كتاب
البغاة
·
هم
مخالفو إمام بتأويل باطل ظنا وشوكة لهم
·
ويجب
قتالهم
·
وأما الخوارج وهم قوم
يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات فلا يقاتلون ما لم يقاتلوا وهم في قبضتنا
·
وإلا
قوتلوا
·
ولا يجب
قتل القاتل منهم
·
وتقبل شهادة بغاة وقضاؤهم
فيما يقبل قضاؤنا إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا
·
ولو كتبوا بحكم أو سماع
بينة فلنا تنفيذه والحكم بها
·
ويعتد
بما استوفوه من عقوبة وخراج وزكاة وجزية
·
وبما
فرقوه من سهم المرتزقة على جندهم
·
وحلف
في دفع زكاة لهم
·
لا خراج أو جزية
·
وفي عقوبة إلا إن ثبت
موجبها ببينة ولا أثر لها ببدنه
·
وما أتلفوه علينا أو عكسه
لضرورة حرب هدر
·
كذي
شوكة بلا تأويل
·
ولا
يقاتلهم الإمام حتى يبعث أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون
·
فإن
ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها
·
فإن
أصروا وعظهم ثم أعلمهم بالمناظرة ثم بالقتال
·
فإن
استمهلوا فعل ما رآه مصلحة
·
ولا يتبع
مدبرهم
·
ولا
يقتل مثخنهم وأسيرهم
·
ولا
يطلق ولو صبيا أو امرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم
·
إلا
أن يطيع باختياره
·
ويرد
بعد أمن غائلتهم ما أخذ
·
ولا
يستعمل
·
ولا
يقاتلون بما يعم كنار ومنجنيق
·
ولا
يستعان عليهم بكافر إلا لضرورة
·
ولا بمن يرى قتلهم مدبرين
·
ولو
آمنوا حربيين ليعينوهم نفذ عليهم
·
ولو
أعانهم كفار معصومون عالمون بتحريم قتالنا مختارون انتقض عهدهم
·
فإن
قال ذميون: ظننا أنهم محقون وأن لنا إعانة المحق فلا ويقاتلون كبغاة.
·
فصل
·
: شرط
الإمام كونه أهلا للقضاء قرشيا شجاعا
·
وتنعقد
الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم بصفة
الشهود
·
وباستخلاف
الإمام كجعله الأمر شورى بين جمع
·
وباستيلاء
متغلب ولو غير أهل.
.
.
كتاب الردة
·
هي
قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر
·
عزما
· أو قولا
· أو فعلا استهزاء أو عنادا
· أو اعتقادا كنفي الصانع أو نبي أو تكذيبه
· أو جحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة بلا عذر
·
أو
تردد في كفر
· أو إلقاء مصحف بقاذورة
· أو سجود لمخلوق
·
فتصح
ردة سكران كإسلامه
·
ولو
ارتد فجن أمهل
· ويجب تفصيل شهادة بردة
·
ولو
ادعى إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف
·
أو
بردته فلا تقبل
·
ولو
قال: أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته فنصيبه فيء
·
وإلا
استفصل
·
وتجب
استتابة مرتد حالا
· فإن أصر قتل
·
أو
أسلم صح
·
ولو
زنديقا
· وفرعه إن انعقد قبلها أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم
· أو مرتدون فمرتد
·
وملكه
موقوف إن مات مرتدا بأن زواله بالردة
·
ويقضي
منه دين لزمه قبلها وما أتلفه فيها ويمان منه ممونه
·
وتصرفه
إن لم يحتمل الوقف باطل
·
وإلا
فموقوف إن أسلم نفذ
·
ويجعل
ماله عند عدل
·
وأمته
عند نحو محرم
·
ويؤجر
ماله
· ويؤدي مكاتبه النجوم لقاض
كتاب
الزنا
·
يجب
الحد على ملتزم عالم بتحريمه
· بإيلاج حشفة
·
أو
قدرها
·
بفرج
محرم
·
لعينه
·
مشتهى
طبعا
· بلا شبهة
·
ولو
مكتراة أو مبيحة ومحرما
· وإن تزوجها
·
لا
بغير إيلاج وبوطء حليلته في نحو حيض وصوم وفي دبر وأمته المزوجة أو المعتدة أو
المحرم
· أو وطء بإكراه
· أو بتحليل عالم
·
أو لميتة
·
أو
بهيمة
· والحد لمحصن رجم بمدر وحجارة معتدلة ولو في مرض
وحر وبرد مفرطين
·
وسن
حفر لامرأة لم يثبت زناها بإقرار
·
والمحصن
مكلف حر ولو كافرا وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح
·
ولو
بناقص
·
ولبكر
حر مائة جلدة وتغريب عام لمسافة قصر فأكثر
· ويجب تأخير الجلد لحر وبرد مفرطين ومرض إن رجى
برؤه
·
وإلا
جلد بعثكال عليه مائة غصن ونحوه مرة فإن كان خمسون فمرتين مع مس الأغصان له أو
انكباس
· فإن برأ أجزأه
·
وتعيين
الجهة للإمام
·
ويغرب
غريب من بلد زناه لا لبلده ولا لدون المسافة منه
·
ومسافر
لغير مقصده
·
فإن
عاد لمحله أو لدون المسافة منه جدد
· ولا تغرب امرأة إلا بنحو محرم
ولو بأجرة
·
فإن
امتنع لم يجبر
· ولغير حر نصف حر
·
ويثبت
بإقرار ولو مرة
· أو بينة
· ولو أقر ثم رجع سقط
·
لا
إن هرب أو قال: لا تحدوني
·
ولو
شهد أربعة بزناها وأربع بأنها عذراء فلا حد
·
ويستوفيه
الإمام من حر ومكاتب ومبعض
· وسن حضوره كالشهود
·
ويحد
الرقيق الإمام أو السيد ولو فاسقا أو مكاتبا
·
فإن
تنازعا فالإمام
·
ولسيده
تعزيره وسماع بينة بعقوبته إن كان أهلا
.
كتاب حد القذف
·
شرط
له في القاذف ما في الزاني
· واختيار
·
وعدم
إذن وأصالة
·
ويعزر
مميز وأصل
·
وحد
حر ثمانون وغيره أربعون
·
وفي
المقذوف إحصان وتقدم في اللعان
· ولو شهد بزنا دون أربعة أو نساء أو عبيد أو أهل
ذمة حدوا
· ولو تقاذفا لم يتقاصا
·
ولو
استقل مقذوف باستيفاء لم يكف
.
كتاب
السرقة
مدخل
...
كتاب السرقة
مدخل
...
كتاب السرقة
·
أركانها
سرقة وسارق ومسروق
· فالسرقة أخذ مال خفية من حرز مثله
·
فلا
يقطع مختلس ومنتهب وجاحد
·
وشرط
في السارق ما في القاذف
·
فلا
يقطع حربي ولو معاهدا وصبي ومجنون ومكره وجاهل
· وفي المسروق كونه ربع دينار خالصا أو قيمته
· فلا قطع بربع سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا
مضروبا
·
ولا
بما نقص قبل إخراجه
·
ولا
بما دون نصابين اشتركا في إخراجه
·
ولا
بغير مال
·
بل
بثوب رث في جيبه تمام نصاب جهله
·
وبخمر
بلغ إناؤه نصابا
·
وبآلة
لهو بلغ مكسرها ذلك
·
وبنصاب
ظنه فلوسا لا تساويه
·
أو
انصب من وعاء بثقبه له
·
أو
أخرجه دفعتين
·
فإن
تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالثانية سرقة أخرى
· وكونه لغيره فلا قطع بسرقة ماله ولو ملكه قبل
إخراجه
·
ولا
بما ادعى ملكه
· ولا بما له فيه شركة
·
ولو
سرقا وادعى أحدهما أنه له أولهما فكذبه الآخر قطع الآخر دونه
·
وكونه
لا شبهة له فيه فيقطع بأم ولد سرقها معذورة وبمال زوجه
·
وبنحو
باب مسجد لا بحصره وقناديل تسرج ومال بيت مال وهو مسلم
·
ومال
صدقة وموقوف وهو مستحق
·
ومال
بعضه أو سيده
·
وكونه
محرزا بلحاظ دائم أو حصانة مع لحاظ في بعض عرفا
·
فعرصة
دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب ومخزن حرز حلي ونقد ونوم بنحو صحراء على متاع أو
توسده حرز لا إن وضعه بقربه بلا ملاحظ قوي أو انقلب عنه
· ودار منفصلة عن العمارة حرز بملاحظ قوي يقظان
بها ولو مع فتح الباب أو نائم مع إغلاقه
· ومتصلة حرز بإغلاقه مع ملاحظ ولو نائما ومع
غيبته زمن أمن نهارا
· وخيمة وما فيها بصحراء لم تشد أطنابها ولم ترخ
أذيالها كمتاع بقربه وإلا فمحرزان مع حافظ قوي ولو نائما بقربها
·
وماشية
بصحراء محرزة بحافظ يراها وبأبنية مغلقة بعمارة محرزة بها ولو بلا حافظ وببرية
محرزة بحافظ ولو نائما
·
وسائرة
محرزة بسائق يراها أو قائد أكثر الالتفات لها مع قطر إبل وبغال ولم يزد قطار في
عمران على سبعة
·
وكفن
مشروع في قبر ببيت حصين أو بمقبرة بعمران محرز.
·
فصل:
· يقطع مؤجر حرز
·
ومعيره
·
لا
من سرق مغصوبا
·
أو
من حرز مغصوب
·
أو
مال من غصب منه شيئا ووضعه معه في حرزه
·
ولو
نقب في ليلة وسرق في أخرى قطع إلا إن ظهر النقب
·
ولو
نقب وأخرج غيره فلا قطع
·
كما
لو وضعه في النقب فأخذه الآخر
·
ولو
رماه إلى خارج الحرز أو أخرجه بماء جار أو ريح هابة أو دابة سائرة قطع
·
ولا
يضمن حر بيد
·
ولا
يقطع سارقه ولو صغيرا معه مال يليق به أو نائما على بعير فأخرجه عن قافلة
·
فإن
كان رقيقا قطع
·
كما
لو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار أو نحو خان بابهما مفتوح لا بفعله.
·
فصل:
· تثبت السرقة بيمين رد
·
وبرجلين
· وبإقرار بتفصيل فيهما
·
وقبل
رجوع مقر لقطع
·
ومن
أقر بعقوبة لله فللقاضي تعريض برجوع
·
ولا
قطع إلا بطلب
·
فلو
أقر بسرقة لغائب لم يقطع حالا
·
أو بزنا
بأمته حد حالا
·
ويثبت
برجل وامرأتين المال فقط
·
وعلى
السارق رد ما سرق أو بدله
·
وتقطع
يده اليمنى ولو معيبة أو سرق مرارا
· فإن عاد فرجله اليسرى فيده اليسرى فرجله اليمنى
من كوع وكعب
·
ثم
عزر
· وسن غمس محل قطعه بدهن مغلي لمصلحته فمؤنته عليه
·
ولو
سرق فسقطت يمناه سقط القطع.
·
باب
قاطع الطريق:
·
هو
ملتزم مختار مخيف
· يقاوم من يبرز له
·
بحيث
يبعد غوث
· فمن أعان القاطع أو أخاف الطريق بلا أخذ نصاب
وقتل عزر
· أو بأخذ نصاب بلا شبهة من حرز قطعت يده اليمنى
ورجله اليسرى
· فإن عاد فعكسه
· أو بقتل قتل حتما
· أو وأخذ نصاب قتل ثم صلب ثلاثة حتما ثم ينزل
· فإن خيف تغيره قبلها أنزل
·
والمغلب
في قتله معنى القود
· فلا يقتل بغير كفء
·
ولو
مات فدية
·
ويقتل
بواحد ممن قتلهم
·
وللباقين
ديات
· ولو عفا وليه بمال وجب
·
وقتل
حدا
· وتراعى المماثلة
·
ولا
يتحتم غير قتل وصلب
·
وتسقط
بتوبة قبل القدرة عليه عقوبة تخصه.
·
فصل:
·
من
لزمه قتل وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم أمهل ثم قطع ثم قتل بلا مهلة
·
فإن
أخر مستحق الجلد صبر الآخران حتى يستوفى
· أو القطع صبر مستحق القتل
·
فإن
بادر وقتل عزر ولمستحق القطع دية
·
وعقوبات
لله قدم الأخف
·
أو
ولآدمي قدم حقه إن لم يفوت حق الله أو كانا قتلا
.
كتاب
الأشربة:
·
كل
شراب أسكر كثيره حرم تناوله
·
ولو
لتداو أو عطش أو درديا
·
على ملتزم تحريمه مختار
عالم به وبتحريمه
·
ولا ضرورة
·
وحد به
·
وإن جهل الحد
·
لا لتداو أو عطش
·
ولا
مستهلكا
·
ولا بحقن
·
وسعوط
·
وحد
حر أربعون وغيره عشرون ولاء بنحو سوط وأيد
·
وللإمام زيادة قدره وهي
تعازير
·
وحد
بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب مسكرا
·
وسوط
العقوبة بين قضيب وعصا ورطب ويابس
·
ويفرقه على الأعضاء
·
ويتقي
المقاتل والوجه
·
ولا تشد
يده ولا تجرد ثيابه الخفيفة
·
ولا
يحد في سكره
·
ولا
في مسجد فإن فعل أجزأ.
·
فصل:
·
عزر لمعصية لا حد فيها ولا
كفارة غالبا
·
بنحو
حبس وضرب باجتهاد إمام
·
ولينقصه عن أدنى حد المعزر
·
وله
تعزير من عفا عنه مستحقه.
كتاب الصيال وضمان
الولاة وغيرهم والختن
·
له دفع
صائل على معصوم
·
بل
يجب في بضع ونفس ولو مملوكة قصدها غير مسلم محقون الدم فيهدر
· لا جرة ساقطة
·
وليدفع
بالأخف إن أمكن
· كهرب فزجر فاستغاثة فضرب بيد فبسوط فبعصا فقطع
فقتل
· ولو عضت يده خلصها بفك فبضربه فبسلها
·
فإن
سقطت أسنانه هدرت
· كأن رمى عين ناظر
·
عمدا
إليه مجردا
· أو إلى حرمته في داره
· من نحو ثقب
· بخفيف كحصاة
· وليس للناظر ثم محرم غير مجردة
· أو حليلة
·
أو متاع
·
فأعماه
أو أصاب قرب عينه فمات ولو لم ينذره
·
والتعزير
ممن يليه مضمون
· لا الحد
·
والزائد
في حد يضمن بقسطه
·
ولمستقل
قطع غدة لم يكن أخطر
· ولأب وإن علا قطعها من صغير ومجنون إن زاد خطر
ترك
· ولوليهما علاج لا خطر فيه
· فلو ماتا بجائز فلا ضمان
· ولو فعل بهما ما منع فدية مغلظة في ماله
· وما وجب بخطإ إمام فمات فعلى عاقلته
· ولو حد بشاهدين ليسا أهلا فإن قصر فالضمان عليه
·
وإلا
فعلى عاقلته
·
ولا
رجوع إلا على متجاهرين بفسق
·
ومن
عالج بإذن لم يضمن
·
وفعل
جلاد بأمر إمام كفعله
· وإن علم خطأه فالضمان على الجلاد إن لم يكرهه
· وإلا فعليهما
·
ويجب
ختن مكلف مطيق رجل بقطع قلفته
·
وامرأة
بجزء من بظرها
·
وسن
لسابع ثاني ولادة
·
ومن ختن
مطيقا لم يضمنه ولي
·
ومؤنته
في مال مختون.
·
فصل:
·
صحب
دابة ضمن ما أتلفته غالبا
· أو تلف ببولها وروثها أو ركضها بطريق
· كمن حمل حطبا فحك بناء فسقط
· أو تلف به شيء في زحام أو في غيره
·
والتالف
مدبر أو أعمى أو معهما ولم ينبههما
· وإن كانت وحدها فأتلفت شيئا ضمنه ذو يد فرط
·
لا
إن قصر مالكه
·
وإتلاف
عاد مضمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق