مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى

الأيمان و النذور

كتاب الأيمان
·    اليمين تحقيق محتمل
·    بما اختص الله تعالى به كوالله ورب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده إلا أن يريد غير اليمين
·     وبما هو فيه أغلب كالرحيم والخالق والرازق والرب ما لم يرد غيره
·     أو فيه وفي غيره سواء كالموجود والعالم والحي إن أراده
·    وبصفته كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه إلا أن يريد بالحق العبادات وباللذين قبله المعلوم والمقدور وبالبقية ظهور آثارها
·    وأحرف القسم باء وواو وتاء
·    ويختص الله بالتاء
·    ولو قال: الله بتثليث آخره أو تسكينه فكناية
·    وأقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن يمين إلا إن نوى خبرا
·    وأقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن يمين إن أراد يمين نفسه
·     لا إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نحوه
·    وتصح على ماض وغيره
·    وتكره إلا في طاعة ودعوى وحاجة
·     فإن حلف على معصية عصى ولزمه حنث وكفارة
·    أو مباح سن ترك حنثه
·    أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة
·    أو عكسهما كره
·    وله تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها كمنذور مالي.
·    فصل:
·    خير في كفارة يمين بين إعتاق كظهار
·    وتمليك عشرة مساكين كل مدا من جنس فطرة أو مسمى كسوة
·    ولو ملبوسا لم تذهب قوته ولم يصلح للمدفوع له كقميص صغير وعمامته وإزاره وسراويله لكبير
·    لا نحو خف
·     فإن عجز عن كل بغير غيبة ماله لزمه صوم ثلاثة
·    ولو مفرقة
·    فإن كان أمة تحل لم تصم إلا بإذن
·    كغيرها والصوم يضره وقد حنث بلا إذن
·    ومبعض كحر في غير إعتاق.
·    فصل:
·    حلف لا يسكن أو لا يقيم بها فمكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه
·     كما لو حلف لا يساكنه وهما فيها فمكثا لبناء حائل
·    لا إن خرج أحدهما حالا
·     أو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج أو نحو ذلك فاستدام
·     ويحنث باستدامة نحو لبس
·    ومن حلف لا يدخل الدار حنث بدخوله داخل بابها ولو برجله معتمدا عليها فقط
·    لا بصعود سطح ولو محوطا لم يسقف
·     ولو صارت غير دار فدخل لم يحنث
·    أو لا يدخل دار زيد حنث بما يملكها أو تعرف به فإن أراد مسكنه فبه
·    أو لا يدخل داره أو لا يكلم عبده أو زوجته فزال ملكه فدخل وكلم لم يحنث
·    إلا أن يشير ولم يرد ما دام ملكه
·     أو لا يدخل دارا من ذا الباب حنث بالمنفذ
·    أو بيتا فبمسماه
·    أو لا يدخل على زيد فدخل على قوم هو فيهم حنث وإن استثناه
·    وفي نظيره من السلام يحنث إن لم يستثنه.
·    فصل:
·    حلف لا يأكل رؤوسا حنث برؤوس نعم
·    لا برؤوس طير وصيد إلا إن كان من بلد تباع فيه مفردة
·    أو بيضا فبمفارقة بائضه حيا كدجاج ونعام
·    أو لحما فبلحم مأكول
·    ولو لحم رأس ولسان
·    لا سمك وجراد
·    ويتناول شحم ظهر وجنب
·    لا بطن وعين
·    والشحم عكسه
·    والألية والسنام ليسا شحما ولا لحما ولا يتناول أحدهما الآخر
·     والدسم يتناولهما وشحم نحو ظهر ودهنا
·     ويتناول لحم البقر جاموسا وبقر وحش
·    والخبز كل خبز ولو من أرز وباقلا وذرة وحمص وإن ثرده
·    والطعام قوتا وفاكهة
·    والفاكهة رطبا وعنبا ورمانا وأترجا ورطبا ويابسا وليمونا ونبقا وبطيخا ولب فستق وغيره
·     لا قثاء وخيارا وباذنجانا وجزرا
·    ولا يتناول الثمر يابسا ولا البطيخ والتمر والجوز هنديا
·    ولا الرطب تمرا وبسرا
·    ولا العنب زبيبا وعكوسها
·    ولو قال: لا آكل ذا البر حنث به على هيئته ولو مطبوخا لا على غيرها
·    أو ذا فبالجميع
·    أو ذا الرطب فأكله تمرا
·    أو لا أكلم هذا الصبي أو ذا العبد فكلمه كاملا لم يحنث
·    أو لا آكل من ذي البقرة أو من ذي الشجرة حنث بما يؤكل منهما
·     لا بولد ولبن ونحو ورق
·     أو لا آكل سويقا فسفه أو تناوله بآلة أو مائعا فأكله بخبز حنث
·     لا إن شربه
·    أو لا أشربه فبالعكس
·    أو لا آكل سمنا فأكله بخبز أو في عصيدة وعينه ظاهرة حنث.
·    فصل:
·     حلف لا يأكل ذي التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا بعض تمرة لم يحنث
·     أو ليأكلها فاختلطت أو ذي الرمانة لم يبر إلا بالجميع
·    أو لا يلبس ذين لم يحنث بإحدهما
·    أولا ذا ولا ذا حنث به
·     أو ليأكلن ذا غدا فتلف أو مات في غد بعد تمكنه أو أتلفه قبله حنث
·    أو ليقضين حقه عند رأس الهلال فليقض عند غروب آخر الشهر
·     فإن خالف مع تمكنه حنث لا إن شرع في مقدمة القضاء حينئذ فتأخر
·    أو لا يتكلم لم يحنث بما لا يبطل الصلاة
·     أو لا يكلمه فسلم عليه حنث
·     لا إن كاتبه أو راسله أو أشار إليه أو أفهمه بقراءة آية مراده
·    ونواها
·    أو لا مال له حنث بكل مال وإن قل
·    حتى بمدبره ودينه ولو مؤجلا
·    لا بمكاتب
·     أو ليضربنه بر بما يسمى ضربا ولو لطما ووكزا
·    ولا يشترط إيلام إلا أن يصفه بنحو شديد
·    أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فضربه ضربة بمائة مشدودة أو في الثانية بعثكال عليه مائة غصن بر
·    وإن شك في إصابة الكل أو مائة مرة لم يبر بهذا
·    أو لا يفارقه حتى يستوفي حقه ففارقه ولو بوقوف أو بفلس أو أبرأه أو أحال أو احتال حنث
·    لا إن فارقه غريمه
·    وإن استوفى وفارقه ووجده غير جنس حقه وجهله أو رديئا لم يحنث
·    أو لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرآه بر بالرفع إلى قاضي البلد
·    فإن مات وتمكن فلم يرفعه حنث
·    أو إلى قاض بر بكل قاض
·    أو إلى القاضي فلان بر بالرفع إليه ولو معزولا
·    فإن نوى ما دام قاضيا وتمكن فلم يرفعه حتى عزل حنث.
·    فصل:
·     حلف لا يفعل كذا وأطلق حنث بفعله
·    لا بفعل وكيله له
·    لا فيما لو حلف لا ينكح فيحنث بقبول وكيله له
·    لا بقبوله هو لغيره
·    ولا يحنث بفاسد إلا بنسك
·    أو لا يهب حنث بتمليك تطوع في حياة
·     أو لا يتصدق لم يحنث بهبة
·    أو لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد حنث بما اشتراه وحده ولو سلما
·     لا إن اختلط بغيره ولم يظن أكله منه
·    أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بلا شراء كشفعة.

كتاب النذر
·    أركانه صيغة ومنذور وناذر
·    وشرط فيه إسلام واختيار ونفوذ تصرف فيما ينذره
·    وفي الصيغة لفظ يشعر بالتزام كلله علي أو علي كذا
·    وفي المنذور كونه قربة لم تتعين كعتق وعيادة وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة
·    فلو نذر غيرها لم يصح ولم يلزمه كفارة
·    والنذر ضربان
·    نذر لجاج بأن يمنع أو يحث أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة
·    كإن كلمته فعلي كذا
·    وفيه ما التزمه أو كفارة يمين
·    ولو قال: فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته
·    ونذر تبرر بأن يلتزم قربة
·    بلا تعليق كعلي كذا
·    أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة كإن شفى الله مريضي فعلي كذا
·     فيلزمه ذلك حالا أو عند وجود الصفة
·    ولو نذر صوم أيام سن تعجيله
·    فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب
·    أو سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق وحيض ونفاس ورمضان فلا قضاء
·     ولا يجب بما أفطره من غيرها استئناف سنة إلا إن شرط تتابعها
·    أو مطلقة وجب تتابعها إن شرطه
·    ولا يقطعه ما لا يدخل في معينة
·    ويقضيه غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة
·     أو الأثانين لم يقضها إن وقعت فيما مر
·     أو في شهرين لزمه صومهما تباعا وسبقا
·     أو يوم بعينه من جمعة تعين
·     فإن نسيه صام يومها
·    ومن نذر إتمام نفل لزمه
·     أو صوم بعض يوم لم ينعقد
·     أو يوم قدوم زيد انعقد فإن صامه عنه
·    وإلا فإن قدم ليلا أو يوما مما مر سقط
·    وإلا لزمه القضاء
·    أو التالي له وأول خميس بعد قدوم عمرو فقدم في الأربعاء صام الخميس عن أولهما وقضى الآخر.
·    فصل:
·     نذر إتيان الحرم أو شيء منه لزمه نسك
·    أو المشي إليه لزمه مع نسك مشي من مسكنه
·    أو أن يحج أو يعتمر ماشيا لزمه مشي من حيث أحرم
·    فإن ركب أجزأه ولزمه دم
·     أو نسكا وعضب أناب
·    وسن تعجيله أول تمكنه
·     فإن مات بعده فعل من ماله
·    أو أن يفعله عاما معينا وتمكن لزمه
·    فإن فاته بلا عذر أو بمرض أو خطأ أو نسيان بعد إحرامه قضى
·    أو صلاة أو صوما في وقت ففاته قضى
·    أو إهداء شيء إلى الحرم لزمه حمله إليه إن سهل وصرفه لمساكينه
·    أو تصدقا على أهل بلد معين لزمه
·    أو صوما بمكان لم يتعين
·    أو صلاة به فكاعتكاف
·    أو صوما فيوم
·    أو أياما فثلاثة
·     أو صدقة فبمتمول
·    أو صلاة فركعتان بقيام قادر
·    أو صلاة قاعدا جاز قائما لا عكسه
·    أو عتقا فرقبة
·    أو عتق كافرة أو معيبة أجزأه كاملة
·    فإن عين ناقصة تعينت.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق