كتاب
الأيمان
· اليمين تحقيق محتمل
· بما اختص الله تعالى به كوالله ورب العالمين
والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده إلا أن يريد غير اليمين
·
وبما هو فيه أغلب كالرحيم
والخالق والرازق والرب ما لم يرد غيره
·
أو فيه وفي غيره سواء
كالموجود والعالم والحي إن أراده
· وبصفته كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته
وعلمه وقدرته وحقه إلا أن يريد بالحق العبادات وباللذين قبله المعلوم والمقدور
وبالبقية ظهور آثارها
· وأحرف القسم باء وواو وتاء
· ويختص الله بالتاء
· ولو قال: الله بتثليث آخره أو تسكينه فكناية
· وأقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن
يمين إلا إن نوى خبرا
· وأقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن يمين
إن أراد يمين نفسه
·
لا إن
فعلت كذا فأنا يهودي أو نحوه
· وتصح على ماض وغيره
· وتكره إلا في طاعة ودعوى وحاجة
·
فإن حلف على معصية عصى
ولزمه حنث وكفارة
· أو مباح سن ترك حنثه
· أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة
· أو عكسهما كره
· وله تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها كمنذور
مالي.
· فصل:
· خير في كفارة يمين بين إعتاق كظهار
· وتمليك عشرة مساكين كل مدا من جنس فطرة أو مسمى
كسوة
· ولو ملبوسا لم تذهب قوته ولم يصلح للمدفوع له
كقميص صغير وعمامته وإزاره وسراويله لكبير
· لا نحو خف
·
فإن عجز عن كل بغير غيبة
ماله لزمه صوم ثلاثة
· ولو مفرقة
· فإن كان أمة تحل لم تصم إلا بإذن
· كغيرها والصوم يضره وقد حنث بلا إذن
· ومبعض كحر في غير إعتاق.
· فصل:
· حلف لا يسكن أو لا يقيم بها فمكث بلا عذر حنث
وإن بعث متاعه
·
كما لو حلف لا يساكنه وهما
فيها فمكثا لبناء حائل
· لا إن خرج أحدهما حالا
·
أو حلف لا يدخلها وهو فيها
أو لا يخرج وهو خارج أو نحو ذلك فاستدام
·
ويحنث باستدامة نحو لبس
· ومن حلف لا يدخل الدار حنث بدخوله داخل بابها
ولو برجله معتمدا عليها فقط
· لا بصعود سطح ولو محوطا لم يسقف
·
ولو صارت غير دار فدخل لم
يحنث
· أو لا يدخل دار زيد حنث بما يملكها أو تعرف به
فإن أراد مسكنه فبه
· أو لا يدخل داره أو لا يكلم عبده أو زوجته فزال
ملكه فدخل وكلم لم يحنث
· إلا أن يشير ولم يرد ما دام ملكه
·
أو لا يدخل دارا من ذا
الباب حنث بالمنفذ
· أو بيتا فبمسماه
· أو لا يدخل على زيد فدخل على قوم هو فيهم حنث
وإن استثناه
· وفي نظيره من السلام يحنث إن لم يستثنه.
· فصل:
· حلف لا يأكل رؤوسا حنث برؤوس نعم
· لا برؤوس طير وصيد إلا إن كان من بلد تباع فيه
مفردة
· أو بيضا فبمفارقة بائضه حيا كدجاج ونعام
· أو لحما فبلحم مأكول
· ولو لحم رأس ولسان
· لا سمك وجراد
· ويتناول شحم ظهر وجنب
· لا بطن وعين
· والشحم عكسه
· والألية والسنام ليسا شحما ولا لحما ولا يتناول
أحدهما الآخر
·
والدسم يتناولهما وشحم نحو
ظهر ودهنا
·
ويتناول لحم البقر جاموسا
وبقر وحش
· والخبز كل خبز ولو من أرز وباقلا وذرة وحمص وإن
ثرده
· والطعام قوتا وفاكهة
· والفاكهة رطبا وعنبا ورمانا وأترجا ورطبا
ويابسا وليمونا ونبقا وبطيخا ولب فستق وغيره
·
لا قثاء وخيارا وباذنجانا
وجزرا
· ولا يتناول الثمر يابسا ولا البطيخ والتمر
والجوز هنديا
· ولا الرطب تمرا وبسرا
· ولا العنب زبيبا وعكوسها
· ولو قال: لا آكل ذا البر حنث به على هيئته ولو مطبوخا
لا على غيرها
· أو ذا فبالجميع
· أو ذا الرطب فأكله تمرا
· أو لا أكلم هذا الصبي أو ذا العبد فكلمه كاملا
لم يحنث
· أو لا آكل من ذي البقرة أو من ذي الشجرة حنث
بما يؤكل منهما
·
لا بولد ولبن ونحو ورق
·
أو لا آكل سويقا فسفه أو تناوله
بآلة أو مائعا فأكله بخبز حنث
·
لا إن شربه
· أو لا أشربه فبالعكس
· أو لا آكل سمنا فأكله بخبز أو في عصيدة وعينه
ظاهرة حنث.
· فصل:
·
حلف لا يأكل ذي التمرة
فاختلطت بتمر فأكله إلا بعض تمرة لم يحنث
·
أو ليأكلها فاختلطت أو ذي
الرمانة لم يبر إلا بالجميع
· أو لا يلبس ذين لم يحنث بإحدهما
· أولا ذا ولا ذا حنث به
·
أو ليأكلن ذا غدا فتلف أو
مات في غد بعد تمكنه أو أتلفه قبله حنث
· أو ليقضين حقه عند رأس الهلال فليقض عند غروب
آخر الشهر
·
فإن خالف مع تمكنه حنث لا
إن شرع في مقدمة القضاء حينئذ فتأخر
· أو لا يتكلم لم يحنث بما لا يبطل الصلاة
·
أو لا يكلمه فسلم عليه حنث
·
لا إن كاتبه أو راسله أو
أشار إليه أو أفهمه بقراءة آية مراده
· ونواها
· أو لا مال له حنث بكل مال وإن قل
· حتى بمدبره ودينه ولو مؤجلا
· لا بمكاتب
·
أو ليضربنه بر بما يسمى
ضربا ولو لطما ووكزا
· ولا يشترط إيلام إلا أن يصفه بنحو شديد
· أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فضربه ضربة بمائة
مشدودة أو في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر
· وإن شك في إصابة الكل أو مائة مرة لم يبر بهذا
· أو لا يفارقه حتى يستوفي حقه ففارقه ولو بوقوف
أو بفلس أو أبرأه أو أحال أو احتال حنث
· لا إن فارقه غريمه
· وإن استوفى وفارقه ووجده غير جنس حقه وجهله أو
رديئا لم يحنث
· أو لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرآه بر
بالرفع إلى قاضي البلد
· فإن مات وتمكن فلم يرفعه حنث
· أو إلى قاض بر بكل قاض
· أو إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه ولو معزولا
· فإن نوى ما دام قاضيا وتمكن فلم يرفعه حتى عزل
حنث.
· فصل:
·
حلف لا يفعل كذا وأطلق حنث
بفعله
· لا بفعل وكيله له
· لا فيما لو حلف لا ينكح فيحنث بقبول وكيله له
· لا بقبوله هو لغيره
· ولا يحنث بفاسد إلا بنسك
· أو لا يهب حنث بتمليك تطوع في حياة
·
أو لا يتصدق لم يحنث بهبة
· أو لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد حنث بما
اشتراه وحده ولو سلما
·
لا إن اختلط بغيره ولم يظن
أكله منه
· أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار
أخذها بلا شراء كشفعة.
كتاب النذر
· أركانه صيغة ومنذور وناذر
· وشرط فيه إسلام واختيار ونفوذ تصرف فيما ينذره
· وفي الصيغة لفظ يشعر بالتزام كلله علي أو علي
كذا
· وفي المنذور كونه قربة لم تتعين كعتق وعيادة
وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة
· فلو نذر غيرها لم يصح ولم يلزمه كفارة
· والنذر ضربان
· نذر لجاج بأن يمنع أو يحث أو يحقق خبرا غضبا
بالتزام قربة
· كإن كلمته فعلي كذا
· وفيه ما التزمه أو كفارة يمين
· ولو قال: فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته
· ونذر تبرر بأن يلتزم قربة
· بلا تعليق كعلي كذا
· أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة كإن شفى
الله مريضي فعلي كذا
·
فيلزمه ذلك حالا أو عند
وجود الصفة
· ولو نذر صوم أيام سن تعجيله
· فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب
· أو سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق وحيض ونفاس
ورمضان فلا قضاء
·
ولا يجب بما أفطره من
غيرها استئناف سنة إلا إن شرط تتابعها
· أو مطلقة وجب تتابعها إن شرطه
· ولا يقطعه ما لا يدخل في معينة
· ويقضيه غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة
·
أو الأثانين لم يقضها إن
وقعت فيما مر
·
أو في شهرين لزمه صومهما
تباعا وسبقا
·
أو يوم بعينه من جمعة تعين
·
فإن نسيه صام يومها
· ومن نذر إتمام نفل لزمه
·
أو صوم بعض يوم لم ينعقد
·
أو يوم قدوم زيد انعقد فإن
صامه عنه
· وإلا فإن قدم ليلا أو يوما مما مر سقط
· وإلا لزمه القضاء
· أو التالي له وأول خميس بعد قدوم عمرو فقدم في
الأربعاء صام الخميس عن أولهما وقضى الآخر.
· فصل:
·
نذر إتيان الحرم أو شيء
منه لزمه نسك
· أو المشي إليه لزمه مع نسك مشي من مسكنه
· أو أن يحج أو يعتمر ماشيا لزمه مشي من حيث أحرم
· فإن ركب أجزأه ولزمه دم
·
أو نسكا
وعضب أناب
· وسن تعجيله أول تمكنه
·
فإن مات بعده فعل من ماله
· أو أن يفعله عاما معينا وتمكن لزمه
· فإن فاته بلا عذر أو بمرض أو خطأ أو نسيان بعد
إحرامه قضى
· أو صلاة أو صوما في وقت ففاته قضى
· أو إهداء شيء إلى الحرم لزمه حمله إليه إن سهل
وصرفه لمساكينه
· أو تصدقا على أهل بلد معين لزمه
· أو صوما بمكان لم يتعين
· أو صلاة به فكاعتكاف
· أو صوما فيوم
· أو أياما فثلاثة
·
أو صدقة فبمتمول
· أو صلاة فركعتان بقيام قادر
· أو صلاة قاعدا جاز قائما لا عكسه
· أو عتقا فرقبة
· أو عتق كافرة أو معيبة أجزأه كاملة
· فإن عين ناقصة تعينت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق