كتاب
القضاء
·
توليه
فرض كفاية
·
فمن
تعين له في ناحية لزمه طلبه وقبوله فيها
· أو كان أفضل سنا له
·
أو
مفضولا ولم يمتنع الأفضل كرها له
· أو مساويا فكذا إن اشتهر وكفى وإلا سنا له
·
وشرط
القاضي كونه أهلا للشهادات كافيا مجتهدا وهو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس
وأنواعها وحال الرواة ولسان العرب وأقوال العلماء
·
فإن
فقد الشرط فولي سلطان ذو شوكة مسلما غير أهل نفذ قضاؤه للضرورة
· وسن للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف
·
فإن
أطلق التولية استخلف فيما عجز عنه
·
أوالإذن
فمطلقا
·
وشرطه
كالقاضي إلا أن يستخلفه في خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به
·
ويحكم
باجتهاده أو اجتهاد مقلده
·
ولا
يشترط عليه خلافه
·
وجاز
نصب أكثر من قاض بمحل إن لم يشترط اجتماعهم على الحكم
·
وتحكيم
اثنين أهلا للقضاء في غير عقوبة لله تعالى
·
ولا
ينفذ حكمه إلا برضاهما به قبله إن لم يكن أحدهما قاضيا
·
ولا
يكفي رضا جان في ضرب دية على عاقلته
· ولو رجع أحدهما قبله امتنع.
· فصل:فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ
· زالت أهليته بنحو جنون وإغماء انعزل
·
فلو
عادت لم تعد ولايته
·
وله عزل
نفسه
·
وللإمام
عزله بخلل وبأفضل وبمصلحة
· وإلا حرم
·
وينفذ
إن وجد صالح
·
ولا
ينعزل قبل بلوغه عزله
·
فإن
علقه بقراءته كتابا انعزل بها وبقراءته عليه
·
وينعزل
بانعزاله نائبه
· لا قيم يتيم ووقف ولا من استخلفه بقول الإمام استخلف
عني
·
ولا
ينعزل قاض ووال بانعزال الإمام
·
ولا
يقبل قول متول في غير محل ولايته ولا معزول حكمت بكذا
·
ولا
شهادة كل بحكمه إلا إن شهد بحكم حاكم ولم يعلم القاضي أنه حكمه
·
ولو
ادعى على متول جور في حكم لم يسمع إلا ببينة
·
أو
ما لا يتعلق بحكمه أو على معزول شيء فكغيرها.
·
فصل:فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا
· تثبت التولية بشاهدين يخرجان مع المتولي يخبران
أو باستفاضة
·
وسن
أن يكتب موليه له
·
ويبحث
القاضي عن حال علماء المحل وعدوله
·
ويدخل
يوم اثنين فخميس فسبت وينزل وسط المحل
·
وينظر
أولا في أهل الحبس فمن أقر بحق فعل مقتضاه ومن قال: ظلمت فعلى خصمه حجة فإن كان
غائبا كتب إليه ليحضر
·
ثم
الأوصياء فمن وجده عدلا قويا أقره أو فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده بمعين
· ثم يتخذ كاتبا عدلا ذكرا حرا عارفا بكتابة محاضر
وسجلات شرطا فقيها عفيفا وافر عقل جيد خط ندبا
·
ومترجمين
وأصم مسمعين أهلي شهادة ولا يضرهما العمى
·
ويتخذ
القاضي مزكيين
· ودرة لتأديب
·
وسجنا
لأداء حق ولعقوبة
·
ومجلسا
رفيقا
·
وكره
مسجد
·
وقضاء
عند تغير خلقه بنحو غضب
·
وأن
يعامل بنفسه أو وكيل معروف
·
وسن
أن يشاور الفقهاء
·
وحرم
قبوله هدية من لا عادة له قبل ولايته
·
أو
زاد عليها في محله
·
ومن
له خصومة
·
وإلا
جاز
· وسن أن يثيب عليها أو يردها أو يضعها في بيت
المال
·
ولا
يقضي بخلاف علمه
·
ولا
به في عقوبة لله
أو قامت بينة بخلافه
أو قامت بينة بخلافه
·
ولا
لنفسه وبعضه ورقيق كل وشريكه في المشترك
·
ويقضي
لكل غيره
·
ولو
أقر مدعى عليه أو حلف المدعي أو أقام بينة وسأل القاضي أن يشهد بذلك أو الحكم بما
ثبت والإشهاد به لزمه
·
أو
أن يكتب له محضرا أو سجلا سن إجابته ونسختان إحداهما له والأخرى بديوان الحكم
·
وإذا
حكم فبان بمن لا تقبل شهادته أو خلاف نص أو إجماع أو قياس جلي بان أن لا حكم
·
وقضاء
رتب على أصل كاذب ينفذ ظاهرا
· ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان
أنه حكم أو شهد بكذا لم يعمل به حتى يذكر
·
وله
حلف على ماله به تعلق اعتمادا على خط نحو مورثه إن وثق بأمانته
·
وله
رواية الحديث بخط محفوظ.
·
فصل:فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا
· تجب تسوية بين الخصمين في الإكرام
· كقيام ودخول واستماع وطلاقة وجه وجواب سلام
ومجلس
·
وله
رفع مسلم
· وإذا حضراه سكت أو قال: ليتكلم المدعي
·
فإذا
ادعى طالب خصمه بالجواب
· فإن أقر فذاك
· أو أنكر سكت أو قال للمدعي: ألك حجة
·
فإن
قال: لي حجة وأريد حلفه مكن
·
أو لا
ثم أقامها قبلت
·
وإذا
ازدحم مدعون قدم بسبق علم فبقرعة بدعوى واحدة
·
وسن
تقديم مسافرين مستوفزين
·
ونسوة
إن قلوا
·
وحرم
اتخاذ شهود لا يقبل غيرهم
·
بل
من علم حاله عمل بعلمه
· و إلا استزكاه
· كأن يكتب ما يميز الشاهد والمشهود له وعليه وبه
ويبعث به لكل مزك
· ثم يشافهه المبعوث بما عنده بلفظ شهادة
·
ويكفي
أنه عدل
·
وشرط
المزكي كشاهد مع معرفته بجرح وتعديل وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة
·
ويجب
ذكر سبب جرح
·
ويعتمد
فيه معاينة أو سماعا منه أو استفاضة
·
ويقدم
على تعديل
·
فإن
قال المعدل: تاب من سببه قدم
· ولا يكفي قول المدعي عليه هو عدل.
·
باب
القضاء على الغائب:
·
هو
جائز في غير عقوبة لله
إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو مقر
إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو مقر
· وللقاضي نصب مسخر ينكر
·
ويجب
تحليفه بعد حجته أن الحق عليه يلزمه أداؤه
·
كما
لو ادعى على نحو صبي
· ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف
· ولو حضر وقال: أبرأني موكلك أمر بالتسليم
·
وله تحليفه
أنه لا يعلم ذلك
·
وإذا
حكم بمال وله مال في عمله قضاه منه
·
وإلا
فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أنهاه بإشهاد عدلين بحكم أو سماع
حجة
·
ويسميها
إن لم يعدلها
·
وإلا
فله ترك تسميتها
·
وسن
كتاب به يذكر فيه ما يميز الخصمين وختمه
·
ويشهدان
بما جرى إن أنكر الخصم
· فإن قال: ليس المكتوب اسمي حلف إن لم يعرف به
·
أولست
الخصم وثبت أنه اسمه حكم عليه إن لم يكن ثم من يشركه فيه معاصرا للمدعي
· وإلا فإن مات أو أنكر بعث للكاتب ليطلب من الشهود
زيادة تمييز ويكتبها
· ولو شافه الحاكم في عمله بحكمه قاضيا أمضاه في عمله
·
وهو
قضاء بعلمه
· والإنهاء بحكم يمضي مطلقا
·
وبسماع
حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى
·
وهي
ما يرجع منها مبكرا إلى محله يومه.
·
فصل:
فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ
·
ادعى
عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كحيوان وعقار عرفا سمع حجته وحكم بها وكتب إلى
قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي
·
ويعتمد
في عقار لم يشتهر حدوده أو لا يؤمن بالغ في وصف مثلي وذكر قيمة متقوم
·
وسمع
الحجة فقط وكتب إلى قاضي بلد العين بما قامت به
·
فيبعثها
للكاتب مع المدعي بكفيل ببدنه إن لم تكن أمة وإلا فمع أمين
·
فإن
قامت بعينها كتب ببراءة الكفيل
·
أو
عن المجلس فقط كلف إحضار ما يسهل إحضاره لتقوم الحجة بعينه
·
ولو
أنكر المدعى عليه العين حلف
·
ثم
للمدعي دعوى بدلها
·
فإن
نكل فحلف المدعي أو أقام حجة كلف الإحضار وحبس عليه
·
فإن
ادعى تلفها حلف
· ولو غصبه عينا أو دفعها له ليبيعها فجحدها وشك
أباقية أم لا فقال: ادعى عليه كذا يلزمه رده إن بقي أو بدله إن تلف أو ثمنه إن
باعه سمعت
·
وإذا
أحضرت العين فثبتت للمدعي فمؤنة الإحضار على خصمه وإلا فهي ومؤنة الرد عليه.
·
فصل:فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ
· الغائب الذي تسمع الحجة ويحكم عليه من فوق عدوى
أو توارى أو تعزز
· ولو سمع حجة على غائب فقدم قبل الحكم لم تعد بل
يخبره ويمكنه من جرح
·
ولو
سمعها فانعزل فولى أعيدت
·
ولو
استعدى على حاضر أحضره بدفع ختم
·
فإن
امتنع بلا عذر فبمرتب لذلك فبأعوان السلطان ويعزره
·
أو
غائب في غير عمله أو فيه وله ثم نائب أو فيه مصلح لم يحضره بل يسمع حجة ويكتب
·
وإلا
أحضره من عدوى
·
ولا
تحضر مخدرة وهي من لا يكثر خروجها لحاجات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق