لا فيما لا ينضبط مقصوده كهريسة  وترياق مخلوط ورؤوس حيوان
ولا فيما تأثير ناره غير منضبط ولا مختلف كبرمة وكوز وقمقم ومنارة  وجلد
ويصح فيما صب منها في قالب
وشرط في رقيق ذكر نوعه كتركي
ولونه مع وصفه وسنه وقده طولا أو غيره تقريبا
وذكورته أو أنوثته
لا كحل وسمن ونحوهما
وفي ماشية تلك إلا وصفا وقدا
وفي طير نوع وجثة
وفي لحم غير صيد وطير نوع وذكر خصي رضيع معلوف جذع أو ضدها من فخذ أو غيرها ويقبل عظم معتاد
وفي ثوب جنسه ونوعه وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها ومطلقه خام
وصح في مقصور ومصبوغ قبل نسجه
وفي تمر أو زبيب أو حب نوعه ولونه وبلده وجرمه وعتقه وحداثته
وفي عسل مكانه وزمانه ولونه.
فصل:
صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ صفة
ويجب قبول الأجود
ولو عجل مؤجلا فلم يقبله لغرض صحيح ككونه حيوانا أو وقت نهب لم يجبر
ولو ظفر به بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله مؤنة لم يلزمه أداه  ولا يطالبه بقيمته
وإن امتنع من قبوله ثَم لغرض لم يجبر.
فصل:
الإقراض سنة
بإيجاب كأقرضتك هذا وكخذه بمثله
وقبول
وشرط مقرض اختيار وأهلية تبرع
وإنما يقرض ما يسلم فيه
إلا أمة تحل لمقترض
ومُلك بقبضه
ولمقرض رجوع لم يبطل به حق لازم
ويرد مثلا
ولمتقوم مثلا صورة
وأداؤه صفة ومكانا كمسلم فيه
لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل الإقراض وقت المطالبة
وفسد بشرط جر نفعا للمقرض
كرد زيادة
وكأجل لغرض كزمن نهب
والمقترض مليء
فلو رد أزيد بلا شرط فحسن
أو شرط أنقص أو أن يقرضه غيره أو أجل بلا غرض لغا الشرط فقط
وصح بشرط رهن وكفيل وإشهاد.

معاملة الرقيق مختصرا

باب الرقيق:
لا يصح تصرفه في مالي بغير إذن سيده
وإن سكت عليه
فيرد لمالكه
فإن تلف في يده ضمنه في ذمته
أو يد سيده ضمَّن المالك أيهما شاء
والرقيق إنما يطالَب بعد عتق
وإن أُذن له في تجارة تصرف بحسب إذنه
وإن أبق
وليس له نكاح
ولا تبرع
ولا تصرف في نفسه
ولا إذن في تجارة
ولا يعامل سيده
ومن عرف رقه لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده
أو بينة
أو شيوع
ولو تلف في يد مأذون ثمن سلعة باعها فاستحقت رجع عليه مشترٍ ببدله
وله مطالبة السيد به
كما يطالبه بثمن ما اشتراه الرقيق
ولا يتعلق دين تجارته برقبته
ولا بذمة سيده
بل بمال تجارته
وبكسبه قبل حجر
ولا يملك ولو بتمليك.

الاختلاف فى كيفية العقد مختصرا

باب الاختلاف في كيفية العقد:
اختلف مالكا أمر عقد في صفة عقد معاوضة وقد صح كقدر عوض أو جنسه أو صفته ولا بينة أو تعارضتا تحالفا غالبا
فيحلف كل يمينا تجمع نفيا وإثباتا
ويبدأ بنفي
وبائع ندبا
ثم إن أعرضا أو تراضيا وإلا فإن سمح أحدهما أجبر الآخر وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم
ثم يرد مبيع بزيادة متصلة وأرش عيب
فإن تلف رد مثله أو قيمته حين تلف
ولو ادعى بيعا والآخر هبة حلف كل على نفي دعوى الآخر ثم يرده مدعيها بزوائده
أو صحته والآخر فساده حلف مدعيها غالبا
ولو رد مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف

الأصول و الثمار باختصار

باب الأصول والثمار:
يدخل في بيع أرض لا في رهنها ما فيها من بناء وشجر وأصول بقل تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى
وخير مشتر في بيع أرض فيها زرع لا يدخل إن جهله وتضرر
وصح قبضها مشغولة
ولا أجرة له مدة بقائه
وبذر كنابته
ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد ببيع بطل في الجميع ويدخل في بيعها حجارة ثابتة فيها لا مدفونة
وخير مشتر إن جهل وضر قلعها ولم يتركها له بائع أو ضر تركها وإلا فلا
وعلى بائع تفريغ وتسوية وكذا أجرة مدة التفريغ بعد قبض حيث خير مشتر
ويدخل في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيهما
ودار هذه
ومثبت فيها للبقاء
وتابع له كأبواب منصوبة وحلقها
لا منقول كدلو أو بكرة وسرير
وفي دابة نعلها
لا رقيق ثيابه
وفي شجرة رطبة أغصانها الرطبة وورقها وكذا عروقها إن لم يشترط قطع
لا مغرسها
وينتفع به ما بقيت
ولو أطلق بيع يابسة لزم مشتريها قلعها
وثمرة شجر مبيع إن شرطت لأحدهما فله
وإلا فإن ظهر شيء فهي لبائع
وإلا فمشتر
وإنما تكون لبائع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد
وإلا فلكل حكمه
وإذا بيعت ثمرة له فإن شرط قطعها لزمه
وإلا فله تركها إليه
ولكل سقي لم يضر الآخر
وإن ضرهما حرم إلا برضاهما
أو أحدهما وتنازعا فسخ
ولو امتص ثمر رطوبة شجر لزم البائع قطع أو سقي.
فصل:
جاز بيع ثمر إن بدا صلاحه مطلقا
وبشرط قطعه
أو إبقائه
وإلا فإن بيع وحده لم يجز إلا بشرط قطعه
وإن كان أصله لمشتر لكن لا يلزمه وفاء
أو مع أصله جاز لا بشرط قطعه
وجاز بيع زرع بالأوجه السابقة إن بدا صلاحه وإلا فمع أرضه أو بشرط قطعه
وبدو صلاح ما مر بلوغه صفة يطلب فيها غالبا
وبدو صلاح بعضه كظهوره
وعلى بائع ما بدا صلاحه سقيه ما بقي
ويتصرف مشتريه ويدخل في ضمانه بعد تخلية
فلو تلف بترك سقي انفسخ
أو تعيب به خير مشتر
ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده كتين إلا بشرط قطعه
فإن وقع اختلاط فيه أو فيما لا يغلب قبل تخلية خير مشتر إن لم يسمح له بائع
ولا يصح بيع بر في سنبله بصاف وهو المحاقلة
ولا رطب على نخل بتمر وهو المزابنة
ورخص في العرايا وهي بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق
فإن زاد في صفقات جاز
وشرط تقابض بتسليم تمر أو زبيب وتخلية في شجر