مجرد طالب علم احاول تبسيط المتن على نفسي و لذا رسوماتى تحتمل الخطأ عليك عند مطالعة الرسومات ان يكون عندك كتاب منهج الطلاب او احد شروحه لتعلم مرادى

القسمة-الشهادات

كتاب القسمة
·    قد يقسم الشركاء أو حاكم ولو بمنصوبهما
·    وشرط منصوبه أهليته للشهادات وعلمه بقسمة وكذا تعدده لتقويم أو جعله حاكما فيه
·    وأجرته من بيت المال فعلى الشركاء فإن اكتروا قاسما وعين كل قدرا لزمه وإلا فالأجرة على قدر الحصص المأخوذة
·    ثم ما عظم ضرر قسمته إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم وإلا لم يمنعهم ولم يجبهم كسيف يكسر وكحمام وطاحونة صغيرين
·     ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لآخر أجبر بطلب الآخر لا عكسه
·    وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع:
·    * أحدها بالأجزاء كمثلى ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع فيجزأ ما يقسم بعدد الأنصباء إن استوت ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز وتدرج في بنادق مستوية ثم يخرج من لم يحضرهما رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء أو على اسم زيد إن كتبت الأجزاء فإن اختلفت كنصف وثلث وسدس جزئ على أقلها ويجتنب تفريق حصة واحد
·    *الثاني بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها ويجبر عليها فيها وفي منقولات نوع وفي نحو دكاكين صغار متلاصقة أعيانا إن زالت الشركة
·    *الثالث بالرد كأن يكون بأحد الجانبين نحو بئر لا يمكن قسمته فيرد آخذه قسط قيمته ولا إجبار فيه
·    وشرط لما قسم بتراض رضا بعد قرعة كرضينا بهذه
·    والأول إفراز وغيره بيع
·    ولو ثبت بحجة غلط أو حيف في قسمة إجبار أو قسمة تراض وهي بالأجزاء نقضت وإن لم يثبت فله تحليف شريكه
·    ولو استحق بعض مقسوم معينا وليس سواء بطلت وإلا بطلت فيه.

كتاب الشهادات
·    الشاهد حر مكلف ذو مروءة يقظ ناطق غير محجور بسفه ومتهم
·    عدل بأن لم يأت كبيرة ولم يصر على صغيرة أو غلبت طاعاته
·    كلعب بنرد وبشطرنج إن شرط مال وإلا كره كغناء بلا آلة واستماعه لإحداء ودف ولو بجلاجل واستماعها وكاستعمال آلة مطربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي ويراع وكوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط واستماعها لا رقص إلا بتكسر ولا إنشاء شعر وإنشاده واستماعه إلا بفحش أو تشبيب بمعين من أمرد أو امرأة غير حليلة والمروءة توقي الأدناس عرفا فيسقطها أكل وشرب وكشف رأس ولبس فقيه قباء أو قلنسوة حيث لا يعتاد وقبلة حليلة بحضرة الناس وإكثار ما يضحك أو لعب شطرنج أو غناء أو استماعه أو رقص
·    وحرفة دنيئة كحجم وكنس ودبغ ممن لا تليق به
·     والتهمة جر نفع أو دفع ضرر فترد لرقيقه وغريم له مات أو حجر بفلس وبما هو محل تصرفه وببراءة مضمومة ومن غرماء محجور فلس بفسق شهود دين آخر
·    ولبعضه لا عليه ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه أو قذفها ولا لزوجة وأخيه وصديقه
·    ولو شهد لمن لا تقبل له وغيره قبلت لغيره أو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهدا لهما بوصية منها قبلتا
·    ولا تقبل من عدو شخص عليه وهو من يحزن بفرحه وعكسه
·    وتقبل على عدو دين ككافر ومبتدع
·    ومن مبتدع لا نكفره لا داعية ولا خطابي لمثله إن لم يذكر ما ينفي الاحتمال
·    ولا مبادر إلا في شهادة حسبة في حق لله أو ماله فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها
·    وتقبل شهادة معادة بعد زوال رق أو صبا أو كفر ظاهر أو بدار
·    لا سيادة أو عداوة أو فسق
·    وإنما يقبل غيرها من فاسق أو خارم مروءة بعد توبته وهي ندم بإقلاع وعزم أن لا يعود وخروج عن ظلامة آدمي
·     وقول في قولي كقوله قذفي باطل وأنا نادم ولا أعود
·    واستبراء سنة في فعلي وشهادة زور وقذف إيذاء.
·    فصل:فِي بَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ وَتَعَدُّدُ الشُّهُودِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ ذَلِكَ مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا
 لا يكفي لغير هلال رمضان شاهد
·    وشرط لنحو زنا أربعة
·    ولمال وما قصد به مال كبيع وإقالة وخيار رجلان أو رجل وامرأتان
·    ولغير ذلك من عقوبة وما يظهر لرجال غالبا كنكاح وطلاق وإقرار بنحو زنا وموت ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان
·    وما لا يرونه غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها يثبت بمن مر وبأربع
·    ولا يثبت برجل ويمين إلا مال أو ما قصد به مال
·    ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين
·    ويذكر في حلفه صدق شاهده وإنما يحلف بعد شهادته وتعديله
·    وله ترك حلفه وتحليف خصمه فإن نكل فله أن يحلف يمين الرد
·    ولو قال: لمن بيده أمة وولدها هذه مستولدتي علقت بذا في ملكي مني وحلف مع شاهد ثبت الإيلاد لا نسب الولد وحريته
·    أو غلام كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد انتزعه وصار حرا
·    ولو ادعوا مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم انفرد بنصيبه
·    وبطل حق كامل حضر ونكل وغيره إذا زال عذره حلف وأخذ نصيبه بلا إعادة شهادة
·    وشرط لشهادة بفعل كزنا إبصار فيقبل أصم وبقول كعقد هو وسمع فلا يقبل أصم وأعمى إلا أن يقر في أذنه فيمسكه حتى يشهد أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب
·    ومن سمع قول شخص أو رأى فعله وعرفه باسمه ونسبه شهد بهما إن غاب أو مات وإلا فبإشارة
·    كما لو لم يعرفه بهما ومات ولم يدفن
·    ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز وأدى بما علم لا بتعريف عدل أو عدلين والعمل على خلافه
·    ولو ثبت على عينه حق سجل القاضي بحلية لا باسم ونسب لم يثبتا
·    وله بلا معارض شهادة بنسب وموت وعتق وولاء ووقف ونكاح بتسامع من جمع يؤمن كذبهم
 وبملك به أو بيد وتصرف تصرف ملاك مدة طويلة عرفا أو باستصحاب.

·    فصل:فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ
 تحمل الشهادة وكتابة الصك فرضا كفاية
·    وكذا الأداء إن كانوا جمعا فلو طلب من واحد أو اثنين أو لم يكن إلا هما أو واحد والحق يثبت به وبيمين ففرض عين
·    وإنما يجب إن ادعى من مسافة عدوى ولم يجمع على فسقه ولا عذر له من نحو مرض

 والمعذور يشهد على شهادته أو يبعث القاضي من يسمعها.

·    فصل:فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا
 تقبل شهادة على شهادة مقبول في غير عقوبة لله وإحصان
·    وتحملها بأن يسترعيه فيقول: أنا شاهد بكذا وأشهدك أو اشهد على شهادتي
·    أو يسمعه يشهد عند حاكم
·    أو يبين سببها كأشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضا
·    وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل إلا أن يثق الحاكم بعلمه
·    ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد فرع
·    وصح أداء كامل تحمل ناقصا
·    ويكفي فرعان لأصلين
·    وشرط قبولها موت أصل أو عذره بعذر جمعة أو غيبة فوق عدوى وأن يسميه فرع وله تزكيته.

·    فصل:فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ
رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع
·     أو بعده لم ينقض ولا تستوفي عقوبة
·    فإن كانت استوفيت بقطع أو قتل أو جلد ومات وقالوا: تعمدنا وعلمنا أنه يستوفي منه بقولنا لزمهم قود إن جهل الولي تعمدهم كمزك وقاض
·    ولو رجع هو وهم فالقود والدية مناصفة
·    أو ولي ولو معهم فعليه دونهم
·    ولو شهدوا ببينونة وفرق القاضي فرجعوا لزمهم مهر مثل ولو قبل وطء إلا إن ثبت أن لا نكاح
·    ولو رجع شهود مال غرموا موزعا عليهم
·     أو بعضهم وبقي نصاب فلا
·    أو دونه فقسط منه
·    وعلى امرأتين مع رجل نصف
·    وعليه مع أربع في نحو رضاع ثلث
·    فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم
·    وفي مال نصف فإن رجع ثنتان فلا غرم كما لو رجع شهود إحصان أو صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق