كتاب
الجناية
مدخل
...
كتاب الجناية
مدخل
...
كتاب الجناية
·
هي
عمد وشبهه وخطأ
· لأنه إن لم يقصد عين من وقعت به فخطأ
· أو قصدها بما يتلف غالبا فعمد
· أو غيره فشبهه
· ولا قود إلا في عمد ظلم
·
كغرز
إبرة بمقتل أو بغيره وتألم حتى مات
· فإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد
·
ولا
أثر له فيما لا يؤلم كجلدة عقب
·
ولو
منعه طعاما أو شرابا وطلبا حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا
فعمد
· وإلا فإن لم يسبق ذلك فشبه عمد
· وإن سبق وعلمه فعمد
· وإلا فنصف دية شبهه
· ويجب قود بسبب فيجب على مكره
·
لا
إن أكرهه على قتل نفسه
·
أو
قتل زيد أو عمرو
· أو صعود شجرة فزلق ومات
·
وعلى
مكره لا إن قال: اقتلني
· أو أكرهه على رمي صيد فأصاب رجلا فمات
·
فإن
وجبت دية وزعت
·
فإن
اختص أحدهما بما يوجب قودا اقتص منه
· وعلى من ضيف بمسموم يقتل غالبا غير مميز فمات
·
فإن
ضيف به مميزا أو دسه في طعامه الغالب أكله منه وجهله فشبه عمد
·
وعلى
من ألقى غيره فيما لا يمكنه التخلص منه وإن التقمه حوت
· فإن أمكنه ومنعه عارض فشبه عمد
·
أو
مكث فهدر
·
أو
التقمه حوت فعمد إن علم به وإلا فشبهه
·
ولو
ترك علاج جرحه المهلك فقود
·
ولو
أمسكه أو ألقاه من عال أو حفر بئرا فقتله أورداه فيه آخر فالقود على الآخر فقط.
·
فصل:
· وجد من اثنين معا فعلان مزهقان كحز وقد وكقطع
عضوين فقاتلان
· أو مرتبا فالأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح بأن لم
يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ويعزر الثاني
·
وإلا
فإن ذفف كحز بعد جرح فهو القاتل وعلى الأول ضمان جرحه
·
وإلا
فقاتلان
·
ولو
قتل مريضا حركته حركة مذبوح ولو بضرب يقتله
·
أو
من عهده أو ظنه عبدا أو كافرا غير حربي أو ظنه قاتل أبيه أو حربيا بدارنا فأخلف
· لزمه قود
·
أو
بدارهم أو صفهم فهدر.
·
فصل
· : أركان القود في النفس
قتيل وقاتل
·
وقتل
وشرط فيه ما مر
· وفي القتيل عصمة
· فيهدر حربي ومرتد كزان محصن قتله مسلم
·
ومن
عليه قود لقاتله
·
وفي
القاتل التزام فلا قود على صبي ومجنون وحربي
·
ولو
قال: كنت وقت القتل صبيا وأمكن أو مجنونا وعهد حلف
·
أو
أنا صبي فلا قود
·
ومكافأة
حال جناية فلا يقتل مسلم بكافر
·
ويقتل
ذو أمان بمسلم
·
وبذي
أمان وإن اختلفا دينا أو أسلم القاتل ولو قبل موت الجريح
· ويقتص وارث
·
ويقتل
مرتد بغير حربي
·
ولا
حر بغيره
·
ولا
مبعض بمثله وإن فاقه حرية
·
ويقتل
رقيق برقيق وإن عتق القاتل
· لا مكاتب برقيقه
·
ولا
قود بين رقيق مسلم وحر كافر
·
ويقتل
بأصله لا بفرعه
·
ولا
له
· ولو تداعيا مجهولا وقتله أحدهما فإن ألحق به فلا
قود
·
ولو
قتل أحد شقيقين حائزين الأب والآخر الأم معا وكذلك مرتبا ولا زوجية فلكل قود وقدم
في معية بقرعة
·
وغيرها
بسبق
· فإن اقتص أحدهما ولو مبادرا فلوارث الآخر قتله
· أو زوجية فللأول
·
ويقتل
شريك من امتنع قوده لمعنى فيه
·
لا
قاتل غيره بجرحين عمد وغيره
·
أو
مضمون وغيره
·
ولو
داوى جرحه بمذفف فقاتل نفسه
· أو بما لا يقتل غالبا أو جهل حاله فشبه عمد
· فإن علمه فشريك جارح نفسه
· ويقتل جمع بواحد
·
ولولي
عفو عن بعضهم بحصته من الدية باعتبار عددهم
· ولو ضربوه بسياط وضرب كل لا يقتل قتلوا إن
تواطئوا
· وإلا فالدية باعتبار الضربات
·
ومن
قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم
·
أو
معا فبقرعة وللباقين الديات
· فلو قتله غير من ذكر عصى ووقع قودا وللباقين
الديات.
فصل:
فصل:
·
جرح
عبده أو حربيا أو مرتدا فعتق وعصم فمات فهدر
· ولو رماه فعتق وعصم فدية خطأ
· ولو ارتد جريح ومات فنفسه هدر ولوارثه قود الجرح
إن أوجبه
·
وإلا
فالأقل من أرشه ودية فيئا
·
فإن
أسلم فمات سراية فدية
·
كما
لو جرح مسلم ذميا فأسلم
· أو حر عبدا فعتق ومات سراية
·
وديته
للسيد
·
فإن
زادت على قيمته فالزيادة لورثته
· ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات سراية فللسيد الأقل
من الدية والأرش
·
فصل:
· كالنفس فيما مر غيرها
· فيقطع جمع بيد تحاملوا عليها فأبانوها
·
والشجاج
حارصة تشق الجلد
· ودامية تدميه
· وباضعة تقطع اللحم
·
ومتلاحمة
تغوص فيه
· وسمحاق تصل جلدة العظم
·
وموضحة
تصله
·
وهاشمة
تهشمه
·
ومنقلة
تنقله
· ومأمومة تصل خريطة الدماغ
· ودامغة تخرقها
·
ولا
قود إلا في موضحة ولو في باقي البدن
· ويجب في قطع بعض نحو مارن وإن لم يبن
· وفي قطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن
بلا إجافة
· وفي فقء عين
·
وقطع
أذن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين وأليين وشفرين
· لا في كسر عظم إلا سنا وأمكن
· وله قطع مفصل أسفل الكسر
· فلو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق أو الكوع وله
حكومة الباقي
· ولو أوضح وهشم أو نقل أوضح وأخذ أرش الباقي
·
ولو
قطعه من كوعه لم يقطع شيئا من أصابعه
·
فإن
قطع عزر ولا غرم وله قطع الكف
·
ويجب
بإبطال بصر وسمع وبطش وذوق وشم وكلام
·
فلو
أوضحه أو لطمه لطمة تذهب ضوأه غالبا فذهب فعل به كفعله
·
فإن
ذهب وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة
· ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها فلا قود في المتأكل.
·
باب
كيفية القود والإختلاف فيه ومستوفيه:
·
لا
تؤخذ يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما ولا أنملة بأخرى
· ولا حادث بموجود
·
ولا
زائد بزائد أو أصلي دونه أو بمحل آخر
·
ولا
يضر تفاوت كبر وطول وقوة
· والعبرة في موضحه بمساحة
·
ولا
يضر تفاوت غلظ لحم وجلد
·
ولو
أوضح رأسا ورأسه أصغر استوعب
· ويؤخذ قسط من أرش الموضحة
· أو أكبر أخذ قدر حقه
·
والخيرة
في محله للجاني
· أو ناصية وناصيته أصغر كمل من رأسه
· ولو زاد في موضحة عمدا لزمه قوده
·
فإن
وجب مال فارش كامل
·
ولو
أوضحه جمع أوضح من كل مثلها
·
ويؤخذ
أشل بأشل مثله أو دونه
·
وبصحيح
إن أمن نزف دم
·
ويقنع
به
·
لا
عكسهما في غير أنف وأذن وسراية
· وإن رضي الجاني
·
فلو
فعل بلا إذن فعليه ديته
·
فلو
سرى فقود النفس
·
والشلل
بطلان العمل
·
ولا
أثر لانتشار الذكر وعدمه
·
ويؤخذ
سليم بأعسم وأعرج
· وفاقد أظفار بسليمها لا عكسه ولا أثر لتغيرها
· وأنف شام بأخشم
· وأذن سميع بأصم
· لا عين صحيحة بعمياء
·
ولا
لسان ناطق بأخرس
· وفي قلع سن قود
·
ولو
قلع سن غير مثغور انتظر
· فإن بان فساد منبتها وجب قود
· ولا يقتص له في صغره
·
ولو
نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع
·
أو
بالعكس فللمقطوع مع حكومة خمس الكف دية أصابعها
·
أو لقطها
وحكومة منابتها
·
ولو
قطع كفا بلا أصابع فلا قود إلا أن يكون كفه مثلها
· ولو شلت أصبعاه فقطع كاملة لقط الثلاث وأخذ دية
أصبعين
·
أو
قطع يده وقنع بها.
·
فصل:
· قد شخضا وزعم موته أو قطع يديه ورجليه فمات وزعم
سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا عينه وأمكن اندمال حلف الولي
· كما لو قطع يده فمات وزعم سببا والولي سراية
· ولو أزال طرفا ظاهرا و زعم نقصه خلقة حلف
·
أو
أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله حلف إن قصر زمن
·
وإلا
حلف الجريح وثبت أرشان.
·
فصل:
· القود للورثة
· ويحبس جان إلى كمال صبيهم ومجنونهم وحضور غائبهم
·
ولا
يستوفيه إلا واحد بتراض أو بقرعة مع أذن
· ولا يدخلها عاجز
· فلو بدر أحدهم فقتله بعد عفو لزمه قود
·
أو
قبله فلا
·
وللبقية
قسط دية من تركة جان
· ولا يستوفي إلا بإذن إمام
· فإن استقل عزر
·
ويأذن
لأهل في نفس
· فإن أذن له في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزره
ولم يعزله
· أو خطأ ممكنا عزله لا ماهرا ولم يعزره إن حلف
·
وأجرة
جلاد لم يرزق من المصالح على جان
·
وله
قود فورا وفي حرم وحر وبرد ومرض
·
لا
مسجد
·
وتحبس
ذات حمل ولو بتصديقها في قود حتى ترضعه اللبأ ويستغنى عنها
· ومن قتل بشيء قتل به
·
أو
بسيف أو بنحو سحر فبسيف
·
ولو
فعل به كفعله من نحو إجافة فلم يمت قتل بسيف
·
ولو
قطع فسرى حز الولى
·
أو
قطع ثم حز
·
أوانتظر
السراية
·
ولو
اقتص مقطوع يد فمات سراية وتساويا دية حز الولي
· أو عفي بنصف دية
·
و لو
كان المقطوع يدين وعفا فلا شيء
· ولو مات جان بقود يد فهدر
· وإن ماتا سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص
· وإلا فنصف دية
·
ولو
قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يسارا وقصد إباحتها فمهدرة
· أو جعلها عنها ظانا إجزاءها أو أخرجها دهشا وظناها
اليمين أو القاطع الإجزاء فدية لها
· وبقي قود اليمين إلا في ظن القاطع الإجزاء.
·
فصل:
· موجب العمد قود والدية بدل
· فلو عفا عنه مجانا أو مطلقا فلا شيء
· أو عن الدية لغا
·
فإن
اختارها عقب عفوه مطلقا أو عفا عليها بعد عفوه عنها وجبت وإن لم يرض جان
·
ولو
عفا على غير جنسها أو أكثر منها ثبت إن قبل جان وإلا فلا ولا يسقط القود
· ولو قطع أو قتل مالك أمره بإذنه فهدر
·
ولو
قطع فعفا عن قوده وأرشه صح
·
لا
أرش السراية
·
وإن
قال: وعما
يحدث
· إلا إن عفا عنه بلفظ وصية
· ومن له قود نفس بسراية طرف فعفا عنها فلا قطع
· أو عن الطرف فله حز الرقبة
·
ولو
قطعه ثم عفا عن النفس فسرى القطع بان بطلان العفو
·
ولو
وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فعليه دية
· ولا يرجع بها
·
ولو
لزمها قود فنكحها به مستحقة جاز وسقط
· فإن فارق قبل الوطء رجع بنصف أرش
كتاب الديات
مدخل
...
كتاب الديات
مدخل
...
كتاب الديات
·
دية
حر مسلم مائة بعير مثلثة في عمد وشبهه
· ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة بقول
خبيرين
·
ومخمسة
في خطأ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات
·
إلا
في حرم مكة أو أشهر حرم أو محرم رحم فمثلثة
· ودية عمد على جان معجلة
· وغيره على عاقلة مؤجلة
·
ولا
يقبل معيب إلا برضا
·
ومن
لزمته فمن إبله
· فغالب محله
· فأقرب محل
· وما عدم فقيمته من غالب نقد محل العدم
·
ودية
كتابي ثلث مسلم
·
ومجوسي
ونحو وثني ثلث خمسه
· وأنثى وخنثى نصف حر
· ومن لم يبلغه إسلام إن تمسك بما لم يبدل فدية
دينه
· وإلا فكمجوسي.
·
فصل:
·
في
موضحة رأس أو وجه ولو صغرت والتحمت نصف عشر دية صاحبها
· وهاشمة أوضحت أو أحوجت له عشر
·
وبدونه
نصفه
·
ومنقلة
هما
· ومأمومة ثلث دية كجائفة
·
وهي
جرح ينفذ لجوف باطن محيل أو طريق له كبطن وصدر وثغرة نحر وجبين
·
ولو
أوضح وهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل نصف عشر
·
إلا
الرابع فتمام الثلث
·
وفي
الشجاج قبل موضحة إن عرفت نسبتها منها الأكثر من حكومة وقسط من الموضحة
·
وإلا
فحكومة
·
ولو
أوضح موضعين بينهما لحم وجلد
·
أو
انقسمت موضحة عمدا وغيره
· أو شملت رأسا ووجها
·
أو
وسع موضحة غيره
·
فموضحتان
· والجائفة كموضحة فلو نفذت من جانب إلى آخر
فجائفتان.
·
فصل
· : في أذنين ولو بإيباس
دية
·
وبعض
قسطه
·
ويابستين
حكومة
· وكل عين نصف
·
ولو
عين أحول وأعور وأعمش أو بها بياض لا ينقص ضوءا
·
فإن
نقصه فقسط إن انضبط
·
وإلا
فحكومة
· وكل جفن ربع ولو لأعمى
·
وكل
من طرفي مارن وحاجز ثلث
·
وكل
شفة نصف
· وفي لسان ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل دية
· ولأخرس حكومة
·
وكل
سن نصف عشر
·
وإن
كسرها دون السنخ أو عادت أو قلت حركتها أو نقصت منفعتها
·
فإن
بطلت منفعتها فحكومة كزائدة
· ولو قلعت الأسنان فبحسابه
·
ولو قلع
سن غير مثغور وبان فساد منبتها فأرش
·
وفي
لحيين دية
·
ولا
يدخل فيهما أرش أسنان
· وكل يد ورجل نصف
· فإن قطع من فوق كف أو كعب فحكومة أيضا
· وكل أصبع عشر دية
·
وأنملة
إبهام نصفه
·
وغيرها
ثلثه
·
وحلمتيها
ديتها
· وحلمة غيرها حكومة
·
وكل
من أنثيين وأليين وشفرين وذكر ولو لصغير وعنين وسلخ جلد إن بقي حياة مستقرة ثم مات
بسبب من غير السالخ دية
·
وحشفة
كذكر
·
وفي
بعضها قسطه منها كبعض مارن وحلمة.
·
فصل:
· تجب دية في عقل
· فإن زال بما له أرش وجب مع ديته
· فإن ادعى زواله اختبر في غفلاته
· فإن لم ينتظم قوله وفعله أعطى بلا حلف
· وإلا حلف جان
· وفي سمع ومع أذنيه ديتان
·
ولو
ادعى زواله فانزعج لصياح في غفلة حلف جان
·
وإلا
فمدع ويأخذ دية
·
وإن
نقص فقسطه إن عرف
· وإلا فحكومة باجتهاد قاض
·
كشم
وضو
·
ء
ولو فقأ عينيه لم يزد
· وإن ادعى زواله سئل أهل خبرة ثم امتحن بتقريب
نحو عقرب بغتة
·
وفي
كلام وإن لم يحسن بعض حروف لا بجناية
· وتوزع على ثمانية وعشرين حرفا عربية ففي بعضها
قسطه
· ولو قطع نصف لسانه فزال ربع كلامه أو عكس فنصف
دية
·
وفي
صوت
· فإن زال معه حركة لسان فديتان
·
وفي
ذوق وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع عليهن
· فإن نقص فكسمع
·
وفي
مضغ
·
وجماع
·
وقوة
إمناء
·
وحبل
·
وإفضائها
وهو رفع ما بين قبل ودبر
· فإن لم يمكن وطء إلا به فليس لزوج وطؤها
·
ولو
أزال بكارتها فلا شيء
·
أو
غيره بغير ذكر فحكومة
· أو به وعذرت فمهر مثل ثيب وحكومة
·
وفي
بطش ومشي ونقص كل كسمع
· ولو كسر صلبه فزال مشيه وجماعه أو منيه فديتان
· فرع:
· فعل ما يوجب ديات فمات منه أو حزه الجاني قبل
اندمال واتحد الحز والموجب عمدا أو غيره فدية.
·
فصل:
· تجب حكومة فيما لا مقدر فيه
· وهي جزء نسبته لدية نفس نسبة ما نقص من قيمته
بعد البرء بفرضه رقيقا بصفاته
· فإن لم يبقى نقص اعتبر أقرب نقص إلى البرء
· ولا تبلغ حكومة ماله مقدر مقدره
·
ولا
ما لا مقدر له دية نفس أو متبوعه
·
فإن
بلغت نقص قاض شيئا باجتهاده
· والمقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه
·
وفي
نفس رقيق قيمته
· وفي غيرها ما نقص إن لم يتقدر في حر
·
وإلا
فنسبته من قيمته
·
ففي
ذكره وأنثييه قيمتاه.
·
باب
موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة:
·
صاح
أو سل سلاحا فإن كان على غير قوى تمييز بطرف عال فوقع فمات فشبه عمد
· وإلا فهدر
· كما لو وضع حرا بمسبعة فأكله سبع وإن عجز عن
تخليصه
· ولو صاح على صيد فوقع غير مميز من طرف عال فخطأ
·
ولو
ألقت جنينا ببعث نحو سلطان إليها ضمن
· ولو تبع بنحو سلاح هاربا منه فرمى نفسه في مهلك
كنار عالما به لم يضمنه
·
أو
جاهلا أو انخسف به سقف ضمنه
· كما لو علم صبيا العوم فغرق
· أو حفر بئرا عدوانا أو بدهليزه وسقط فيها من
دعاه جاهلا بها
· ويضمن ما تلف بقمامات وقشور نحو بطيخ طرحت بطريق
· أو بجناح أو ميزاب إلى شارع وإن جاز إخراجه فإن
تلف بالخارج فالضمان أو وبالداخل فنصفه
·
كجدار
بناه مائلا إلى شارع
·
ولو
تعاقب سببا هلاك كأنه حفر بئرا ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به إنسان ووقع بها فعلى
الأول
·
فإن
وضعه بحق فالحافر
·
ولو
وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما آخر فالضمان أثلاث
· أو وضع حجرا فعثر به غيره فدحرجه فعثر به آخر
ضمنه المدحرج
·
ولو
عثر بقاعد أو نائم أو واقف بطريق اتسع وماتا أو أحدهما هدر عاثر
·
فإن
ضاق هدر قاعد ونائم وضمن واقف.
·
فصل:
·
اصطدم
حران فعلى عاقلة من قصد نصف دية مغلظة وغيره نصفها مخففة
·
وعلى
كل أو في تركته نصف قيمة دابة الآخر
·
ومن
أركب صبيين أو مجنونين تعديا ولو وليا ضمنهما ودابتيهما
·
أو
رقيقان فهدر
·
أو
سفينتان فكدابتين والملاحان كراكبين
·
فإن
كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف الضمان
·
ولو
أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها ووجب لرجاء نجاة راكب
·
فإن
طرح مال غيره بلا إذن ضمنه
·
كما
قال: ألق متاعك وعلى ضمانه
·
أو
نحوه وخاف غرقا ولم يختص نفع الإلقاء بالملقى
·
ولو
قتل حجر منجنيق أحد رماته هدر قسطه
· وعلى عاقلة الباقين الباقي
·
أو
غيرهم بلا قصد فخطأ
·
أو
به فعمد إن غلبت الإصابة.
·
فصل:
· عاقلة جان عصبته
·
وقدم
أقرب
·
فإن
بقي شيء فمن يليه
·
ومدل
بأبوين
·
فمعتق
·
فعصبته
·
فمعتقه
· فعصبته
·
فمعتق
أبي الجاني
· فعصبته
·
فمعتقه
·
فعصبته
وهكذا
·
ولا
يعقل بعض جان ومعتق ولو ابن ابن عمها
·
وعتيقها
تعقله عاقلتها
·
ومعتقون
وكل من عصبة كل معتق كمعتق
· ولا يعقل عتيق
·
فبيت
مال عن مسلم
·
فعلى
جان
·
وتؤجل
عليه كعاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين
·
في
كل سنة ثلث
· وكافر معصوم سنة
· ودية امرأة وخنثى سنتين في الأولى ثلث
·
وتحمل
عاقلة رقيقا
· ففي كل سنة قدر ثلث
·
كغير
نفس
·
ولو
قتل مسلمين ففي ثلاث
·
وأجل
نفس من زهوق
·
وغيرها
من جناية
·
ومن
مات في أثناء سنة فلا شيء
·
ويعقل
كافر ذو أمان عن مثله
· لا فقير ورقيق وصبي ومجنون وامرأة وخنثى
·
ومسلم
عن كافر وعكسه
·
وعلى
غني ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا نصف دينار
· ومتوسط ملك دونها وفوق ربعه ربعه.
·
فصل:
·
مال
جناية رقيق يتعلق برقبته فقط
· ولسيده بيعه لها
·
وفداؤه
بالأقل من قيمته والأرش وقتها إن منع بيعه ثم نقصت قيمته
·
وإلا
فوقت فداء
·
ولو
جنى قبل فداء باعه فيهما
·
أو
فداه بالأقل من قيمته والأرشين
·
ولو
أتلفه فداه كأم ولد بالأقل
·
وجناياتها
كواحدة
·
ولو
هرب أو مات برئ سيده
· إلا إن طلب فمنعه
·
ولو
اختار فداء فله رجوع وبيع.
·
فصل:
· في كل جنين انفصل أو ظهر ميتا ولو لحما فيه صورة
خفية بقول قوابل بجناية على أمه الحية وهو معصوم غرة
· وإن انفصل حيا فإن مات عقبه أو دام ألمه فمات
فدية
· وإلا فلا ضمان
· والغرة رقيق مميز بلا عيب مبيع وهرم
· يبلغ عشر دية الأم
· وتفرض كأب دينا إن فضلها فيه
· فالعشر
· فقيمته لورثة جنين
· وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى
إلقاء لسيده
· وتقوم سليمة
· والواجب على عاقلة.
·
فصل:
· على غير حربي ولو صبيا ومجنونا ورقيقا ومعاهدا
وشريكا ومرتدا كفارة بقتله معصوما عليه ولو معاهدا وجنينا وعبده ونفسه.
·
باب
دعوى الدم والقسامة:
·
شرط
لكل دعوى أن تكون معلومة كقتله عمدا أو شبهة أو خطأ إفرادا أو شركة
·
فإن
أطلق سن استفصاله
·
وملزمة
· وأن يعين مدعى عليه
· وأن يكون كل غير حربي
· مكلفا
· وأن لا تناقضها أخرى
·
فلو
ادعى انفراده بقتل ثم على آخر لم تسمع الثانية
· أو عمدا وفسره بغير عمل بتفسيره
·
وإنما
تثبت القسامة في قتل ولو لرقيق بمحل لوث
· وهو قرينة تصدق المدعي
· كأن وجد قتيل أو بعضه في محلة أو قرية صغيرة
لأعدائه
·
أو
تفرق عنه محصورون
· أو أخبر بقتله عدل أو عبدان أو امرأتان أو صبية
أو فسقة أو كفار
· ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل فلوث في حق
الآخر
·
ولو
ظهر لوث فقال: أحد ابنيه قتله زيد وكذبه الآخر ولو فاسقا بطل
·
أو
ومجهول والآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع دية
·
ولو
أنكر مدعى عليه اللوث حلف
·
ولو
ظهر لوث القتل مطلقا فلا قسامة
·
وهي
حلف مستحق بدل الدم
·
ولو
مكاتبا أو مرتدا وتأخيره ليسلم أولى
· خمسين يمينا
·
ولو
متفرقة
·
ولو
مات لم يبن وارثه
·
وتوزع
على ورثته بحسب الإرث
·
ويجبر
كسر
· ولو نكل أحدهما أو غاب حلفها الآخر وأخذ حصته
· وله صبر للغائب
·
ويمين
مدعى عليه بلا لوث ومردودة ومع شاهد خمسون
·
والواجب
بالقسامة دية
· ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم حلف
خمسين وأخذ ثلث دية
· فإن حضر آخر فكذا إن لم يكن ذكره في الأيمان
وإلا اكتفى بها والثالث كالثاني
·
ولا
قسامة فيمن لا وارث له.
·
فصل:
· إنما يثبت قتل بسحر بإقرار
· وموجب قود به أو بعدلين
·
ومال
بذلك أو برجل وامرأتين أو ويمين
· ولو عفا عن قود لم يقبل للمال الأخيران
· كأرش هشم بعد إيضاح
· وليصرح الشاهد بالإضافة
· فلا يكفي جرحه فمات حتى يقول منه: أو فقتله
·
وتثبت
دامية بضربه فأدماه أو فأسال دمه
· وموضحة بأوضح رأسه
· ويجب لقود بيانها
· وتقبل شهادته لمورثه بجرح اندمل
·
أو
بمال في مرض
·
لا
شهادة عاقلة بفسق بينة جناية يحملونها
·
ولو
شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا به على الأولين فإن صدق الولي الأولين فقط حكم
بهما
·
وإلا
بطلتا
· ولو أقر بعض ورثة بعفو بعض سقط القود
·
ولو
اختلف شاهدان في زمان فعل أو مكانه أو آلته أو هيئته لغت ولو لوث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق