مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى

الوصايا

كتاب الوصية
أركانها *موصى له *وبه *وصيغة *وموص وشرط فيه تكليف وحرية واختيار فلا تصح بدونها
و شرط فى الموصى له مطلقا عدم معصية
وغير جهة كونه معلوما أهلا للملك
فلا تصح لحمل سيحدث
ولا لأحد هذين الرجلين
ولا لميت
ولا لدابة إلا إن فسر بعلفها
ولا لعمارة كنيسة
وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عليهما ولكافر
وقاتل
ولحمل إن انفصل حيا لدون ستة أشهر منها
أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا
ووارث إن أجاز باقي الورثة
والعبرة بإرثهم وقت الموت
وبردهم وإجازتهم بعده
ولا تصح لوارث بقدر حصته
والوصية لرقيق وصية لسيده
فإن عتق قبل موته فله
* وفي الموصى به كونه مباحا ينقل
فتصح بحمل إن انفصل حيا أو مضمونا وعلم وجوده عندها
وبثمر وحمل ولو معدومين
وبمبهم
وبنجس يقتني ككلب قابل للتعليم
وزبل
وخمر محترمة
ولو أوصى من له كلاب بكلب أو بها وله متمول صحت أو من له طبل لهو وطبل حل بطبل حمل على الثاني وتلغو بالأول إلا أن صلح للثاني.
*وفي الصيغة لفظ يشعر بها صريحة كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هو له بعد موتي وكناية كهو له من مالي
وتلزم بموت مع قبول بعده ولو بتراخ في معين
والرد بعد موت
فإن مات لا بعد موت الموصي بطلت
أو بعده خلفه وارثه
وملك الموصى له موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت
وتتبعه الفوائد والمؤنة ويطالب موصى له بها إن توقف في قبول ورد.
فصل: ينبغي أن لا يوصي بزائد على ثلث فتبطل فيه إن رده وارث وإن أجاز فتنفيذ ويعتبر المال وقت الموت
ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت
وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة
وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحضت عتقا أقرع وإلا قسط الثلث كمنجزة
فإن ترتبتا قدم الأول فالأول إلى الثلث
ولو قال: إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين إن خرج وحده من الثلث وإلا أقرع
ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا.
فصل: تبرع في مرض مخوف ومات لم ينفذ ما زاد على ثلث أو غير مخوف فمات ولم يحمل على فجأة فكذا
وإن شك فيه لم يثبت إلا بطبيبين مقبولي الشهادة
ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف دائم وإسهال متتابع أو وخرج الطعام غير مستحيل أو بوجع أو بدم ودق وابتداء فالج وحمى مطبقة وغيرها إلا الربع
وأسر من اعتاد القتل
والتحام قتال بين متكافئين
وتقديم لقتل
واضطراب ريح في راكب سفينة
وطلق
وبقاء مشيمة
فصل: يتناول شاة وبعير غير سخلة وفصيل
وجمل وناقة بخاتي وعرابا
لا أحدهما الآخر
ولا بقرة ثورا وعكسه
ويتناول دابة فرسا وبغلا وحمارا
ورقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها
ولو أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له لغت
أو من ماله اشتريت له
أو بأحد أرقائه فتلفوا قبل موته بطلت
وإن بقي واحد تعين
أو بإعتاق رقاب فثلاث
فإن عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص
فإن فضل عن نفيسة أو نفيستين شيء فلورثته
أو بصرف ثلثه للعتق اشترى شقص
أو لحملها فلمن انفصل حيا
ولو قال: إن كان حملك ذكرا أو قال: أنثى فله كذا فولدتهما لغت
أو ببطنك ذكر فولدتهما فللذكر
أو ذكرين أعطاه الوارث من شاء منهما
أو لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب
أو للعلماء فلأصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه أو للفقراء دخل المساكين وعكسه
أولهما شرك نصفين
أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت ويكفي ثلاثة من كل وله التفضيل
أو لزيد والفقراء فكأحدهم لكن لا يحرم
أو لأقارب زيد فلكل قريب من أولاد أقرب جد ينسب أو أمه له ويعد قبيلة إلا أبوين وولدا
أو لأقرب أقاربه فلذرية قربى فقربى فأبوة فأخوة فبنوتها فجدودة ولا يرجح بذكورة ووراثة
أو لأقارب نفسه لم تدخل ورثته.
فصل: تصح بمنافع فيدخل كسب معتاد ومهر
والولد كأمه
وعلى مالك مؤنة موصى بمنفعته
وله إعتاقه وبيعه لموصى له
وكذا لغيره إن أقت بمعلومة
وتعتبر قيمته من الثلث إن أبد
وإلا حسب منه ما نقص
وتصح بحج ويحج من ميقاته إلا إن قيد بأبعد فمنه
وحجة الإسلام من رأس المال إلا إن قيد بالثلث فمنه
ولغيره أن يحج عنه فرضا بغير إذنه
ويؤدي وارث عنه كفارة مالية
وكذا غيره من ماله بغير إعتاق
وينفعه صدقة ودعاء.
فصل: له رجوع بنحو نقضت
وهذا لوارثي
وبيع ورهن وكتابة ولو بلا قبول
وبوصية بذلك
وتوكيل به
وعرض عليه وخلطه وصبرة وصى بصاع منها بأجود وطحنه
برا وبذره له وعجنه دقيقا وغزله قطنا ونسجه غزلا وقطعه ثوبا قميصا وبنائه وغرسه.
فصل: في الإيصاء أركانه*موص *ووصي *وموصى فيه *وصيغة
وشرط في الموصي بقضاء حق ما مر
وبأمر نحو طفل معه ولاية له عليه ابتداء
وفي الوصي عند الموت عدالة وكفاية وحرية وإسلام في مسلم وعدم عداوة وجهالة
ولا يضر عمى وأنوثة
والأم أولى
وينعزل ولي بفسق
لا إمام
وفي الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا
فلا يصح في تزويج ومعصية
وفي الصيغة أيجاب بلفظ يشعر به كأوصيت أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو مؤقتا ومعلقا
وقبول كوكالة بعد الموت مع بيان ما يوصى فيه
وسن إيصاء بأمر نحو طفل
وبقضاء نحو حق لم يعجز عنه حالا أو به شهود
ولا يصح على نحو طفل والجد بصفة الولاية
ولو أوصى اثنين لم ينفرد واحد إلا بإذنه
ولكل رجوع
وصدق بيمينه ولي في إنفاق على موليه لائق
لا في دفع المال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق