مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى

القضاء

كتاب القضاء
·    توليه فرض كفاية
·    فمن تعين له في ناحية لزمه طلبه وقبوله فيها
·     أو كان أفضل سنا له
·    أو مفضولا ولم يمتنع الأفضل كرها له
·     أو مساويا فكذا إن اشتهر وكفى وإلا سنا له
·    وشرط القاضي كونه أهلا للشهادات كافيا مجتهدا وهو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس وأنواعها وحال الرواة ولسان العرب وأقوال العلماء
·    فإن فقد الشرط فولي سلطان ذو شوكة مسلما غير أهل نفذ قضاؤه للضرورة
·     وسن للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف
·    فإن أطلق التولية استخلف فيما عجز عنه
·    أوالإذن فمطلقا
·    وشرطه كالقاضي إلا أن يستخلفه في خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به
·    ويحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده
·    ولا يشترط عليه خلافه
·    وجاز نصب أكثر من قاض بمحل إن لم يشترط اجتماعهم على الحكم
·    وتحكيم اثنين أهلا للقضاء في غير عقوبة لله تعالى
·    ولا ينفذ حكمه إلا برضاهما به قبله إن لم يكن أحدهما قاضيا
·    ولا يكفي رضا جان في ضرب دية على عاقلته
·     ولو رجع أحدهما قبله امتنع.

·    فصل:فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

·     زالت أهليته بنحو جنون وإغماء انعزل
·    فلو عادت لم تعد ولايته
·    وله عزل نفسه
·    وللإمام عزله بخلل وبأفضل وبمصلحة
·     وإلا حرم
·    وينفذ إن وجد صالح
·    ولا ينعزل قبل بلوغه عزله
·    فإن علقه بقراءته كتابا انعزل بها وبقراءته عليه
·    وينعزل بانعزاله نائبه
·     لا قيم يتيم ووقف ولا من استخلفه بقول الإمام استخلف عني
·    ولا ينعزل قاض ووال بانعزال الإمام
·    ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته ولا معزول حكمت بكذا
·    ولا شهادة كل بحكمه إلا إن شهد بحكم حاكم ولم يعلم القاضي أنه حكمه
·    ولو ادعى على متول جور في حكم لم يسمع إلا ببينة
·    أو ما لا يتعلق بحكمه أو على معزول شيء فكغيرها.
·    فصل:فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا
·     تثبت التولية بشاهدين يخرجان مع المتولي يخبران أو باستفاضة
·    وسن أن يكتب موليه له
·    ويبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله
·    ويدخل يوم اثنين فخميس فسبت وينزل وسط المحل
·    وينظر أولا في أهل الحبس فمن أقر بحق فعل مقتضاه ومن قال: ظلمت فعلى خصمه حجة فإن كان غائبا كتب إليه ليحضر
·    ثم الأوصياء فمن وجده عدلا قويا أقره أو فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده بمعين
·     ثم يتخذ كاتبا عدلا ذكرا حرا عارفا بكتابة محاضر وسجلات شرطا فقيها عفيفا وافر عقل جيد خط ندبا
·    ومترجمين وأصم مسمعين أهلي شهادة ولا يضرهما العمى
·    ويتخذ القاضي مزكيين
·     ودرة لتأديب
·    وسجنا لأداء حق ولعقوبة
·    ومجلسا رفيقا
·    وكره مسجد
·    وقضاء عند تغير خلقه بنحو غضب
·    وأن يعامل بنفسه أو وكيل معروف
·    وسن أن يشاور الفقهاء
·    وحرم قبوله هدية من لا عادة له قبل ولايته
·    أو زاد عليها في محله
·    ومن له خصومة
·    وإلا جاز
·     وسن أن يثيب عليها أو يردها أو يضعها في بيت المال
·    ولا يقضي بخلاف علمه
·    ولا به في عقوبة لله
 أو قامت بينة بخلافه
·    ولا لنفسه وبعضه ورقيق كل وشريكه في المشترك
·    ويقضي لكل غيره
·    ولو أقر مدعى عليه أو حلف المدعي أو أقام بينة وسأل القاضي أن يشهد بذلك أو الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه
·    أو أن يكتب له محضرا أو سجلا سن إجابته ونسختان إحداهما له والأخرى بديوان الحكم
·    وإذا حكم فبان بمن لا تقبل شهادته أو خلاف نص أو إجماع أو قياس جلي بان أن لا حكم
·    وقضاء رتب على أصل كاذب ينفذ ظاهرا
·     ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنه حكم أو شهد بكذا لم يعمل به حتى يذكر
·    وله حلف على ماله به تعلق اعتمادا على خط نحو مورثه إن وثق بأمانته
·    وله رواية الحديث بخط محفوظ.
·    فصل:فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهَا
·     تجب تسوية بين الخصمين في الإكرام
·     كقيام ودخول واستماع وطلاقة وجه وجواب سلام ومجلس
·    وله رفع مسلم
·     وإذا حضراه سكت أو قال: ليتكلم المدعي
·    فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب
·     فإن أقر فذاك
·     أو أنكر سكت أو قال للمدعي: ألك حجة
·    فإن قال: لي حجة وأريد حلفه مكن
·    أو لا ثم أقامها قبلت
·    وإذا ازدحم مدعون قدم بسبق علم فبقرعة بدعوى واحدة
·    وسن تقديم مسافرين مستوفزين
·    ونسوة إن قلوا
·    وحرم اتخاذ شهود لا يقبل غيرهم
·    بل من علم حاله عمل بعلمه
·     و إلا استزكاه
·     كأن يكتب ما يميز الشاهد والمشهود له وعليه وبه ويبعث به لكل مزك
·     ثم يشافهه المبعوث بما عنده بلفظ شهادة
·    ويكفي أنه عدل
·    وشرط المزكي كشاهد مع معرفته بجرح وتعديل وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة
·    ويجب ذكر سبب جرح
·    ويعتمد فيه معاينة أو سماعا منه أو استفاضة
·    ويقدم على تعديل
·    فإن قال المعدل: تاب من سببه قدم
·     ولا يكفي قول المدعي عليه هو عدل.
·    باب القضاء على الغائب:
·    هو جائز في غير عقوبة لله
 إن كان للمدعي حجة ولم يقل هو مقر
·     وللقاضي نصب مسخر ينكر
·    ويجب تحليفه بعد حجته أن الحق عليه يلزمه أداؤه
·    كما لو ادعى على نحو صبي
·     ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف
·     ولو حضر وقال: أبرأني موكلك أمر بالتسليم
·    وله تحليفه أنه لا يعلم ذلك
·    وإذا حكم بمال وله مال في عمله قضاه منه
·    وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أنهاه بإشهاد عدلين بحكم أو سماع حجة
·    ويسميها إن لم يعدلها
·    وإلا فله ترك تسميتها
·    وسن كتاب به يذكر فيه ما يميز الخصمين وختمه
·    ويشهدان بما جرى إن أنكر الخصم
·     فإن قال: ليس المكتوب اسمي حلف إن لم يعرف به
·    أولست الخصم وثبت أنه اسمه حكم عليه إن لم يكن ثم من يشركه فيه معاصرا للمدعي
·     وإلا فإن مات أو أنكر بعث للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز ويكتبها
·     ولو شافه الحاكم في عمله بحكمه قاضيا أمضاه في عمله
·    وهو قضاء بعلمه
·     والإنهاء بحكم يمضي مطلقا
·    وبسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى
·    وهي ما يرجع منها مبكرا إلى محله يومه.
·    فصل: فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ
·    ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كحيوان وعقار عرفا سمع حجته وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي
·    ويعتمد في عقار لم يشتهر حدوده أو لا يؤمن بالغ في وصف مثلي وذكر قيمة متقوم
·    وسمع الحجة فقط وكتب إلى قاضي بلد العين بما قامت به
·    فيبعثها للكاتب مع المدعي بكفيل ببدنه إن لم تكن أمة وإلا فمع أمين
·    فإن قامت بعينها كتب ببراءة الكفيل
·    أو عن المجلس فقط كلف إحضار ما يسهل إحضاره لتقوم الحجة بعينه
·    ولو أنكر المدعى عليه العين حلف
·    ثم للمدعي دعوى بدلها
·    فإن نكل فحلف المدعي أو أقام حجة كلف الإحضار وحبس عليه
·    فإن ادعى تلفها حلف
·     ولو غصبه عينا أو دفعها له ليبيعها فجحدها وشك أباقية أم لا فقال: ادعى عليه كذا يلزمه رده إن بقي أو بدله إن تلف أو ثمنه إن باعه سمعت
·    وإذا أحضرت العين فثبتت للمدعي فمؤنة الإحضار على خصمه وإلا فهي ومؤنة الرد عليه.
·    فصل:فِي بَيَانِ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ
·     الغائب الذي تسمع الحجة ويحكم عليه من فوق عدوى أو توارى أو تعزز
·     ولو سمع حجة على غائب فقدم قبل الحكم لم تعد بل يخبره ويمكنه من جرح
·    ولو سمعها فانعزل فولى أعيدت
·    ولو استعدى على حاضر أحضره بدفع ختم
·    فإن امتنع بلا عذر فبمرتب لذلك فبأعوان السلطان ويعزره
·    أو غائب في غير عمله أو فيه وله ثم نائب أو فيه مصلح لم يحضره بل يسمع حجة ويكتب
·    وإلا أحضره من عدوى
·    ولا تحضر مخدرة وهي من لا يكثر خروجها لحاجات.